حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447152897

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439041000/1443
رقم الحكم:447152897
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439041000 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447152897 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤١٠٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على وكيل المدعية فذكر أن موكله لم يجد تجاوبا من المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: ١- تم توقيع عقد العمل بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٢/ ٠٧ /٢٠١٨م بين المدعي موكلتي / مؤسسة (...) للمقاولات العامة (طرف ثاني) مقاول من الباطن، والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...)، (طرف أول) ويمثلها (...) بصفته المالك والمدير التنفيذي مقاول رئيسي لتنفيذ مشروع (...) بمنطقة (...) بـ(...)، المرفق رقم (٥). ٢- بلغت تكلفة نقل (البوكلينات) من (...) الى موقع العمل بـ(...) وإعادتها للـ(...) بعد انتهاء العمل بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال خمسة وعشرون ألف ريال لعدد خمسة (بوكلينات) ٣- بدأ العمل في المشروع بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٢/ ٠٧/ ٢٠١٨م واستمر العمل لمدة أربعة أشهر وخمسة أيام حتى تم انجاز المشروع بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠١٨م. ٤- بلغ إجمالي أجرة تشغيل الخمسة بوكلينات بالشهر الواحد مبلغاً وقدره (٧٧٥٠٠) سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريالاً والتكلفة الإجمالية لفترة العقد أربعة أشهر وخمسة أيام بلغت مبلغاً وقدره (٣٢٢,٩٢٥) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. ٥- تم تنفيذ العمل المطلوب من موكلتي بالكامل وهو عبارة عن حفر بمسافة (١٠٠٠متر) وعمق (٥) متر وبعرض (٣متر) ويعادل (١٥٠٠٠) طن مكعب وهو ناتج ضرب الطول في العرض في الارتفاع ونقل ناتج الحفر لمكبات الدفان خارج مكان العمل وتزيد عدد ردود ناتج الحفر على (١٠٠٠) رد ومتوسط قيمة نقل الرد الواحد (١٠٠) ريال بما مجموعه (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أجرة نقل ناتج الحفر. ٦- بلغ إجمالي المطالبة مبلغا وقدره (٤٤٧٩٢٥ ريال) أربعمائة وسبعة وأربعون وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً أجرة نقل المعدات من وإلى (...) + أجرة تشغيلها لمدة أربعة أشهر وخمسة أيام + نقل ناتج الحفر الى خارج موقع المشروع. ٧- إجمالي الواصل من المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٨٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال فقط بموجب حوالة من إجمالي مبلغ المطالبة، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٤١٩,٩٢٥) أربعمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. ٨- بلغت تكلفة إقامة الدعوى ضد المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال خمسة وثلاثون ألف ريال قيمة اتعاب المحامي بموجب العقد المرفق (١١). بناء على ما تقدم تطالب موكلتي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٩٩٢٥,) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً تمثل أجرة تشغيل خمسة بوكلينات لمدة أربعة أشهر وخمسة أيام وأجرة نقل البوكلينات من (...) إلى (...) وإعادتها بعد انتهاء العقد للـ(...) وأجرة نقل ناتج الحفريات إلى خارج موقع المشروع في المكبات المحددة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحامي والبالغة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وبسؤاله عن بينته ذكر العقد بين الطرفين، فطلبت منه الدائرة مزيدا من البينات مثل كروت العمل، وما يدل على التنفيذ فاستعد بذلك. وبجلسة ١٣/ ٦/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للاطلاع والرد، وبجلسة ٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر برنامج الدردشة جاء فيها: (أولاً: إنّ ما ورد في دعوى المدعي من وجود عقد مبرم بينها وبين موكلتي فصحيح، وما ذكرته من أنّها عملت لدى موكلتي لمده أربعة أشهر وخمسة أيام فغير صحيح والصحيح أنّها لم تعمل سوى ثلاثة أشهر ويتخللها أعطال لمعدات وتعطل العمل بسببها. ثانياً: ما ذكرته المدعية من أنّ عدد البوكلينات (٥) غير صحيح والصحيح أنّ العدد (٣) بوكلينات. ثالثاً: المدعية لم تكمل العقد المنوط بها كما هو في العقد وقد تعطلت المعدات التي قامت بإحضارها عدة مرات. رابعاً: عدد ساعات العمل حسب المتفق عليه في العقد لثلاث أشهر هو (٢١٠٦)، وعدد ساعات العمل حسب كروت العمل هي (١٠٣٦) مما يدل على عدم التزام المدعية ببنود العقد المبرم بيننا، مما أدى إلى إلحاق أضرار بموكلتي جرّاء هذا الأمر. خامساً: جاء في البند الأول من العقد المبرم بيننا الذي نص على أنّ المبلغ شامل الصيانة والديزل والسائق ونقل المعدة من موقع لآخر، بينما ذكرت المدعية في دعواها أنّ قيمة نقل المعدات على موكلتي وهذا غير صحيح ومخالف للبند المشار إليه آنفاً، مما يدل على محاولة أكل أموال موكلتي بالباطل. سادساً: سبق وأنّ تقدمت المدعية بدعوى تقيدت لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم(١٥١٧) لعام١٤٤١هـ وادعى المدعي بمطالبته بإلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره(٣٨٢.٠٠٠ ريال) وذكر في دعواه أننا لم نقم بدفع أيّ مبلغ، وقمنا بإرفاق التحويل البنكي من قبلنا والذي يؤكد قيام موكلتي بتحويل مبلغ(٢٨٠٠٠ ريال)، وكروت العمل التي تؤكد عدم صحة دعوى المدعية، لم تحضر المدعية الجلسة وشطبت للمرة الأولى، وبعد ذلك تم تحديد موعد جلسة أخرى وشطبت للمرة الثانية وصدر بها الحكم القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن. سابعاً: إنّ المدعية ادعت في الدعوى المشار إليها أعلاه بذات الموضوع والعقد محل هذه الدعوى وطالبت بمبلغ (٣٨٢٠٠٠ ريال) والآن تدعي بهذه الدعوى وتطلب(٤١٩.٩٢٥ ريال) وهذا تناقض يؤكد عدم صحة الدعوى، وذكرت في دعواها السابقة أنّ موكلي لم يقم بسداد أيّ مبلغ، وبعد إرفاقنا لإثبات التحويل البنكي أقرت بهذا المبلغ في هذه الدعوى مما يدل معه على مطالبتها بما ليس له فيها حق، وكما هو معلوم أنّ التناقض في الدعوى موجب لردها وفقاً للنصوص الفقهية وتطبيقاً للقاعدة الفقهية (لا حجة مع التناقض) ووفقاً لما ورد بالمبادئ القضائية (المبدأ ٢٢٣٣) "التناقض والاختلاف في الشهادة يوجب ردها وعدم قبولها" (ك ع): (٧٤/٣/٣)،(٢/١١/١٤٣٣)، لذلك كله رد دعوى المدعية) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى السابقة المنظورة أمام الدائرة التجارية الثالثة فأقر بالدعوى السابقة وذكر أن الدعوى انتهت باعتبارها كأن لم تكن. وبجلسة ١١/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعية بأنه أرسل مذكرته على بريد الدائرة ولم يرسلها إلى المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسالها مرة أخرى إلى المدعى عليه أو من يمثله للاطلاع عليها والرد وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، وأن على وكيل المدعى عليه إرفاق جوابه على هذه المذكرة قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٢/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة / (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة / (...)، وبسؤال المدعى عليه كم يستحق المدعي من مبالغ فأجاب بقوله: لا يستحق شيء لأنه تقطع عن العمل وأن معداته كانت كثيرة العطل هكذا أجاب ثم أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم كروت عمل المعدات والبيان الخاص بالأعطال خلال عشرة أيام وبسؤال المدعي وكالة عن بينته في ما انكره المدعى عليه من زياده مدة العقد على ثلاثة أشهر وعدد البوكلينات التي زادت عن ثلاثة المقر بها من قبل المدعى عليه، فطلب مهلة لإحضارها فأفهمته الدائرة بإرفاقها خلال عشرة أيام واضحة مبينة وإلا فإن الدائرة ستحكم في القضية وفق ما لديها في ملف القضية. وبجلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه أصالة عن عدد البوكلينات التي عملت في المشروع فذكر أنها أربعة والخامس كان في الموقع لمدة بسيطة وذكر أيضا أنه استأجر معدات تنقل دمار خارج منطقة (...) استأجرها وبسؤاله عن البينة على ذلك ذكر بأنه لا بينة لديه على هذا الاتفاق الخاص بنقل الدمار وبسؤاله كم تسلم من المدعى عليه ذكر بأنه تسلم مبلغا قدره ثمانية وعشرون ألف ريال ثم ذكر بأنه أحضر شاهدا يشهد بأن عدد المعدات التي في الموقع كانت أربع فحضر الشاهد (...) وعمره ثلاثة وخمسين سنة ومتقاعد ويسكن حي (...)بـ(...) ويعرف المدعي فشهد قائلا (أشهد بالله العظيم انه في يوم من الايام مرني المدعي وقال لي نذهب لنشاهد المعدات ووقفت على المعدات والمشروع فوجدت أن ثنتين من المعدات في اول المشروع وثنتين في آخره وأنها قد حفرت مسافة كبيرة من شمال الى جنوب عند مسجد (...) بحي (...) خلف (...) بذلك أشهد) وبعرض شهادته على وكيل المدعى عليه ذكر بأن الشهادة غير موصلة لأنها على لسان المدعي ولم تحدد زمنا و لا استلام وتسليم المعدات ولا الكمية التي نفذتها وتمسك بأن لدى موكلته كروت للعمل ثم رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة تقوم بحساب ما لكل طرف لدى الآخر فذكر وكيل المدعي أنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي استحقاقه للمبلغ ويتمسك به ولا يطلب ندب خبرة ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الحاضر كم يستحق المدعي في ذمة موكله فذكر بأنه يستحق مبلغا قدره أربعون ألفا وأربعمائة وتسعة ريالات فقط وطلبت منه الدائرة إحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وبجلسة ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وحضر المباشر للعقد (...) وذكر وكيل المدعي أنه هو من باشر العقد فطلب يمينه فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره الطالب الغالب أن المدعي لا يستحق سوى مبلغ قدره (٤٠.٤٠٩) ريال في ذمة الشركة وأنني من باشر التعاقد وأنه ليس له أي مبلغ في ذمة الشركة سوى المبلغ المقر به والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فعقب وكيل المدعي بأنه كيف يحلف وأنه لم يباشر العمل وطلب تحليفه على أنه كان يباشر العمل وأنه كان مع العمال طيلة الوقت فذكر الحاضر بأنه حلف على ما يعلم كما أن الشركة تتمسك بكروت العمل الذي قام بها المدعي ثم عقب المدعي بأنه يطلب الحكم بأتعاب المحاماة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية طلبت يمين المدعى عليها على نفي استحقاقه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى والبالغ قدره (٤١٩.٩٢٥ ريال) سوى ما أقرت به وحيث أن الدائرة طلبت اليمين من المدعو (...) والذي ذكرت المدعية أنه هو من باشر العقد ليحلف اليمين التي طلبها المدعي فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا اله غيره الطالب الغالب أن المدعي لا يستحق سوى مبلغ قدره (٤٠.٤٠٩) ريال في ذمة الشركة وأنني من باشر التعاقد وأنه ليس له أي مبلغ في ذمة الشركة سوى المبلغ المقر به والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ولما أن المدعى عليها أقرت باستحقاقه لمبلغ قدره (٤٠,٤٠٩) أربعون ألف وأربعمائة وتسعة ريالات، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، فقد قدرت الدائرة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. . نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم(...) مبلغ قدره أربعون ألف وأربعمائة وتسعة ريالات. ثانيا: بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع مبلغ قدره خمسة ألاف ريال للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم(...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم(...) عبارة عن أتعاب محاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث