حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447156027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523257/1443
رقم الحكم:447156027
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523257 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447156027 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣٢٥٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن مؤسسة (...) تعاقدت مع المدعية على شراء سيارة بالتقسيط من نوع: (...)- اللون (...)- موديل(...)- رقم الهيكل(...)، بمبلغ إجمالي وقدره (٨٥,٢٥٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا، مقسم على(٦٠) قسط، قيمة القسط الأول مبلغ وقدره (١,٤٧٠) ريال، وعدد (٥٩) قسط قيمة القسط الواحد (١٤٢٠) ريالًا، تبدأ من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٧م، وتنتهي ٠١/٠٤/٢٠٢٢م، سدد المذكور منها للمدعية قيمة (٤٠) قسط بمبلغ وقدره (٥٦.٨٧٥)ريال وتبقى قيمة (٢٠) قسط، جميعها حالّ، بمبلغ وقدره (٢٨.٣٧٥) ريال، وذلك بموجب عقد البيع المبرم بينهم بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٣٨هـ، ثم إن المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) قد كفلت (مؤسسة (...)) كفالة غرم وأداء، بمبلغ وقدره (٨٥.٢٥٠)، وذلك بموجب مستند الكفالة المؤرخ في ٢٧/٠٦/١٤٣٨هـ، فيكون للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٨,٣٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالًا؛ لقاء كفالته لمؤسسة (...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨,٣٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه كفالة تجارية من المدعى عليه المتضمن توقيع المدعى عليه وختم مؤسسته بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٣٨هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١٢/١٤٤٣هـ حضرها وكيل المدعية، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؛ أعاد صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام تبدأ بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ وعلى وكيل المدعية الرد بمذكرة واحدة فقط بعد انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليه ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه، رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، ولم يرفق رده على الدعوى رغم طلبه المهلة لذلك وبطلب البينة من وكيل المدعية قدم ورقة كفالة تجارية على مطبوعات المدعى عليه مذيله بختم وتوقيع المدعى عليه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨,٣٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لدعواه كفالة تجارية من المدعى عليه ممهورةً بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، كما تخلف المدعى عليه أو من ينوب عنه عن حضور الجلسة، والإجابة على الدعوى، ولم يرفق رده على الدعوى عبر الترافع الإلكتروني رغم طلبه المهلة، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه . واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (۲ / ۱۹ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ / ت وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية ،وغير قابل للاستئناف أو التدقيق. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (٢٨،٣٧٥) ألف ريال لصالح المدعية شركه (...) للتجارة المحدودة سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,