حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447133708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201400/1443
رقم الحكم:447133708
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201400 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447133708 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٤٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٢٦١.٥٥٠.٩١) مئتان وواحد وستون ألفا وخمس مائة وخمسون ريالا وواحد وتسعون هللة، تمثل تنفيذ المدعي للمدعى عليها أعمال مقاولة من تركيب وتنفيذ شبكة للصرف الصحي، ومبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ: ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بنص المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها على الدعوى ذكر بأنه سيرفق مذكرة تفصيلية متضمنه إجابته على الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه قبل ميعاد الجلسة القادمة عن طريق أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز وإن تعذر فعبر بريد الدائرة وستكون جلسة مرافعة غير قابلة للتأجيل على أي حال فاستعدا بذلك، ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ ونصها: "أولاً: تعاقدت موكلتى مع المدعية بموجب عقد مقاوله من الباطن رقم ١٧/١٥ وتاريخ١٤٤٠/٠٣/٠٢هـ وإجمالي قيمة العقد هو (٤.٧٣٦.٠٥٠) أربعة ملايين وسبعمائة وست وثلاثون ألفا وخمسون ريال سعودي على أن تقوم المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد الوارد في المادة (٣) من عقد المقاولة وهى توريد وتركيب وتنفيذ جزء من شبكة الصرف الصحى بمدينة طريف حسب المخططات التنفيذية وعرض السعر المقدم من المدعية وتعليمات مهندس المشروع وبموجب الشروط والمواصفات الفنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة. ثانياً:- تم استلام الموقع من قبل المدعية بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ - ٢٠١٩/٠١/٠١ م وهذا هو تاريخ بدء العمل. ثالثاً:- بموجب المادة (٨) من العقد فإن مده تنفيذ الأعمال (١٢٠) يوم وبالتالي كان يجب على المدعية تسليم الاعمال منفذه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ - ٢٠١٩/٠٥/٠١م وهذا لم يتم حيث أن المدعية تأخرت وأهملت المشروع ولعدم جديتها تم إكمال الأعمال على حسابهم من قبلنا. أما الرد على دعوى المدعي: ١- ادعى المدعي أنه يستحق مبلغا وقدره (٨١,٨٩١.٦٦) واحد وثمانون ألفا وثمانمائة وواحد وتسعون ريالا وستة وستون هللة وتشكل نسبة ١٠% من كل مستخلص (الرقم غير معروف)، المدعي تأخر بتنفيذ أعماله فتم تطبيق غرامة تأخير وقدرها ١٠% من كامل العقد (حسب المادة ١٣ من العقد) ونطالب المدعي بمبلغ وقدرة (٤٧٣.٦٠٥) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وستمائة وخمسة ريالات. ٢- ادعى المدعي أنه أكمل عمل وتنفيذ ٥١ منهول كاملة، وهذا غير صحيح حيث أن المدعي ركب المنهولات دون تشطيب وإنهاء الأعمال بشكل كامل وتاخر وتم سحب الاعمال وتنفيذها على حسابه (حسب المادة ١١ من العقد). ٣- ادعى المدعي أنه يستحق مبلغا قدره (١٩.٤٤٠) تسعة عشر ألفا وأربعمائة وأربعون ريال مقابل أعمال(وايات Y ووصلات منزلية)، وهذا غير صحيح حيث أن المدعي لم يكمل كامل الأعمال، عليه تم إكمال أعمالهم من قبلنا وخصمها عليهم. ٤- ادعى المدعي أنه تم سرقة (٣٠٠)صبة خرسان من قبلنا وهذا غير صحيح حيث أن بلدية مدينة طريف قامت بحملة بمعالجة التشوه البصري ومصادرة جميع الصبات المهملة في المدينة،يمكن للمدعي مراجعه مستودع بلدية مدينة طريف. ٥- ادعى المدعي أن قيمة المصاريف الإدارية ليس لها وجه حق، وهذا غير صحيح حيث أن المدعي أقر في كل مستخلص بقيمة المصاريف الإدارية، (المصاريف الإدارية هي عبارة عن تكاليف وأتعاب نقل المواد من الرياض إلى طريف، ولعدم قدرة المدعي بتوريد المواد بنفسه تم توريدها من قبلنا وإرسالها الى مدينة طريف بعد موافقته وإقراره، الطلبات: نطلب الحكم برد دعوى المدعي"، وبجلسة: ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها بأن يعيد إرسال مذكرته الجوابية موقعة من قبله وأن يرفقها عبر النظام، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه الرد على ما تضمنته مذكرة المدعى عليها الجوابية وذلك خلال يومين على أن يكون إرفاقها عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد الأطراف بذلك.، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ ونصها: "١- بخصوص ما قرره المدعي أن مدة العمل ١٢٠ يوم وأخل بمدة التنفيذ وأكمل المدعي التنفيذ على حسابه فمردود عليه بالاتي: أ-أن المدعي لم يقم بالتأخر في التنفيذ مطلقا بأي وجه وبصفة عامة حجم الأعمال وقيمتها ومدتها استرشاديه والعبرة تنفيذه على الطبيعة وفقا لنص العقد ويتم المحاسبة عليه وفقا للبند الخامس من العقد الذي نص فيه على أن " ما تم تنفيذه على الطبيعة " وهذا يفهم منه أعمال حسب الموكل على الطبيعية من بنود وأنه من المالك بقيمة مالية مستقلة وهذا يفهم منه أن تسليم كل جزء من العمل مستقل ولم يتسلم المدعي تنفيذ كامل الأعمال مرة واحدة لأن العقد بأعمال غير محدده عينا بل أعمال من بنود العقد الأساسي مع المالك لم تكن محدد على وجه الدقة ويتم حساب قيمتها جزافية حسب ما يتم تنفيذه فعلا على الطبيعة(أعمال غير منضبطة القيمة والوقت والمدة) وعليه لم تكن هناك أعمال محددة تحديدا كافيا حتى تضبط بوقت محدد. ب- جميع مستخلصات المدعى عليها لم يذكر فيها التأخير مطلقا وهذا إقرار بالوفاء بالالتزام في المواعيد المحددة فضلا أن ذلك يثبت أن الخلاف ليس في وقت التنفيذ لعدم توقيع أي غرامات تأخير في المستخلصات الصادرة من المدعى عليها التي تعد بمثابة إقرار منها على صحة إنجاز الأعمال في الوقت المحدد وكما معلوم لفضلتيكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعية مردود عليه وعليه سعي المدعى عليها هدم إقرارها بتسلم الاعمال في المستخلصات لا يقبل شرعا ونظاما. ج- نضيف على ما سبق أن المدعي هو من كان يقوم بتوريد المواد وأيضا استخراج الفسوحات من البلدية بمدة معينة ولو طابقت الدائرة الموقرة تاريخ توريد وتاريخ الفسوحات لوجدت أن كان هناك تأخير فيكون من المدعي عليها. د- مما سبق وما تتمسك به المدعى عليها ليس محل خلاف بين الطرفين من الأساس ويثبت أن دفعها كيدي غير مبرر في الدعوى. ٢- بخصوص عدم إتمام تشطيب ٥١ منهول فإن دعوى المنهولات قد دفعت به وزاد على المدعي تضمن إقرار بأدائها من عدم تشطيب المنهولات فغير صحيح وعبء الإثبات عليهم لأن الأصل أداء العمل كاملا طالما أقرت المدعى عليها بتنفيذه نضيف أن لو افترضنا جدلا عدم تشطيب المنهولات لا يعقل أن يكون خصم قيمة عدم التشطيب مبلغ (١٠٢٠٠٠) ريال أي(٢٠٠٠) منهول في حين أن بند كامل تركيب المنهولات بالتوريد بمبلغ (٨٢٠٠) ریال لأن مساحة المنهول من ثلاث إلى ستة أمتار وقيمة التشطيب اللياسة فلا يعقل أن تصل لهذا المبلغ عقلا. ٣- بخصوص ما دفعت به المدعى عليها بخصوص مبلغ (١٩.٤٤٠) ريال الخاصة بالقسامات (وايات) فإن دفع المدعى عليها يعتبر إقرار بصحة خصم المبلغ مقابل هذه الوايتات أما السبب فغير صحيح لأن الوايات لا يوجد بند موكل للمدعية للقيام بتركيبه والمدعى عليها ترغب في إدخال بند الوايات في بند تركيب الخط الرئيسي رغم أن التوصيلات المنزلية على هذه القسامات لها بند مستقل بجدول الكميات من الجهة المالكة وليس من ضمن جدول كميات تنفيذ الوصلات الرئيسية وبالتالي لا يلزم المدعي بتنفيذها إلا بقيمة بند جديد وعليه خصم هذا المبلغ تأسيسا على عدم تركيبها غير صحيح ويجب رد المبلغ ٤- بخصوص ما دفعت به المدعى عليها بشأن الصبات الخرسانة فما دفعت به المدعى عليها غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها استولت عليها لاستخدامها من قبل موظف المدعى عليها المهندس / (...) ونقتصر الدعوى في هذه المطالبة بيمين المهندس المذكور باعتبار أنها من باشر الاستيلاء عليها. ٥-بخصوص ما دفعت به المدعى عليها بخصم المصاريف الإدارية وموافقتنا عليها فإن المصاريف الإدارية التي تم الموافقة عليها هي قيمة الضريبة المضافة الصحيحة عن توريد المواد فقط ولا يوجد أي مصاريف سواها والمدعى عليها قامت بخصم مبالغ غير مستحقة ولم تقدم لنا سند الخصم وسببه شرعا لأنه لا يجوز الاستيلاء على حق المدعي بدون مسوغ شرعي بناء على ذلك: نصمم على طلبات الدعوى"، وبجلسة: ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى حضور من يمثل المدعى عليها في بداية الجلسة إلا أنه خرج قبل انتهائها،ثم قرر الحاضر اكتفاءه بما سبق تقديمه سابقا. ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٤هـ ونصها:" ١- بخصوص أن المدعي لم يقم بالتأخير في تنفيذ الأعمال وأن تنفيذ كامل الأعمال مرة واحدة وأن العقد جزافي بأعمال غير محددة على وجه الدقة فهذا مردود عليه بالعقد وفق المادة (٤) معاينة موقع العمل نظر المدعي بأنه عاين موقع العمل ولا يجوز له الادعاء فيما بعد بالجهالة أو التقرير كما يقر أنه قدم عرض السعر على أساس تفهمه لكافة الأعمال التي تنفذ محل العقد وفق محضر استلام الموقع بتاريخ ٠١/٠١/ ٢٠١٩م يقر المدعي أنه استلم الموقع خاليا من العوائق ولا يوجد ما يعيق - وفق المادة رقم (٢) وثائق العقد أن جدول الكميات الموقع والمختوم من المدعي وعرض السعر جزء من وثائق العقد والذي يوضح أن جميع أعمال وبنود المشروع كما هي في العقد الأساسي مع المالك موجودة ومتاح العمل بها وليست أعمال تقديرية وجرافية وغير محددة ومعلومة كما يقول المدعي - وجدير بالذكر أن المدعي قامت باستلام الموقع بتاريخ ٠١/٠١/ ٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/ ٠٥ / ٢٠١٩م أي بعد مرور (١٥٠) يوم وإجمالي ما تم تنفيذه من قبل المدعية (٠٣٠.٥٠٤) ريال وفق المستخلص الجاري رقم(٣) وبسبب ضعف الإنجاز ثم التفاهم مع المدعي بضرورة البدء في أعمال وبنود أخرى حيث أن المدعي كان يحصر نفسه في العمل ببند المواسير الفخار قطر ٢٠٠ مم وعمق الحفر قليل، وبالفعل تم التفاهم مع المدعي على العمل بمواسير الفخار قطر ٥٠٠ مم وحسب محاضر استلام المواد تم استلام (٩٤٤) متر طول من المواسير الفخار قطر ٥٠٠ مم ولكن بسبب ضعف إمكانيات المدعي المادية و الفنية اعتذر عن تنفيذ الأعمال بالخط الفخار قطر ٥٠٠ مم وثم نقوم وأنها لا تمتلك الإمكانيات للعمل في هذا البند وتم استرجاع (٨٨٨) متر طولي من مواسير النهار، وهذا يؤكد عدم صحة ادعاء المدعي ٢ - بخصوص تشطيب عدد ٥١ مهول فإن المدعي يقر أنه قام بتنفيذ عدد ٥١ مهول ولم يقم بأعمال التشطيب، والدليل على أنه لم يقم بأعمال التشطيب أنه لا يوجد لديه أي أوراق أو مستندات رسمية تثبت استلام الاستشاري لأعمال التشطيب منها، وبناء على ما سبق فإن محل الخلاف على مبلغ التشطيب المخصوم وهو (٢٠٠٠) ريال لكل منهول، وأن المدعي يستنكر أنه من غير المعقول أن تكون قيمة أعمال اللياسة (يقصد أعمال التشطيب)،وهذا يوضح ضعف الإمكانيات الفنية وجهل المدعية بالمواصفات الفنية، حيث أن أعمال التشطيب الداخلي للمناهل في أعمال معالجة كميائية ولحام بمواد عازلة لتسريب الماء كما في البند (٧) المواصفات الفنية للمشروع وليست أعمال لياسة كما يقول المدعي حيث يتم معالجة أرضية الميول تكون بمادة (...) وكذلك يتم لحام الفواصل الموجودة بجدار المنيل بسلك لحام اسم وشريط لحام ١٠ سم من مادة HDPE ويتم ذلك بماكينة لحام خاصة يصل سعرها إلى (٤٠)ـألف ريال وبعد الانتهاء من أعمال عزل الجدران و الأرضية يتم عمل اختيار التسريب بواسطة جهاز الشرر، للتأكد من عدم وجود أي مشكلة بأعمال العزل وبذلك يكون مبلغ الخصم (٢٠٠٠) ريال لكل ميول غير مبالغ فيه كما يستنكر المدعي، ولايحق للمدعي التقاء و تنفيذ الأجزاء السهلة من المشروع والامتناع عن إكمال الباقي، وأما بخصوص مبلغ (١٩٤٤٠) ريال الخاص بالوايات فإن المدعي استلم تلك الوايات وفق محاضر استلام المواد وتم تركيبها على الخط الرئيسي وتم حساب طولها من ضمن طول الخط الرئيسي وبالتالي ثم المحاسبة عليا فعليا مع أطوال الشبكة ويتم الاستفادة منها في حالة استكمال الأعمال و تنفيذ الوصلات المنزلية والذي يوضح أن الوصلة المنزلية تكون على منهول MM او على ٧ في منتصف الخط وبناء علي فإن المدعي لم تقم باستكمال أعمال الوصلات المنزلية بسبب انسحابه طواعية من المشروع ولا يحق له استراد مبلغ الخصم حيث أنه لم يقم بإتمام العمل كما هو بالمواصفات الفنية- أجزاء المشروع مترابطة ولايحق للمدعي انتقاء السهل وترك الباقي ٣ - بخصوص الصبات الخرسانية تم التواصل مع مندوب المدعي للحضور إلى مدينة طريف لاستلامها. ٤- ادعى المدعي أن المصاريف الإدارية في قيمة الضريبة المضافة وهذا غير صحيح، المدعي أقر في جميع المصاريف الإدارية ولديه معرفه بها. الخلاصة أن المشروع محل التعاقد تحت إشراف استشاري متخصص ولابد من تنفيذه على أعلى المواصفات الفنية وهذا ما يفتقده المقاول المدعي حيث أن إمكانياته الفنية والإدارية والمالية ضعيفة جدا ولا يمتلك كادر فني مؤهل لتنفيذ كامل أجزاء العقد وإنما يريد انتقاء الأجزاء السهلة وترك الباقي وهذا سبب لنا الكثير من المشاكل مع الجهة المالكة للمشروع والدليل على ذلك انسحابه من المشروع حسب خطابه المرفق"، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ:١٤٤٣/١٠/٢٤هـ ونصها:" ١- بخصوص رد المدعى عليها على جوابنا أن العقد جزافي نوضح أن ما تتمسك به المدعي عليها من بند معاينة المشروع والخ ليس له علاقة فالمعاينة قائمة على الجزء الذي سوف يتم تنفيذه ولا يثبت منه قيمة العقد والثابت إقرار الطرفين أن قيمة العقد تقريبية فقط، ونضيف أن ما ادعت به بضعف الإمكانيات وعدم التنفيذ والتأخر فيه مخالف للمخالصات الصادرة منها وهي إقرار على تنفيذ الأعمال والخلاف معها في نقاط مغايرة تماما. ٢- بخصوص تشطيب ٥١ منهول وعدم وجود دليل عليه فإن المدعى عليها أقرت بتنفيذه وقررت عدم إتمام العمل (عدم التشطيب) والإقرار حجه على المقر، أما ما دفعت به وزاد على إقرارها من عدم تشطيب المنهولات فغير صحيح وعبء الإثبات عليهم لأن الأصل أداء العمل طالما أقرت بتنفيذه فضلا أن قيمة الخصم على التلييس مبالغ فيها جدا ولا يعقل أن يكون خصم عدم التلييس (٢٠٠٠) لكل منهول وهذا يثبت عدم صحة ما زاد على إقرارها. ٣- بخصوص ما دفعت به المدعى عليها باستلام الوايات فإن المدعى عليها تناقض نفسها في الرد حيث أقرت سابقا بأن بنود المقاول الرئيسي حجة والكميات وتناقض نفسها في جوابها الآن، لأن الوايات لها بند مالي مستقل ولا تتبع تركيب الخط الرئيسي وحيث لا يوجد بند موكل للمدعي للقيام بتركيبه والمدعى عليها ترغب في إدخال بند الوايات في بند تركيب الخط الرئيسي رغم أن التوصيلات المنزلية على هذه القسامات لها بند مستقل بجدول الكميات من الجهة المالكة وليس من ضمن جدول كميات تنفيذ الوصلات الرئيسية وبالتالي لا يلزم المدعي بتنفيذها إلا بقيمة بند جديد ٤- بخصوص ما دفعت به المدعى عليها بشأن الصبات الخرسانية فما دفعت به المدعى عليها غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه استولت عليها لاستخدامها قبل موظف المدعى عليها المهندس / (...) ونقتصر الدعوى هذه المطالبة بيمين المهندس المذكور باعتبار أنها من باشر الاستيلاء عليها، ونضيف أنه إن صح ادعاءها أن البلدية سحبتها فهي مسؤولة عنها وملزمة بثمنها لكونها هي من استولت عليها وهي تحت يدها وبناء على ذلك: نصمم على طلبات الدعوى "، وبجلسة: ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس ووكيلها بموجب الوكالة رقم (...)،ثم طلب مدير الشركة المدعى عليها من الدائرة تقديم مذكرة تفصيلية متضمنة لتفصيل الأعمال وبيان المشروع فاستجابت الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه إرفاقها عبر النظام خلال مدة أقصاها (٥) أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية، ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة إيضاحية من مدير الشركة المدعى عليها بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠١هـ ومفادها: (إيضاح أن الاستحقاق لا يتم إلا حسب طلبات معتمدة من الاستشاري حسب العقد، وأن إمكانيات مؤسسة المدعي ضعيفة ولا تمتلك القدرة المالية لإنجاز عناصر المشروع بالإضافة للكادر الفني وطريقة تنفيذ المشروع وأن المدعي قد نفذ الأجزاء السهلة وترك الأجزاء الأخرى لعدم قدرتها على تنفيذها مما سبب لنا خسائر وأضرار ولأن أجزاء المشروع مرتبطة بعضها البعض.) ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٤هـ ونصها:" إشارة الى جواب المدعى عليها نوضح أن ما جاء فيها غير صحيح جملة وتفصيلا ونقرر الآتي: ١- بخصوص رد المدعى عليها على ضعف إمكانيات المدعية نوضح أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا وقول المدعى عليها خالف فعلها حيث أنها لم تقم بسحب المشروع أو توجيه أي إنذار في العمل ولم يحدث أي خلاف على إنشاء الأعمال إلا الخصومات التي خصمتها المدعى عليها ورفضت تصفية مستحقات المدعية. ٢- لم يسبق للمدعى عليها الاعتراض على أي أعمال سواء من حيث مدة العقد أو الكميات وتم اصدار(٩) مستخلصات كاملة منها على مراحل مختلفة وهذا يثبت مضيها في العقد وعدم صحة ما تتمسك به حاليا وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه. ٣- نوضح أن المدعي يطلب ندب خبير في الدعوى للوقوف على المسائل الفنية وكما هو معلوم لفضيلتكم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحيث أن الدعوى فيها مسائل فنية تحتاج إلى أعمال الخبرة وعليه نطلب ندب خبير هندسي في الدعوى"، وبجلسة: ١٤٤٣/١١/١٤هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)،ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم مذكرة جوابية على المستخلصات المرفقة من قبل المدعي ومخطط أعمال التنفيذ على الطبيعة وعلى بقية المستندات خلال مدة أقصاها (١٠) أيام من تاريخه ترفق عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز تلي ذلك مدة مماثلة لوكيل المدعي فاستعدا بذلك، ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة بتاريخ:١٤٤٣/١١/١٧هـ ونصها:" إشارة إلى ما تقدم به المدعي من مسـتـخـلصـات ومخطط أعمال نقر بأن ما جاء فيها صحيح بإجمالي المستخلصات وتم استلامها من مستخلص (١) وحتى المستخلص (٧) أما المستخلص الختامي فرفض المدعي توقيعه لوجود مبالغ عليها، وعليه نقر لفضيلتكم ما قدمه المدعي من مستخلصات وعددها (ثمانية مستخلصات) صحيحه كاملا مع ملاحظة أنه في المستخلص الختامي تم تطبيق حسميات وغرامات تأخير وغيرها والتي رفضت قبولها"، وبجلسة: ١٤٤٣/١١/٢٨هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له بعقد التأسيس كما حضر أيضاً ممثل الشركة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أوضح المدعي أصالة بأن المستخلصات من (١) إلى(٧) قد تم سدادها بالكامل، وأما ما يخص المستخلص رقم (٨) فلم يسدد قيمته والبالغ(٨١.٨٩١.٦٦) ريال، وقد ضمنت المدعى عليها في هذا المستخلص قيمة خصم تشطيب مناهل عدد (٥١) منهول بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للمنهول الواحد وبلغ مجموعها (١٠٢.٠٠٠) ريال، وأن قيمة خصم تشطيب المناهل لم تذكر في العقد، بالإضافة إلى خصم قسامات عدد (٤٤) بحسب ما ورد في البند السادس من المستخلص الـ(٨)، ليصل بذلك إجمالي مبلغ المطالبة إلى مبلغ قدره (٢٠٣.٣٣١.٦٦) مئتان و ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و واحد وثلاثون ريالا وستة وستون هللة، ثم طلب حصر دعواه بهذا المبلغ، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها ذكر بأن المناهل والقسامات مذكورة جميعها في العقد محل الدعوى، وأن المدعي رفض استلام المستخلص رقم (٨) بسبب المناهل والقسامات، وأما ما يخص المناهل فهي جزء أساسي من المشروع الذي ينفذه المدعي، وأنه بسبب عدم إكمال المدعي للمشروع فقد أحضرنا مقاولين آخرين لاستكمال عمل المناهل وتم خصمها في المستخلص من المدعي، ثم عقب المدعي أصالة بأنه قد استكمل جميع الأعمال وأما ما يخص المناهل فإن هناك مقاولين آخرين يطلب منهم عمل المناهل وقد تم عمل المناهل إلا جزء بسيط، ثم عقب أيضا مدير الشركة المدعى عليها بان المدعي ذكر بأن المناهل لم تذكر أساسا في العقد ثم استدرك بعد ذلك وقال بأنني نفذتها بحسب ما ورد في العقد علما بانه لم ينفذ التنفيذ الكامل لعمل المناهل لضعف إمكانياته الفنية، وإذا كان قد قام بالتنفيذ الكامل فإن عليه إحضار اعتمادات الاستشاري الخاص بالمشروع، ثم عقب المدعي أصالة بأن التواصل مع استشاري المشروع يكون من قبل المدعى عليها وليس من قبل المقاولين المنفذين، ودليل ذلك رسالة (...) في قروب مقاولين المشروع والمنشأ من قبل المدعى عليها والذي تفيد بعدم التواصل مع مقاولين المشروع من قبل الاستشاري وأن المخاطبة تكون من المدعى عليها، وأنه قد تم تشطيب ٩٥% من قيمة المناهل، ثم طلبت الدائرة من مدير الشركة المدعى عليها إحضار البينة على استكمال عمل المناهل من قبل مقاولين آخرين وأيضا إحضار خطاب انسحاب المدعي من المشروع خلال (٥) أيام من تاريخه على أن ترفق عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد بذلك، ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٠١هـ ومفادها: (إرفاق عرض سعر وأمر تعميد لمقاول في الباطن لتشطيب المناهل، وخطاب طلب من مؤسسة المدعي باستئناف الأعمال حيث إنه توقف من غير إشعار)، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٨هـ ونصها: "إشارة الى طلب الدائرة من المدعى عليها إحضار بينة على استكمال عمل المناهل من قبل مقاولين آخرين وما قدمه المدعي عليه نوضح أن ما قدمه المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا وتوضيحه الآتي: البند المذكور بالبينة التي أحضرها المدعى عليها (تشطيب منهول) لا يتوافق مع البند المبرم بيننا في العقد (بند ٥-٣) الذي يشمل فقط توريد وتركيب مناهل معزولة خارجيا وداخليا وهذا ما تم في عمل المناهل منذ بداية المشروع وتمت الموافقة عليها من جهتهم عند التسليم ومن جهة الاستشاري، أما فيما يخص تحليل السعر المقدم من المدعى عليها نلاحظ قيام المدعى عليها بعمل عرض السعر ولو قارنّا الأعمال الموصوفة بالبند الموجود بالبينة المقدمة من المدعى عليها فإنها تختلف عن ما ورد في البند رقم (٥-٣) من العقد المبرم بيننا وهي قرينة واضحة على أن المدعى عليها ذكرت أعمالا غير متفق عليها مسبقا وأن أي أعمال تمت بعد تسليمنا المناهل لهم تعتبر أعمال مستجدة وليست تكملة لأعمال متفق عليها بيننا وبين المدعى عليها بالإضافة لذلك فإن الأسعار مبالغ فيها وغير حقيقية حيث يمثل البيان وجهة نظرها ومخالف للواقع فضلا على أن المدعى عليها ادعت باستحقاق ضريبة ١٥% وهو مخالف للحقيقة كوننا لم نأخذ ضريبة منها وجميع المستخلصات تثبت ذلك حيث أن المدعى عليها لم تدفع ضريبة لنا حتى الآن وفقا للمستخلصات الصادرة منها التي لم تتضمن ضريبه فضلا لم تكن الضريبة نسبتها ١٥% في ذلك الوقت بل ٥%.وهو ما يثبت ان ما قدم منها مصطنع لخدمة الدعوى وأيضا تضمين ضريبة للعمالة وهو أمر منافي للواقع حيث أن المصنعية لا تسري عليها الضريبة وكل هذا لرفع تكلفة المناهل ونطالب بتحويل تقدير السعر لمكتب هندسي محايد لأن ما قدمته المدعى عليها لا يستند عليه شرعا ولا نظاما لكونه صادر منها ولم ترفق أي مستند رسمي يثبت قرينة تكلفة الاعمال مثل تحويل بنكي بالقيمة، وأما طلب الدائرة من المدعى عليها إحضار خطاب انسحاب المدعي من المشروع فبالنسبة للخطاب المقدم من طرفنا للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م ليس به أي جملة تدل أو تُفهم بأنها انسحاب من المشروع علما بأننا قمنا بالانتهاء من الأعمال الموكلة إلينا قبل هذا التاريخ بأكثر من شهرين، بل يوضح الخطاب رغبتنا بالقيام بأعمال إضافية بالمشروع على ان يتم صرف ٥٠% من مستحقاتنا المتأخرة لدى المدعى عليها، لذلك نرى أن هذا الخطاب ليس به أي بينة حسب طلب الدائرة وغير ملاقي لطلب الدائرة بإحضار خطاب انسحابنا من المشروع، علما بأنه تم إرسال خطاب من المدعى عليها لعدة مقاولين لتشطيب المناهل بتاريخ ١١ / ٠٨ /٢٠٢٠م ولم يصلنا منهم أي خطاب سابق يخص عدم استكمالنا للعمل في المناهل وهذا يثبت لكم أن عملنا تم كما هو في بند (٥-٣) وتم استكماله، فضلا أن الخلاف بين المدعى والمدعى عليها ليست متعلقة بعدم تكملة الأعمال أو الانسحاب نظرا لكون اتفاق المدعي مع المدعى عليها قائم على عقد جزافي غير محدد القيمة بمعنى أن يتولى المدعي جزء من العمل غير محدد ثم يصرف على قدر الإنجاز وسبق أن اوضحنا ذلك تفصيلا ردا على دفاعها"، وبجلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ:١٤٤٤/٠١/١٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له بعقد التأسيس، ثم حصر المدعي أصالة دعواه بالمبلغ البالغ قدره(٢٠٣.٣٣١.٦٦) ريال، تمثل(٨١.٨٩١.٦٦)ريال قيمة المستخلص الختامي رقم (٨) بالإضافة إلى الخصميات المتمثلة بالمبلغ البالغ قدره (١٠٢.٠٠٠)ريال تمثل خصم تشطيب مناهل عدد (٥١) منهول بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للمنهول الواحد، وأيضا الخصم الآخر المتمثل بالقسامات (الوايات) البالغ قدرها(١٩٤٤٠) ريال ليصل بذلك إجمالي مبلغ المطالبة المذكور سلفا، ثم قررا طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٢٦١.٥٥٠.٩١) مئتان وواحد وستون ألفا وخمس مائة وخمسون ريالا وواحد وتسعون هللة، تمثل تنفيذ المدعي للمدعى عليها أعمال مقاولة من تركيب وتنفيذ شبكة للصرف الصحي، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٠٢/ ٠٣ / ١٤٤٠هـ على توريد تركيب وتنفيذ شبكة الصرف الصحي بمدينة طريف، وكذلك جدول كميات للأعمال معتمد من الجهة المالكة للمشروع وممهور بتوقيع الشركة المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع، وبلغ إجمالي العقد حسب ما أقرت به المدعى عليها (٤.٧٣٦.٠٥٠) أربعة ملايين وسبعمائة وست وثلاثون ألفا وخمسون ريال سعودي، وكذلك صورة من مستخلص رقم (٨) صادر من الشركة المدعى عليها وصافي المبلغ المطلوب هو (٨١.٨٩١.٦٦) واحد وثمان ألفا وثمانمائة وواحد وتسعون ريالا وستة وستون هللة فإن هذه البينة تعد بينة موصلة لجزء مما طلبت، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، أما ما زاد عن ذلك من خصم تشطيبات المناهل البالغ عددها (٥١) والبالغ قدرها (١٠٢.٠٠٠) مئة ألف وريالين سعودي، وكذلك خصم مبلغ وقدره (١٩.٤٤٠) تسعة عشر ألفا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي لعدد (٤٤) قسام للوايات والوصلات المنزلية، فإن الثابت من خلال العقد المبرم بينهم في المادة (٥) ونصها:" تم الاتفاق على توريد وتركيب وتنفيذ جزء من شبكة الصرف الصحي بالمشروع وفق جداول الكميات المرفقة بالعقد" والفقرة (٢) من المادة (٧) التزامات الطرف الثاني ونصها:" توريد وتركيب وتجريب وتسليم شبكة الصرف الصحي وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المواصفات العامة والمواد المعتمدة من الجهة المالكة حسب الأصول." فبالنظر لجدول الكميات كذلك، فإن الثابت أن مهام مؤسسة المدعي هي توريد المناهل وعددها (٥١) وتركيبها وتشطيبها وغيره مما يلزم معه التجريب والتسليم وبهذا فطلب المدعي بأن العقد لا ينص على مسألة التشطيب فهو ادعاء مردود بنص العقد ومنطوقه، وأما ما يتعلق بالقسامات المتعلقة بالوايات والوصلات المنزلية فبحسب العقد وجدول الكميات فإن من مستلزمات عمل الوصلات المنزلية والوايات هي توريد القسامات وتركيبها وعليه فإن مؤسسة المدعي قد أخلت بما هو واجب عليها فيكون بذلك طلب المدعي بها مردود بالعقد وجدول الكميات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك كله طلب المدعي ندب خبير هندسي لتقدير الأعمال، إذ أن الأعمال قد استكملت بواسطة مقاولين آخرين وعليه فلا يستطيع الخبير معاينة الموقع وتقدير الأعمال لاستكمالها، وأيضا فإن الدائرة ترى عدم ضرورة ذلك لأن العقد بين الطرفين هو الفيصل في ذلك وأن البنود الوالدة فيه هي ملزمة لكل طرف تجاه الآخر وهي ما أعملت به الدائرة حكمها وكما هو مبين في صدر هذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / الشركه(...) للمقاولات الانشائيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٨١.٨٩١.٦٦) واحد وثمان ألفا وثمانمائة وواحد وتسعون ريالا وستة وستون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)