حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447169995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439355127/1443
رقم الحكم:447169995
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355127 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447169995 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٥١٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة عند المدعى عليه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (توقف المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٧٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (توقف المدعى عليه) استنادًا على (توقف المدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (عند المدعى عليه)."; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠هـ كما حضر المدعى عليه أصالة وكيل المدعى عليه / (...) موجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤١هـ وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات رأت الدائرة اكتمال صحيفة الدعوى والمرفقات شكلا واختصاص المحكمة بنظر القضية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرفق لا ئحته عبر برنامج الاتصال المرئي ونصها: (سلمت موكلتي للمدعى عليه مبالغ ليضارب بها واستقر في ذمته لموكلتي منذ عام ٢٠١٨م مبلغ وقدره (٣٧٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وسبع مائة الف ريال ولم يسلمها منه شيء حتى الان لما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة لموكلتي في ذمته)، وبسؤاله هو لازم لتحرير دعواه وذلك تاريخ الشراكة ونشاط الشراكة ومقدار رأس المال المسلم للمدعي حيث إن ما أرفقه من حوالات أقل من المبلغ المطالب به فأجاب بقوله أجاب بقوله أن تاريخ الشراكة كان بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠هـ، ونشاط الشراكة مضاربة في فنادق والمبلغ المسلم للمدعى عليه هو مليونان وسبعمائة وسبعون ريال والباقي أرباح والشراكة منتهية الآن، هكذا أجاب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكره المدعي وكالة من قيام موكله بتسليم موكلتي مبلغ قدره مليونان وسبعمائة وسبعون ألف غير صحيح هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على تسليم المدعي رأس المال أجاب قائلاً بينتي الحوالات المرفقة في النظام هكذا أجاب، ثم قرر قائلاً موكلتي سلمت المبالغ للمدعى عليه بعام ٢٠١٢ م وأما التاريخ الذي ذكرته سابقاً فهو تاريخ نشوء الحق هكذا قرر وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً أطلب الرجوع لموكلي للإجابة على ذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف ما ذكره في الجلسة عن ما أرفقه حيث إن الحوالات المرفقة في النظام قدرها مليونان وتسعمائة وسبعون ريال أجاب بأن أخطأت في ذكر المبلغ والصحيح أن المبلغ قدره مليونان وتسعمائة وسبعون ألف ريال هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه المفصل خلال عشرة أيام ثم يقدم وكيل المدعي رده على جواب المدعى عليه. وفي جلسة ٢١/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠هـ كما حضر المدعى عليه أصالة وكيل المدعى عليه / (...) موجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤١هـ وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى لم يقوموا بتقديم ما طلب منهم حيث لم يقم وكيل المدعى عليه بالإجابة على الدعوى قرر وكيل المدعى عليه بأن القضية قديمة وتأخذ وقتا في مراجعة الكشوفات الحسابية لدى البنوك ويطلب مزيد من المهلة لكي يتمكن من الإجابة على الدعوى بشكل مفصل فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وأن عليه تقديم جوابه ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ ١٧/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه "أبين لكم أن المبلغ الذي دفعته المدعية مبلغ وقدرة مليونين وتسع مائة وسبعون الف ريال وهو رأس المال، وأما مطالبته بالأرباح كما يستند في ذلك فهو باطل وهو داخل في باب الربا، فالربح في شركة المضاربة تحدد فيه حصة كل طرف أي النسبة وهو ما أقره الفقهاء، أما إن حدد بمال فهذا مما يبطل العقد ويفسده، فموكلي يقر لها برأس المال فقط ولا يقر له بالأرباح." وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١-١١-١٤٤٣هـ فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة. وفيها تشير الدائرة بأن المدعى عليه قدم مذكرة صباح هذا اليوم تضمنت إقراره بصحة رأس المال, وأما الأرباح فينازع فيها, وبسؤال وكيل المدعي عن رأس المال المدفوع للمدعى عليه وبيناته عليها, وعن الاتفاق الذي كان بيه وبين المدعى عليه وعن قدر رأس المال المدفوع من كل طرف, وعن نسبة الربح المتفق عليها؟ أجاب قائلاً: بأن الاتفاق كان على أن يدفع موكلي رأس المال من قبله ومن المدعى عليه العمل فقط, وقد كان عمل المدعى عليه في المضاربة في الفنادق وذلك بــتشغيل فنادق غير محددة وذلك حسب إفادة المدعى عليه, وقد قام موكلي بتحويل رأس المال حسب الحوالة المؤرخة في ٢٤-١٠-٢٠١٧م عن طريق بنك (...) بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال, والحوالة المؤرخة في ١٢-٢-٢٠١٢م عن طريق مصرف (...) بمبلغ (١,٧٧٠,٠٠٠) ريال ليكون رأس المحول قدره (٢,٩٧٠,٠٠٠) ريال ولم يتفق الأطراف على نسبة محددة. ثم قرر وكيل المدعي قائلاً: بأن موكلي يطالب في هذه الدعوى بإعادة رأس المال فقط, وأما الأرباح فإن موكلي يتحفظ بها بدعوى مستقلة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته -حسب جلسة اليوم- إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله البالغ قدره (٢,٩٧٠,٠٠٠) ريال, وبما أن المدعى عليه يقر بصحة دعوى المدعية المتعلقة بالمطالبة بإعادة رأس المال وذلك حسب مذكرته الالكترونية المؤرخة في ١٧-١-١٤٤٤هـ والمرفقة في ملف القضية, وبما أن الإقرار حجة على المقر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال حسب منطوق حكمها أدناه؛ تأسيسًا على اعتبار الإقرار من أدلة الإثبات, وتأسيسًا على أن الأصل في رأس مال الشركة السلامة, وتأسيسًا على ثبوت صحة تسليم رأس المال بموجب الحوالتين الواردتين في جلسة اليوم. ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليه حضوريًا كونه تبلغ بموعد الجلسة ووصل إليه الرابط وانعقدت الخصومة في مواجهته إلا أنه تخلف عن الحضور؛ وذلك استنادًا للمادة رقم (١٠/١/أ) من نظام المحاكم التجارية, وللمادة رقم (٣٠/١) من النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٩٧٠.٠٠٠)مليونان وتسعمائة وسبعون الف ريال لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق.