حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447138507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439345277/1443
رقم الحكم:447138507
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345277 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447138507 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439345277 لعام 1443 هـ المدعي: فهد عبدالرحمن عويض العلاج المدعى عليه: سلطان بن خلف بن زعيزع العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (فهد بن عبدالرحمن بن عويض العلاج الحربي سعودي بموجب سجل مدني رقم (...)) ضد (سلطان خلف زعيزع الفدعاني العنزي سجل مدني: (...) صاحب /مؤسسة بدائع الطرق سجل تجاري (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٩٨٠١٣٥٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(فسخ عقد اجار مؤرخ بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٦ لمعده من نوع (شيول صغير– كتربلر – حجم B٢٢٦ – موديل ٢٠١٠ بأجر شهري قدرة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال بمدينة الرياض) ودفع الأجرة الحالة وتم الحكم بالدعوى برقم (٣٩٨٠١٣٥٦) في ٢٢/٠٣/١٤٣٩هـ لدى الدائرة التجارية السادسة عشر مكتسب الصفة القطعية المرفق)، والقضية انتهت بحكم ونصه (أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٦ وإعادة العين المؤجرة لصاحبها. ثانيا: إلزام سلطان بن خلف زعيزع العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة بدائع الطرق لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لـ / فهد عبدالرحمن عويض الحربي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره مائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً فقط.) ذلك حسب الصك رقم (٣٩٩١٤١٩٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة بسداد الاجرة والامتناع عنها وعن اعادة العين المستأجرة مما أدى إلى (حرمان المؤجر بالعين واجرتها وتكليفه بنزع حقوقه بالقضاء متكبد تكاليف السفر من القصيم لرياض بسببه) من ١٤٣٧/٠٧/٥هـ إلى ١٤٤٠/٠٥/١١هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي، واستند في دعواه على صك الحكم السابق للقضية رقم 1356. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 13-01-1444 هـ وملخصها: حضر المدعي فهد العلاج، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وأحال المدعي إلى صحيفة الدعوى، ومرفقاتها، وقرر بأن بينته هي الصك، و أن المدعى عليه لم يسدد حتى الآن. وبعد اطلاع الدائرة على الصك، رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه القضية. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة نظير إلجائه إلى إقامة دعوى لدى هذه الدائرة في سبيل الحصول على حقه وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان ولما كان من الثابت من مستندات هذه الدعوى أن المدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليها رقم 1356 لعام 1439هـ وصدر الحكم فيها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعي به وقدره مائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً فقط وحيث إن فقاء المرافعات عرفوا أتعاب المحاماة بأنها: "ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه وأحوجه للجوء للمخاصمة وألزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه على الوجه المعتاد". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد .اهـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)]، وبما أن ظهر حقا للمدعي على المدعى عليه ألجأ المدعي لإقامة دعواها كما هو ثابت في الدعوى السابقة والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع وقائع الدعوى ولأن الدائرة هي الخبير في تقدير الأتعاب كما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري مع الأخذ بالاعتبار أيضا أن القضية الأصلية لم يفصل فيها إلا بموجب يمين المدعي على صحة دعواه، فإن الدائرة ترى الحكم بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سلطان بن خلف بن زعيزع العنزي (...) بأن يدفع للمدعي فهد عبدالرحمن عويض العلاج بموجب الهوية رقم (...) مبلغاً وقدره (2250) ألفان ومائتين وخمسون ريال سعودي لما هو مبين في الأسباب . والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله شامان علي ال مغيرة