حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447049010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202098/1443
رقم الحكم:447049010
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202098 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447049010 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٢٠٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد معدات سلامة وحريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٦٦,٠٨٩) مائة وستة وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا سدد منه (١٢٧,٠٩٣) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثة وتسعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وأوامر توريد وشراء). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٩٩٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك على مطبوعات مصرف بنك (...) برقم (٠٠٠٢٠١٩٩) وتاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٠,٨٣٩.٥٠) ثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالا وخمسين هلله ممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢- أمر شراء برقم (٣٥٧/٢٧٩٠-١٩/ ABH/ ٢٠٢٠) وبتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا. ٣- فواتير عدد (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٢٠٧,٥٨٨) مائتين وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانين ريالا. ٣- أمر شراء بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٠م وبمبلغ قدره (٢٠٨,٣٤٠) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى تشير الدائرة إلى ورودها جوابا من قبل المدعى عليها تضمن وجود أخطاء من قبل المدعية أثناء التوريد وكذلك تأخير ودفع ببعض الدفوع الشكلية ومرفق به مجموعة من المستندات، كما تشير إلى رد المدعية على ذلك وأرفقت مع ردها مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها وبعد الاطلاع على ما قدمه أطراف النزاع تقرر الفصل في الدعوى بما هو مبين في منطوقه. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٩٩٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالا. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٩٩٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالا والتي تمثل قيمة توريد مواد سلامة وحريق قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها، وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنداً في ذلك على أوامر الشراء ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وعلى الفواتير بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٧,٥٨٨) مائتان وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا كما هو مشار إليه بالوقائع، كما أن جواب المدعى عليه لم يكون فيه إنكار للعقد ولا للتوريد، كما أن المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وذلك بالمصادقة على بينة المدعية وذلك بالختم عليها، وبالنظر إلى ذلك المستند فإن الدائرة تخلص إلى اعتباره قرينة على صحة المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٨.٩٩٦)ريال وذلك لما هو مبين بالأسباب. عضو الدائرة القضائية (...)