حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447168450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195829/1443
رقم الحكم:447168450
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195829 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447168450 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439195829 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه نصها (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) التجارية) ضد (مؤسسة/ (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٢٨٤٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٤هـ والقضية انتهت بحكم نصه (بالعدول عن الحكم السابق والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره ٣٥٥٢٧ خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً .) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٦٠٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية باللجوء الى محامي مما أدى إلى (تحمل تكاليف أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة بعد إحالتها من الدائرة الأولى بالمحكمة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين 14/11/1443هـ وفيها تشير الدائرة بأن الدعوى محالة من الدائرة التجارية الأولى بقرار فضيلة الرئيس قبل نحو أسبوع وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته 434804024 وحضر المدعى عليه وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وأفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب بمذكرة تودع بالنظام، وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى ان الطرفين ارفقا المذكرات تضمنت مذكرة المدعى عليه الاتي (أنه بخصوص القضية المذكورة رقم 4284268 انتهت بيمين المدعية لأنه لا توجد بينة من واقع الفواتير وتم تقديمها، كما رفض طلب محامي المدعي بإلزامي بتكاليف التقاضي، وكما وجه به فضيلة القاضي في حينها بوجوب تعيين محامي من طرفي وفعلا وكلت محامي وتكلفت بقيمة المحامي. وطلب المدعى عليه رفض القضية.) وأرفق وكيل المدعية عقد المحاماة بين المدعية ومحاميها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية بنكول المدعى عليه في الحكم الأول في تلك الدعوى وبتناقضه في الحكم الأخير في تلك الدعوى، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة 10% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها واختلاف مبالغ المطالبة بموجب الحكمين الموضوعيين الصادرين في الدعوى الاصلية؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها وترفضها. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدر 3552.7 ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال وسبعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث