حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447020447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212493/1443
رقم الحكم:447020447
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212493 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447020447 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٤٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)، هوية وطنية رقم (...)، بترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تتلخص وقائع الدعوى في قيام موكلي (...) بتسليم المدعى عليه (...) مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وذلك للاستثمار والمتاجرة فيه بموجب سند قبض المرفق، ولم يقم المدعى عليه بإعادة رأس المال رغم مطالبته بذلك أكثر من مرة. لذا نأمل من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) أتعاب محاماة. وقد أرفق طي لائحته سند قبض رقم (٠٦٨) مؤرخ في ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ تضمن استلام مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال من (...)، ومذيل بتوقيع المستلم. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب المدعي وكالة بأنه سبق رفع طلب الصلح وتعذره، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة. وبعرض ذلك على المدعى عليه وطلبه الجواب قال: من سلم لي مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال؟ فقال المدعي وكالة: إن موكلي الذي سلم المبلغ للمدعى عليه وهو (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلًا: لقد استلمت هذا المبلغ من (...) وسلّمته ل(...) وهو مضارب معروف في السوق ودعواه في الدائرة التاسعة في هذه المحكمة والمدعي على علم بذلك وأنا مجرد وسيط، وقد استلم المدعي أرباح من (...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر كون المدعي وسيطًا، وقال بخصوص الأرباح فأرجع لموكلي فيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أطلب يمين المدعي على أنه لا يعرف أن (...) هو الذي أخذ المبلغ محل الدعوى، وعلى نفي أنني استلمه منه لأجل تسليمه ل(...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: موكلي مستعد للحلف؛ فأفهمته الدائرة بإحضاره ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم وبعد التأمل جرى سؤال المدعي وكالة عن محل الشراكة المدعى بها مع المدعى عليه؟ فقال: إن موكلي اتفق مع المدعى عليه بتسليم المبلغ محل المطالبة للمضاربة به في الأسهم هكذا قرر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية من ناحية الاختصاص. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره ثلاثمائة ألف ريال، مع تحميله أتعاب المحاماة، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة [٧٦] من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ طبقًا للمادة [١٦] من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن دفع مال للمضاربة به، وقد تنضوي في بادئ في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، إلّا أنّ صفة المضاربة هي في الأسهم التي هي من ضمن الأوراق المالية، فيكون عموم المادة السالفة الذكر مخصوص بنظام الأوراق المالية،وحيث نصت الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤ هـ: على أن تُنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق. وبما أنّ ذلك يشمل كذلك العامل المرخّص وغيره حيث نظّمت المادة الحادية والثلاثون من نظام السوق المالية والمادة الثانية والثلاثون من ذات النظام أعمال الوسطاء ومدراء المحافظ واشترطت حصولهم على تراخيص لهذا العمل، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية والثلاثين من فصل تنظيم الوسطاء بأن المقصود بمدير المحافظ بأنه: ١ - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه ، كما تضمنت الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية ذكر الوسيط المخالف ومنه -كما لا يخفى -من لم يحمل ترخيص الوساطة، وبيّنت أن النزاع في ذلك عائد للجنة المذكورة كذلك، ونصّها: يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة . وعليه فإنّ هذه الدعوى تكون مشمولة بأحكام نظام السوق المالية وتختص لجنة الفصل المذكورة بالنظر فيها، وهو الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة، وهو ما تقضي به، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى. وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة عشرة أيام تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، بناء على نص المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث