حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447135185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460374/1443
رقم الحكم:447135185
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460374 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447135185 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439460374 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للصناعة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٨٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(بأنه يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٧٦٧٠) ريال يمثل قيمة توريد حديد اشتراها المدعى عليه ولم يسدد ثمنها حتى الان علماً بان تاريخ نشوء الحق هو تاريخ القضية ١٦/٠٥/١٤٤٣)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل رقم (...) بأن يدفع مبلغاً وقدره ١٥٧٦٧٠) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤١٤٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الجئني المدعى عليه للدفع اتعاب محاماة مما أدى إلى (مصاريف قضائية). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 08/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق في هذه اليوم عقد المحاماة عبر النظام ثم قرر بأنه يعدل مبلغ المطالبة إلى 20000 بموجب العقد، وفي جلسة يوم الخميس 13/1/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...)ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وتشير الدائرة للمذكرة المرفقة من المدعية المتضمنة لعقد المحاماة وسند القبض بمبلغ 20.000 ألف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كان مماطلا في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه محامي المدعية، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.