حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430761500
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208666/1443
رقم الحكم:4430761500
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208666 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430761500 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439208666 لعام 1443ه المدعي: عائشه هاجد وزير المطيري المدعى عليه: فهد هاجد وزير العوني مشعل هاجد وزير المطيري يوسف هاجد وزير المطيري ايمان هاجد وزير المطيري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وقد تم تعيين المدعى عليهم بموجب عقد التأسيس المعدل لإدارة الشركة بمجلس المديرين. وطلبت موكلته من المدعى عليهم تمكينها من الاطلاع على المستندات الخاصة بسداد مستخلصات أعمال إنشائية بمشروع تجاري بطريق الملك عبدالله، حيث تم سداد التكلفة من الشركة للمقاول المشرف على تنفيذ المشروع بموجب شيكات وتحويلات بنكية, , إلا أنهم خالفوا المادة (26) من نظام الشركات التي تجيز للشريك غير المدير أو من يفوضه أن يطلع في مركز الشركة على سير اعمالها وفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها, وامتنعوا عن تمكينها من الاطلاع المستندات المذكورة. وطلب إلزام المدعى عليهم بتمكين موكلته من الاطلاع على المستندات المتمثلة بالشيكات والتحويلات البنكية عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٧هـ حتى ١٤٤٣/٠٧/٩هـ. بناء على المادة ٢٦ من نظام الشركات، وقدم سندا لدعواه عقد تأسيس الشركة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12/1/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن شراكة في شركة نظامية؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي وكالة يطالب تمكين موكلته من الاطلاع في مركز الشركة على بعض مستندات الشركة، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بأن الشركة قد مكنت المدعية من الاطلاع على القوائم المالية وأرفق القوائم في مذكرته، ولما كان نظام الشركات قد كفل للشركاء حقوقهم، ومكنهم من مراجعة ما يحتاج إلى التحقق والمراجعة ولم يقيد ذلك، فقد نصت المادة الثالثة والسبعون بعد المائة في فقرتها الثالثة على أن: (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله - أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً)، كما نصت المادة السادسة والعشرون على ذلك، وحيث أن المدعى عليه يوسف هاجد المطيري هو المدير للشركة فإن الدعوى تكون في مواجهته فيما عداه كما أنه ثبت للدائرة أن المدعية واحدة من الشركاء، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية في الاطلاع على المستندات وفق ما ورد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه يوسف هاجد وزير المطيري هوية رقم (...) بأن يمكن المدعية عائشه هاجد وزير المطيري هوية رقم (...) من الاطلاع على الشيكات والتحويلات البنكية المدفوعة لمؤسسة يحيى سليمان الصعيب للمقاولات في مشروع الانشاءات في المشروع التجاري. العضو الأول حسام محمد علي العثيم العضو الثاني فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430761500 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439208666 لعام 1443ه المدعي: عائشه هاجد وزير المطيري المدعى عليه: فهد هاجد وزير العوني مشعل هاجد وزير المطيري يوسف هاجد وزير المطيري ايمان هاجد وزير المطيري الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل طلب التفسير الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (447110271) وتاريخ 1444/01/17هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــتمكينها من الاطلاع على المستندات المتمثلة بالشيكات والتحويلات البنكية المدفوعة لمؤسسة يحي الصعيب للمقاولات عن الفترة من تاريخ 1439/03/07هـ حتى تاريخ 1443/07/09هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل طلب التفسير القاضي (بإلزام المدعى عليه يوسف هاجد وزير المطيري هوية رقم (...) بأن يمكن المدعية عائشة هاجد وزير المطيري هوية رقم (...) من الاطلاع على الشيكات والتحويلات البنكية المدفوعة لمؤسسة يحيى سليمان الصعيب للمقاولات في مشروع الانشاءات في المشروع التجاري) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه/ يوسف المطيري) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت فيها الحكم رقم: (4430127807) وتاريخ 1444/03/12هـ القاضي بـ (بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 17 / 01/ 1444هـ في القضية رقم 439208666 وتاريخ 25/ 08/ 1443 هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه يوسف هاجد وزير المطيري هوية رقم (...) بأن يمكن المدعية عائشة هاجد وزير المطيري هوية رقم (...) من الاطلاع على الشيكات والتحويلات البنكية المدفوعة لمؤسسة يحيى سليمان الصعيب للمقاولات في مشروع الانشاءات في المشروع التجاري)). ثم تقدم وكيل (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (40920394) بهذا الطلب رقم: (4411029349) وتاريخ 1444/08/27هـ طالبًا تفسير الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية؛ لما ذكره في طلبه من أن منطوق الحكم اكتنفه الغموض وذلك بأنه لم يُحدّد به قيد المدة المطالب خلالها الاطلاع على المستندات حسب ما ورد في صحيفة الدعوى عن الفترة من تاريخ 07/03/1439هــ حتى تاريخ 09/07/1443هـ. وفي الجلسة المنعقدة لنظر طلب التفسير حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال مقدم الطلب إلى طلبه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم محل طلب التفسير وبما أن المادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أن: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما)؛ وبما أن طلب تفسير الحكم إنما يكون متوجهاً ومقبولاً إذا وقع في نص الحكم غموض أو لبس، كما أوضحته المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الدائرة ترى أن الحكم لا لبس فيه ولا غموض؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى القرار الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التفسير؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول محمد بن سعود العريفي العضو الثاني احمد بن عبدالعزيز السديري رئيس الدائرة القضائية عادل محمد سعود الدويسان