حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447190760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٣١٢٩٩/١٤٤٣
رقم الحكم:447190760
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431299لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447190760 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) (......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه " يتقدم المدعي بصفته مجلس مديرين ضد المدعى عليهم بصفتهم مجلس مديرين في شركة (.....) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (المويه الجديد) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (١٠٥٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليهم بغل يدي من إدارة الشركة وانفرادهم بإدارتها وجميع ممتلكاتها وشؤونها واعمالها وطردي منها ووضع حراس لمنعي من دخول المقر الرئيسي للشركة بمساعدة مالك العقار الذي به المقر الرئيسي للشركة والذي هو والد المدعى عليه/ (.....) وقيامهم بنقلها إلى مكان غير معلوم واخفائها، وعلى الرغم من مطالباتنا المتكررة لهم واخرها خطابنا الى رئيس دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالمويه وقد صدر إلى مدير مخفر شرطة المويه خطاب قاضي التنفيذ بتسليم الشركة الا ان المدعى عليهم اصروا برفضهم ورفض الامر القضائي واقروا برفضهم لدى دائرة التنفيذ وصدر ضدهم القرار القضائي رقم ٤٠٥٠٢٤٢٠٠٠٠٣٦٧٠ وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ والمتضمن إحالة (....) و(......) الى النيابة العامة وتغريمهم لقاء مقاومتهم التنفيذ وتعطيله، والمشار فيه الى إقرار ابن المنفذ ضده (......) و(......) من ان معدات الشركة موجودة لديهم ولا يرغبون بتسليمها ولما ورد الى دائرة التنفيذ من عبدالمجيد ونصه (فأننا نرفض نحن الشركاء بتسليم الشركة له)، مع علم فضيلتكم أن الشركة بجميع ممتلكاتها واعمالها الإدارية والمالية والتجارية تحت أيديهم منذ تأسيس الشركة بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٩هـ حتى تاريخه. وهديا بما سبق فأن المدعي يتقدم بالطلبات التالية مع تحفظه بكامل حقوقه الأخرى من طلبات وغيرها، لذا أطلب اثبات إبراء ذمة بندر صنات بن حباب العتيبي سجل مدني رقم (...) وصفته (رئيس مجلس)"; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة وبصفته وكيلاً عن (......) بموجب الوكالة رقم (.....) بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، وقد سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى و سألت الدائرة المدعي عن الشركاء في الشركة فذكر بأنهم هم / (.....) وعمره (سبع سنوات) وهو وليه، والشريك الثاني / (......) وعمرها (ثمان سنوات) والمدعى عليه (.....) وليها، والشريك الثالث وهو المدعى عليه /(......) وقررت الدائرة قبول الدعوى شكلا واختصاص المحكمة بالنظر هذه القضية وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يوجد دعوى مقامة من قبل الشركاء ضد رئيس مجلس الإدارة (المدعي بهذه الدعوى) موضوعها محاسبته على اختلاسه لبعض المبالغ وسوء إدارة لشركة برقم (٤٣٨٠٨٢٥) لدى التجارية السابعة بالرياض وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن القضية صحيحة ولكن حكم فيها برفض الدعوى واكتسب الحكم الصفة النهائية وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه قد صدر بها حكم برفض الدعوى ولكن تم الاعتراض عليه ولازال لم يكتسب الصفة النهائية وأكد المدعي على مطالبته بإبراء ذمته من جميع الحقوق والالتزامات التي على الشركة من تاريخ تأسيسها حتى تاريخ اليوم لما ذكره من أسباب في صحيفة الدعوى وعليه نظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء في شركة نظامية فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إبراء ذمته من جميع الحقوق والالتزامات التي على الشركة من تاريخ تأسيسها حتى تاريخ اليوم لماذ كره في الوقائع أعلاه، وحيث نص نظام الشركات في الفقرتين (٢ -٣) من المادة (١٦٥) على مسؤولية المديرين بالتضامن حتى لو اشترطوا إبراء ذمتهم ووافق الشركاء على ذلك فإن ذلك الشرط يعد كأن لم يكن، وبما أن واقع حال المدعي هو وجود نزاع مع الشركاء وتوجد دعوى محاسبة مقامة عليه، فإن دعوى المدعي بهذا الاطلاق والعموم حرية بالرفض وتحكم به الدائرة وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث