حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439564809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564809/1443
رقم الحكم:439564809
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564809 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439564809 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٨٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: قام موكلي كوسيط عقاري مرخص بعرض قطعة أرض تقع في مدينة (...) بموجب صك الملكية رقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤١ والمعروض من خلال مكتب موكلي العقاري حصراً بسعر ألفين ٢٠٠٠ ريال للمتر المربع وبحسب شرط المالك (...) للموافقة على بيع ارضه الواقعة في حي (...) رقم (...) من المخطط رقم (...) والبالغ مساحتها قدرها مائة واثنان ألف وخمسة وخمسون متر مربعاً وستة وستون سنتميترات، حيث تواصل (...) مع المدعى عليه (...) لتسويقها على أحد الشركات العقارية وهي شركة (...) بقبول السعر الذي عرضه موكلي بناء على طلب مالك الأرض، وعليه قامت الشركة بشراء الأرض ودفعت ثمناً لها مبلغاً وقدره مائتان وخمسة ملايين ريال، وقد سلمت الشركة للمدعى عليه السعي عند الافراغ إلا أنه لم يسلم لموكلي منه سوى مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال حيث بخسه في تسليم الباقي من نصيبه في مبلغ السعي ولإن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له ولا تبرأ ذمته حتى يرده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال، قائمة البينات: ١- الهوية، ١- وكالة.. ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بطلب المدعي متبقي السعي لأرض تم عرضها عن طريق مكتب المدعي العقاري ومرفوعة على المدعى عليه ولم يثبت صفة التاجر له ولم يتضح بأن العقد بين الطرفين من العقود التجارية وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، وكما فسره التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، والذي جاء في الفقرة (٣) منه: (لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كانت النزاع متعلقًا بالملكية، أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه ...) مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها بعدم الاختصاص النوعي وأن المختص هي المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث