حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447152900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439105956/1443
رقم الحكم:447152900
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439105956 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447152900 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439105956 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ونصها: "أنه بتاريخ: 26/ 11/ 1440ه الموافق: ٢٠١٩/٠٧/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي تصنيع وتجهيز سبائك ذهب لمحل ذهب ومجوهرات، وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٤٠/١١/٢٦هـ الموافق: ٢٠١٩/٠٧/٢٩م، بثمن إجمالي قدره: (١,٣٨٣,٣٠٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، سدد كاملًا، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ الموافق: ٢٠٢٠/١٠/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره: (١,٣٨٣,٣٠٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره: (١,٣٨٣,٣٠٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، هذه دعواي"، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 22/ 7/ 1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه مع بيان وجه التعاقد بينهما والمبالغ المسلمة من المدعى عليه والحوالات بمذكرة واضحة على أن ترفق خلال عشرة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات في برنامج تقاضي، يعقبها عشرة أيام مماثلة للمدعى عليه، وفي جلسة: 20/ 8/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الأجل بشأنه طلب مهلة أخيرة، فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة هي الأخيرة وأن عليه تقديمها خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وفي جلسة: 24/ 10/ 1443ه، سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه الذي طلب منه عدة مرات فذكر بأنه قد أرسل التحرير المذكور على بريد الدائرة فذكرت له الدائرة بأنه لم يصلها هذا البريد، كما ذكر بأنه قد أرسل لائحته إلى المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك، ذكر بأنه قد وصلته دعوى المدعي، فطلبت الدائرة من المدعي عن حقيقة الدعوى فذكر بأن موكله حول للمدعى عليه المبلغ المطالب به لشراء بضاعة عبارة عن ذهب مشغول بقيمة السعر لسبيكة الذهب في ذلك الوقت، إلا أن المدعى عليه لم يورد البضاعة المذكورة ولم يسلمها موكله، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب أنكر الدعوى، فواجهته الدائرة بالتحويلات الصادرة لحسابه من قبل المدعي وما سبب استحقاقه لهذا المبلغ المحول له، فذكر بأنه سيعود لعمالته وذكر بأن محله نقطة بيع، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم بينته على تسليم المدعي مقابل المبالغ المحولة له أي بضاعة أو خدمة وإن لم يقدم ذلك فإن الدائرة ستحكم عليه بسبب نكوله فتفهم ذلك، وفي جلسة: 30/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدمت وكيلة المدعى عليه رد موكلها المتضمن ما نصه: (نجيب على ما ورد في الجلسة الماضية بما يلي: نطلب من الدائرة إلزام المدعي بإرفاق الحوالات البنكية كي يتنسى لموكلي الاطلاع عليها، وهل هي محولة من حساب المدعي الشخصي أو حسابات أخرى؟ وتواريخ تلك الحوالات)، وبعرضه على وكيل المدعي طلب أجلًا للرد ولتقديم الحوالات للمدعى عليه، وللدائرة. وفي تاريخ: 30/ 11/ 1443ه، وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعي والتي جاء فيها أن موكله حول للمدعى عليه مبالغ مالية على دفعات بإجمالي قدره: (983,300) تسعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة ريال، بغرض تجهيز محل ذهب ومجوهرات وشراء (6) كيلو سبائك ذهب، وأن المدعى عليه امتنع عن تسليم البضاعة أو رد المبالغ لموكله لذا فهو يطلب إلزامه برد المبلغ المسلم له وقدره: (983,300) تسعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة ريال، وأرفق خمس حوالات، الحوالة الأولى بمبلغ قدره: (226,000) مئتان وستة وعشرون ألف ريال، بتاريخ: 26/ 11/ 1440ه، من حساب المدعي إلى حساب فرع مؤسسة (...). والحوالة الثانية بمبلغ قدره: (226,000) مئتان وستة وعشرون ألف ريال، بتاريخ: 27/ 11/ 1440ه، والحوالة الثالثة بمبلغ قدره: (265,650) مئتان وخمسة وستون ألفًا وستمائة وخمسون ريالًا، بتاريخ: 3/ 12/ 1440ه، والحوالة الرابعة بمبلغ قدره: (200,000) مئتا ألف ريال بتاريخ: 16/ 1/ 1441ه، والحوالة الخامسة بمبلغ قدره: (65,650) خمسة وستون ألفًا وستمائة وخمسون ريالًا بتاريخ: 19/ 1/ 1441ه، والحوالات الأربعة الأخيرة جميعها محولة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم: 12/ 1/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن الحوالات التي حولت على موكلها فذكرت بأن هناك حوالة تعود ل(...)، كما أن المبلغ المحول على موكلها البالغ قدره: (757.300) ريال يخص العامل لدى موكلها (...) الذي صدر بحقه حكم اختلاس مبالغ بلغ قدرها: (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال، ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن بيناته فذكر بأنه يتمسك بالحوالات المرفقة بملف الدعوى، ونظرًا لاكتمال البينات والدفوع رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان المدعي أخيرا حصر دعواه في أنه يطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له والمحول لحسابه والذي يمثل المبلغ المسلم له لشراء بضاعة عبارة عن ذهب مشغول، وحيث قدم وكيل المدعي بينته على استحقاق مبلغ المطالبة والمتمثلة في حوالات بنكية بمبلغ قدره: (757.300) ريال لحساب المدعى عليه، وبما أن وكيلة المدعى عليه تقر بأن المبلغ البالغ قدره: (757.300) ريال مودع في حساب المدعى عليه وتدفع بأنه يخص العامل لدى موكلها (...) الذي صدر بحقه حكم اختلاس، وبما أن إقرار وكيلة المدعى عليه تضمن بأن المدعى عليه مكن الطرف الثالث من التصرف بحسابته مما يجعله في حكم التابع له وحيث إن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه وفق ما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري، وبما أنه من المقرر أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أن الثابت عدم قيام المدعى عليه بأي سبب يستحل به مال أخيه من قيمة بضاعة أو خدمة مقابل المبلغ المسلم له، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) مبلغ (757.300)سبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب .