حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447167592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٢٠١٠٥/١٤٤٤
رقم الحكم:447167592
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020105 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447167592 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٠١٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي سبائك ذهب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمس مئة وأحد عشر ألفاً وسبع مئة ريال، سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم، وقدمت سنداً لطلبها: مجموعة حوالات بنكية عددها (٥) على مطبوعات بنك (...)، من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥م إلى ٢٠٢١/٠٨/٠٧م ومجموع المبالغ المحولة (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمس مئة وأحد عشر ألفاً وسبع مئة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة تفصيلية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن مزيد بينة ذكر بأن بينته تنحصر في الحوالات المرفقة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق كشف حساب المتضمن الحوالات إلى حساب المدعى عليه، فطلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعي، وطلبت الدائرة حضور موكله للجلسة القادمة لأداء اليمين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تغير تشكيل الدائرة بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (٤٢) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ وعليه باشرت الدائرة نظر القضية، وتشير إلى أنها قررت فتح باب المرافعة نظراً لتغير تشكيل الدائرة، وطلبت من وكيل المدعي تقديم مذكرة شاملة تحوي جميع ما قدم سابقاً مرفقاً فيها المستندات المؤيدة مع ترتيبها وفهرستها وجعلها في ملف واحد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً بأن موكله يخضع للتحقيق أمام الجهات المعنية وأفرج عنه بالكفالة الحضورية وتم السماح لموكله بممارسة النشاط وطلب مهلة للتأكد من مرفقات الدعوى، حيث تم الحجز على حسابات موكله والتحفظ على مؤسسته، وسيتقدم بمذكرة الرد عبر النظام، وموكله ليس لديه مانع في الصلح مع المدعي بعد التأكد من الحسابات البنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع وكالة، وفيها ذكرت المدعية وكالة أن موكلها سلم المدعى عليها مبلغ المطالبة نقداً بقصد الشراكة معه في المضاربة بالذهب، فيما عقب المدعى عليه وكالة أن موكلته تقر بمبلغ (٨٧٣,٣٠٠) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاث مئة ريال، وأما مبلغ (٦٣٨,٤٠٠) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربع مئة ريال فتعذر على موكلته التحقق منه، لأن الحساب والتعامل توقف لوجود قضية مرفوعه ضد موكلته فتعذر عليها التحقق من هذه المبالغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي ذكر أن تسليم المبلغ من موكله نقداً غير صحيح، والصحيح أنه بموجب حوالات مرفقة، كما أن ما ذكر في الضبط بأن العلاقة علاقة مضاربة غير صحيح، والصحيح أنها شراء ذهب، حيث أن المدعى عليها تقوم بتوريد الذهب لموكله، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ماذكره وكيل المدعي صحيح، كما أن موكلته حريصة على رد ما في ذمتها لصالح المدعي، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل موكلك قام بتسليم الذهب لصالح المدعي؟ أجاب بأن موكلته لم تقم بتسليم الذهب، ثم حصر وكيل المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمس مائة وأحد عشر ألفاً وسبع مئة ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لشراء سبائك ذهب وقدره (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمسمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة ريال. وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، والفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ هـ لكون النزاع مقام من فرد ضد تاجر و قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وبما أنه قد ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها لمبلغ وقدره (١,٥١١,٧٠٠) مليون وخمسمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة ريال بموجب الحوالات الصادرة من حسابه لحساب المدعى عليها المرفقة في النظام، وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذه الحوالات، كما أقرت بجزء من المبلغ وتعذر عليها التحقق من المتبقي، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بأن موكلته لم تقم بسليم المبيع لصالح المدعي، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف) واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات التي نصت على "يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستنادًا على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه من المتقرر فقها أنه إذا تعذر على البائع تسليم المبيع فللمشتري الفسخ، علاوة على أن بيوع الذهب من البيوع التي يلزم فيها الفورية في القبض ويمنع فيها التأخير في تسليمها،ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١.٥١١.٧٠٠) مليون وخمسمائة وأحد عشر ألفا وسبعمائة ريال وبالله التوفيق.