حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447168471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143397/1443
رقم الحكم:447168471
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143397 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447168471 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٣٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٢/٠٨/١٤٤٣ه ـ وفيها لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يرد للدائرة ما يفيد اعتذاره عن الحضور ولم يودع المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعية بأن موكلته وردت مواد نظافة للمدعى عليه بمبلغ ٨٣٦١٤ ألف ريال ولم يسدد إلا جزءا منها وتبقى في ذمته ٦٧٤٠٠ ألف ريال والبينة المطابقة على الرصيد المرفقة في ملف الدعوى بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة وقرر بأنه لم يقم دعوى سابقة بذات الموضوع ويطلب إضافة أتعاب المحاماة،وفي الجلسة اللاحقة حضر كل من ممثل المدعية والمدعى عليه ولم يرفق المدعى عليه المذكرة الدفاعية وبسؤاله عن الجواب قرر بأن التعامل صحيح وأن المطابقة صحيحة وقرر بأن المسددة من قبلي ٦٠٠٠٠ والمتبقي ٢٣٠٠٠ ولديه مستندات التحويل فأفهمته الدائرة بإرفاقها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية الجواب، وفي الجلسة اللاحقة حضر المدعى عليه ولم تحضر المدعية أو من ينوب عنها رغم تبلغها ثم حضر وكيل المدعية وذكر بأن لديه مشكلة بالإنترنت ولم يودع المدعى عليه المذكرة وفق ما طلب منه بالجلسة الماضية وذكر بأنه أرسلها لوكيل المدعية وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليه سدد مبلغ ٦٠٠٠٠ ريال ولكنها خارج موضوع الدعوى وبمناقشته عن المبلغ الإجمالي قرر بأنه بعد الرجوع لموكلته بأن مبلغ الإجمالي للتعامل ١٣٣٦١٤ ريال ولا يعرف المبلغ المسدد والمتبقي إجمالا فأفهمتهم الدائرة بأن هذا الأجل الأخير لإرفاق المبلغ الإجمالي والمسدد والمتبقي وعلى المدعى عليه إرفاق المبلغ الإجمالي للتعامل وما سدده وإثبات السداد، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور المدعى عليه ولم يودع المذكرة المطلوبة وتشير الدائرة إلى أن المذكرة المرفقة بالأمس من قبل وكيل المدعية مضمونها (إجمالي مبلغ التعامل: ٢٥٩،٦١٤ ريال إجمالي المبالغ المسددة: ١٩٦،٢١٤ ريال إجمالي المبالغ الغير مسددة المتبقية في ذمته: ٦٣،٤٠٠ ريال) وقرر بأنه يحصر دعواها بالمبلغ المتبقي وقدره ٦٣٤٠٠ ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصداقة على الرصيد المؤرخة في ٢٠١٨م، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن المدعى عليه مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم يلتزم بذلك كما أنه لم يجب بإجابة موضوعية في الجلسة وطلب إمهاله وفق ما أشير إليه في الوقائع، ولم يلتزم بما طلب وأمهل لأجله ما تنتهي معه الدائرة استناداً إلى المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية إلى نكول المدعى عليه عن الجواب الملاقي والحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية ٦٣٤٠٠ ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة ريال. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.