حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447124080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457082/1443
رقم الحكم:447124080
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457082 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447124080 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٠٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى جاء نصها:" لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (أوقفت خدمات موكلتي بناءً على سندين لأمر باعتبارهما إشعارا ضمان شراء مواد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٢هـ، مما تسبب بـ(حبس صاحب المؤسسة ، ايقاف السجل التجاري الخاص بموكلتي ، ايقاف الترخيص الصناعي ،.. يُتبع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تنفيذ أعمال جسور مشاة معدنية) ومقدار التعويض المطلوب ١٧١١٣١٣٠,٨٥ ، ومسوغات الطلب: أولاً- لقد سبق لموكلتي المدعية أن تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في (١١/٢/١٤٣٢ه) الموافق ١٧/١/٢٠١١م على تنفيذ أعمال جسور مشاة معدنية في (...) (كاتفاقية عقد من الباطن) بقيمة إجمالية مقدارها (١٤٥٣٦١٨٠,٠٠) ريال سعودي ، وبناءً على البند (٦) من هذا العقد المتضمن وجوب تقديم إشعار ضمان لقيمة شراء مواد تخصّ المشروع قامت موكلتي بتحرير سندي لأمر برقم (١١/١/SM) ورقم (١١/٢/SM) وتاريخ ١/١/١٤٣٣هـ وسلمتهما للمدعى عليها ، وبالفعل تمّ بقيمة هذين السندين شراء مواد للمشروع من شركة (...) بقيمة مليون ريال بموجب الشيكين رقم (١٥٩٢٤٠) و(١٥٩٢٤١) وسجلت قيمة هذه المواد كمديونية على موكلتي لشركة (...) . – نرفق صورة عن هذا العقد والسندين كمستندين رقم (١)و(٢) ... يُتبع الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٧١١٣١٣٠) سبعة عشر مليونًا ومائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي" . هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، في ٢٨/١١/ ١٤٤٣هــ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب المهلة ، فأمهلته الدائرة خمسة أيام أيام. كماعقدت جلسةً مرئيةً أخرى عبر الاتصال المرئي، في ١٢/ ١/ ١٤٤٣هــ، وفيها تبين حضور المدعى عليه وكالة، مع تخلف المدعي ومن يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت التبلغ، هذا وقد طلب الحاضر الاستمرار في القضية، وذلك لكونه موكلته متضررة من ممطالة المدعي ، هكذا قرر، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أصدرت حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ولأن الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً، وقبل التعرض لموضوع المنازعة المطروحة، ولو لم يكن ذلك بناءً على طلب الخصوم، بل تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا للمادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية، وبعد الاطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الإجراءات الصادرة على موكلته بشان طلب التنفيذ المقيد لدى محكمة التنفيذ، بخصوص سندي الأمر المشار إليهما في دعواه والمقدم من المدعى عليها ضده، وأن سبب مطالبته بالتعويض كون المدعى عليها غير مستحقه لهما، ونتج عن تنفيذها لهما أضرارٌ على موكلته ، ولما جاء في الفقرة (ب) من المادة (الرابعة والثمانون) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي: ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو إجراء فيها)، ولما جاء في المادة (الخامسة والتسعون) ولائحتها من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ما نصه:(للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر) ، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة المشار لها:(يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ - وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى -) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد في منطوقه، وللمدعية حق الاعتراض عليه خلال المهلة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها النوعي بنظر هذه الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)