حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447124339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449016756/1444
رقم الحكم:447124339
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016756 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447124339 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 449016756 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المفاهيم المبتكرة التجارية المدعى عليه: شركة المساحة المبتكرة للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (435927444) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (435772968) ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها فتقدمت بلائحة دعوى محررة جاء فيها مانصه:" تقدمنا بدعوى طالبين فيها استيثاق واثبات حالة وتحديد خبير للنزول لمطعم بونقو التابع لشركة المفاهيم المبتكرة وذلك حيث انه جرى ابرام عقد توريد وتنفيذ اعمال تشطيبات وتركيب من قبل المدعى عليها وحيث انه نشأ من اعمال التوريد والتركيب والتشطيب ضرر وعيوب مما ترتب عليه اضرار لموكلتي المدعية ونحن نطلب اثبات الضرر وتحديد خبير لمعاينة الموقع وتقدير قيمة الإصلاح والعيوب الناشئ" وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن المدعية استلمت الموقع من تقريب عاما كما أنه لم يتم تعيين أي مقاول بعد ذلك، وأن المشروع لايزال يعمل حتى اليوم وليس هناك مايحقق الاستعجال في القضية وهذا الطلب يمكن نظره إلى قاضي الموضوع، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن المطعم تم تسليمه مبدئيا وليس نهائياً ثم استوضحت الدائرة هل تم تشغيل المطعم فذكرت بأنه تم تشغيله ولكن ظهرت إشكالات خلال فترة التشغيل كما استوضحت الدائرة هل قام مقاول آخر بإجراء التعديلات فذكرت بأن ليس هناك أي مقاول آخر وهناك دعوى قيد الإجراء بالتعويض عن الأضرار، كما ذكرت أن موكلها تحمل أضرار بسبب أعمال المدعى عليها؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعية وكالة إثبات مانشأ عن اعمال التوريد والتركيب والتشطيب من ضرر وعيوب مما ترتب عليها من أضرار، وبعد مطالعة مرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعية وكالة تبين انتفاء أحد أركان الطلب المستعجل، وهو ركن (الإستعجال) عن دعوى المدعية، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن المدعى عليها قد قامت بالتنفيذ وقد تم تشغيل المطعم - بناءً على ما ذكرته وكيلة المدعية -، لذا فإن للمدعية إن رغبت التقدم بدعوى موضوعية إن كان تنفيذ المدعى عليها ليس وفق المتفق عليه في العقد، لبحث مدى إلتزام المدعى عليها من عدمه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (449016756) المقامة من / شركة المفاهيم المبتكرة التجارية، ضد /شركة المساحة المبتكرة للخدمات التجارية لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث