حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447046614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173719/1443
رقم الحكم:447046614
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173719 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447046614 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٧١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) لتجارة الجملة والتجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ بموجب عقد على أن يقوم المدعي بشراء ٣٧ سيارة من المدعى عليها مقابل مبلغ قدره (١,٦٧٠,٠٠٠) مليون وستمائة وسبعون ألف ريال، قام المدعي بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال ولم يستلم المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها برد الثمن مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع المُبرم بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩م. ٢- سند قبض المتضمن استلام مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال من (...) على مطبوعات مجموعة (...) للتجارة والتمويل ممهور بختمها وتوقيعها برقم (٤٠٨). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وحصر طلباته وبينته فيما ورد فيها، ثم طلبت الدائرة منه تقديم مستخرج تجاري للمدعى عليها فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله كم المبلغ الذي تم سداده للمدعى عليها من إجمالي مبلغ التعاقد؟ أجاب بأن الواصل للمدعى عليها مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال بموجب سند القبض المرفق في النظام، وبسؤاله عن سبب عدم سداد كامل المبلغ؟ أجاب بأن الاتفاقية نصت على أن يتم دفع مبلغ مقدم قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال ثم يتم دفع باقي مبلغ العقد خلال سنتين من توقيع العقد، إلا أن المدعى عليها قد تخلفت عن الالتزام بالعقد حيث أن الاتفاق ينص على أن يكون تسليم المبيع خلال ١٥ يوم بعد وصول المقدم لها، إلا أنها ماطلت ولم تقم بتسليم المبيع حتى حينه، وبسؤاله عن المستخرج التجاري الذي طلب منه في الجلسة الماضية؟ قرر بأنه سيعيد ارفاقه عبر بريد الدائرة، هذا وقد قرر الحاضر الاكتفاء بما قدمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها وجهة الدائرة اليمين للمدعي فأداها قائلاً: والله العظيم أنني لم أستلم أي بضاعة من المدعى عليها ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها برد الثمن مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. ٢- فسخ العقد بين الطرفين وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد ثمن المبيع مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال لعدم تنفيذها التزامها بتسليم المبيع، وحيث قدم المدعي لإثبات صحة دعواه، عقد البيع المُبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وقدم سند قبض المتضمن استلام المدعى عليها المبلغ محل المطالبة وعلى مطبوعات المدعى عليها الممهور بختمها وتوقيعها، وحيث أن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وحيث إن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغاً لشخص المدعى عليها، بناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها. ، وبما أن المدعى عليه خالف مقتضى العقد والمتمثل في التخلف عن تسليم المثمن، وبما أن مقاطع الحقوق عن الشروك وبما أنه اختل ركن من أركان العقد ما ترى معه الدائرة فسخ العقد وإرجاع الثمن وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفي و المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ ثانيا / إلزام المدعى عليها مجموعة (...) لتجارة الجملة و التجزئة بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٣.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالأسباب.