حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447055551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439141376/1443
رقم الحكم:447055551
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141376 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447055551 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439141376 لعام 1443ه المدعي: شركة مصنع (...) للايس كريم والعصير المدعى عليه: شركة (...) للحراسات الأمنية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ، ذكر انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية (عصائر معلبة وايس كريم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٦٧,١٨٣) ثمان مئة وسبعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٦٦٠,٠٠٠) ست مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تسليم المواد الغذائية للطرف الثاني في المكان المحدد بموجب فاتورة استلام موقعه منه ومختومة بخاتم الشركة)، و طالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٣٦) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. ، ولإثبات دعواه ارفق 1- عدد (10) فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. 2-كشف حساب من تاريخ 01/01/2020 الى تايخ 31/03/2021 على مطبوعات المدعية المتضمن مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1443/8/6هـ وملخصها: حضر وكيلة المدعية وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها، وعرضت الدائرة الصلح على طرفي النزاع فذكرت وكيلة المدعية أنه تعذر الصلح وأحالت على مستند تعذره، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى وحصرت طلباتها بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (245,336) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مائة وستة وثلاثون ريال ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد فأمهلتها الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 27/08/1443 هـ وملخصها: حضر وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله أجابت بأنه تم تقديم مذكرة جوابية. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأنها لم تتمكن من الاطلاع عليها وطلبت مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/9/12هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليها لمذكرة ونظرا لوجود خلل تعذر معه فتح المرفق، وعليه أفهمت الدائرة الطرفان بتقديم مذكرة ختامية قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/24هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى الاطلاع على مذكرات طرفي الدعوى، واستمهلت وكيلة المدعية للرد على المذكرة الأخير للمدعى عليها فأفهمتها الدائرة بأنه هي المهلة الأخيرة لها ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ05/ 01/ 1444 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وعقب الطرفان وكالة بأنهم يكتفون بما تم تقديمه، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على ماتقدم وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٣٦) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، بالإضافة الى اتعاب المحاماة. وبما أن المدعية قدمت لإثبات دعواها كشف حساب والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها، و حيث لم تنكر المدعى عليها التعامل مع المدعية. وبناءً على المادة (29) من نظام الإثبات حيث نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للحراسات الأمنية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (245،336) الف ريال لصالح المدعية شركة مصنع (...) للآيس كريم والعصير سجل تجاري رقم (...) بالإضافة الى مبلغ (20،000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماة لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,