حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447038672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431019/1443
رقم الحكم:447038672
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431019 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447038672 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للصيانة والتشغيل المدعى عليه: شركة (...) للتعهدات المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على توريد عدد (٢٧٧) باب بقيمة إجمالية قدرها (٢٥٤.٥٥٠ ريال) وقد سلمت موكلته للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٧.٢٧٥ ريال) إلا أن المدعى عليها لم تورد الأبواب، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٢٧.٢٧٥ ريال). وقد تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم ثبوت تبلغها، وقد كانت الدائرة قد حكمت في الدعوى رقم (١٠٣١٨ لعام ١٤٣٧هـ) في ذات الموضوع والأطراف؛ باعتبارها كأن لم تكن بعد صدور التقرير النهائي للخبرة الهندسية الذي انتهى إلى أن صافي المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (١٠٠.٠٧٥ ريال). وعقب وكيل المدعية في جلسة اليوم بأن موكلته تحصر طلبها في الدعوى بما انتهى إليه التقرير إضافة إلى أتعاب الخبرة (١٠.٠٠٠ريال) وكذلك أتعاب المحاماة. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تعيد لها ما كانت قد سلّمته لها عن تعامل التوريد محل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ولما كان تخلُّف المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغه؛ يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. ثم إنه ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بما كان الخبير الهندسي قد انتهى إليه، ولم تتقدم المدعى عليها بما يدحض هذا الذي انتهى إليه، تأسيساً عليه تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما انتهى إليه الخبير وقدره (١٠٠.٠٧٥ ريال)، مضافاً إليه ما كانت المدعية قد تحمّلته من أتعاب الخبرة وقدره (١٠.٠٠٠ ريال)، وعن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة في أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هو المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتعهدات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٠٠٧٥) مئة وعشرون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث