حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447194766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548492/1443
رقم الحكم:447194766
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548492 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447194766 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439548492 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة المدعى عليه: شركــة (...) للمقــاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه المنيوم و زجاج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣,٩٣٣,٣٦١) ثلاثة ملايين وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـالتنازل عن الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد المبرم 2_ ملحق العقد، 3_الفواتير4_اعتمادات5_رسوم الهندسية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/1/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أفادت بأن هذه الدعوى تم تقييدها بالخطأ وأن الإختصاص المكاني لهذه الدعوى ينعقد بالمحكمة التجارية بالرياض، وقد تم رفع دعوى أخرى وطلبت التنازل عن هذه الدعوى.وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم مبنيا على ما يأتي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في التنازل عن الدعوى، وبما أن وكيل المدعي حضر أمام الدائرة وقرر تنازله عن الدعوى، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث