حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447021594
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459727/1443
رقم الحكم:447021594
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459727 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447021594 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439459727 لعام 1443ه المدعي: دانه صالح خالد العتيبي المدعى عليه: احمد ناصر محمد المكيرش الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته باعت على المدعى عليها مفروشات بمبلغ قدره: اثنان وسبعون ألف وأحد عشر ريال (72,011)، إلا أن المدعى عليها لم تسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ عمار بن صالح بن محمد باجابر، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (435246005) وتاريخ 6/11/1443ه، كما انضم وكيل المدعى عليها/ برجس بن خليوي بن محمد الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (435261902) وتاريخ 7/11/1443ه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أن موكلته باعت على المدعى عليه مفروشات بمبلغ قدره: اثنان وسبعون ألف وأحد عشر ريال (72,011)، إلا أن المدعى عليها لم تسدد ثمنها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بوجود دعوى سابقة تمت المخالصة فيها، فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك، فطلب مهلة لذلك، فأمهلته الدائرة على أن يقدم رده خلال يومي عمل فاستعد لذلك وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وفيها انضمت وكيلة المدعية/ سفانة بنت ظافر بن غرمان العمري، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (433229434) وتاريخ 7/7/1443ه، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد تقدمت المدعى عليها بطلب تأجيل الجلسة لعذر لم تقبله الدائرة، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية البينة على دعواها فاستمهلت لتقديمها، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية اتفاقية فتح الحساب بتاريخ 15/6/2014م والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، وسند لأمر والمؤرخ في 24/4/2016م بمبلغ: مائتا ألف ريال (200,000) والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله قدم مخالصة نهائية صادرة من المدعية بتاريخ 8/1/2020م، وممهورة بختم وتوقيع المدعية، وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة لتقديم الرد، فطلبت منها الدائرة تقديم الرد في هذه الجلسة، وبيان صحة المستند، فقررت عدم استطاعتها لذلك، وحيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدرة: اثنان وسبعون ألف وأحد عشر ريال (72,011)، وذلك مقابل توريد موكلته للمدعى عليها مفروشات ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: اثنان وسبعون ألف وأحد عشر ريال (72,011)، مستندة على اتفاقية فتح الحساب بتاريخ 15/6/2014م والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، وسند لأمر والمؤرخ في 24/4/2016م بمبلغ: مائتا ألف ريال (200,000) والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم مخالصة نهائية صادرة من المدعية بتاريخ 8/1/2020م، ممهورة بختم وتوقيع المدعية، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية تقديم الرد وبيان صحة المستند، فطلبت وكيلة المدعية الإمهال عدم استطاعتها لذلك، وبما أن الدائرة طلبت منها تقديم الرد بنفس الجلسة فقررت عدم استطاعتها، وحيث أن المادة (الثامنة) من - اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - نصت في فقرتها رقم (245) على: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، كما نصت المادة -العشرون- من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية على وجوب حصر الطلبات وتحديد أسانيد الدعوى قبل رفع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت برفض الدعوى المقدمة من/ شركة نسيج العالمية التجارية، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ دينة بنت عبيد بن خليوي الحربي، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان