حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447201045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382156/1443
رقم الحكم:447201045
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382156 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447201045 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢١٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء -حديد- بثمن إجمالي قدره (٢,٢٨٣,٥١٨) مليونان ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال، سددت منه (٧٨٣,٥١٩) سبع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١,٤٩٩,٩٩٩) مليون وأربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٩,٩٩٩) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: مصادقة الرصيد متضمنة مبلغ المطالبة وقدره (١,٤٩٩,٩٩٩) مليون وأربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال الموقعة والمختومة من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليها أو من يمثلها، بالرغم من ثبوت التبليغ، وبسؤال الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة حاصرا طلباته وبيناته فيما قدم؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١,٤٩٩,٩٩٩) مليون وأربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٩,٩٩٩) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال. وبما أن دعوى ممثل المدعية تنحصر في طلبهإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١,٤٩٩,٩٩٩) مليون وأربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال قيمة حديد قامت موكلته بتوريده للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل قيمتها، مستندًا في دعواه على مطابقة المدعى عليه على الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والموقعة والمختومة من المدعى عليها، ويعد ذلك بمثابة الإقرار والإقرار حجة معتبرة وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى ولم تحضر ولم توكل من ينوب عنها للحضور، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، و أما ما يتعلق بمطالبة ممثل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها:شركة (.....) سجل تجاري رقم:(...)، بأن تدفع للمدعية:(.....) فرع شركة (.....) سجل تجاري رقم:(...)، مبلغاً وقدره: مليون وأربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون (١,٤٩٩,٩٩٩) ريال سعودي، بالإضافة لمبلغٍ وقدره: مائة وخمسة الاف (١٠٥,٠٠٠) ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق . العضو الأول (......) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث