حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447219849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439340200/1443
رقم الحكم:447219849
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439340200 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447219849 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٠٢٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تم الاتفاق بين شركة (...) (مكتب (...) للمحاماة والاستشارات "سابقًا") وبين المدعى عليه، على أن يقوم المكتب بمطالبة الشركة (...) بمبلغ وقدره (١١٤.٦٢٨) ريال ذلك مقابل قيمة مبيعات لحم نعام، وذلك مقابل (٢٠.٠٠٠) ريال "غير شامل ضريبة القيمة المضافة"، قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (١١.٥٠٠) ريال "شامل ضريبة القيمة المضافة". وبما أن شركة (...) (مكتب (...) للمحاماة والاستشارات "سابقًا") قامت ببذل الجهد ودراسة القضية ورفعها للمحكمة، وإصدار حكم نهائي مكتسب القطعية؛ فإنها تستحق الأتعاب المتفق عليها بين الطرفين. الطلبات: ولكل ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع الأتعاب المذكورة أعلاه والبالغ قدرها (١١.٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال "شاملة ضريبة القيمة المضافة". وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة [٩٠] من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٩) من المادة [١٦] من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١١.٥٠٠) ريال قيمة أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٠٨٠٨٤٣٣) والمنظورة لدى الدائرة الثامنة، والتي صدر فيها حكم لصالح موكلته ضد المدعى عليه، وذكر بأن بينة موكله على ذلك الحكم الابتدائي المكتسب القطعية بمضي مدة الاعتراض ومراسلات بين الطرفين، ولعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في إيميلات بين الطرفين، وعروض السعر. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في االمراسلات بين الطرفين، وعروض السعر والحكم الابتدائي المكتسب القطعية بمضي مدة الاعتراض ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١.٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث