حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447110987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240676/1443
رقم الحكم:447110987
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240676 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447110987 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439240676 لعام 1443هـ المدعي: (...) للتجارة والتعهدات القابضة المدعى عليه: (...) المحدود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٢) رافعة شوكية (٥طن) وعدد (١) رافعة شوكية (٣طن)، لاستخدامها في المشاريع الخاصة بهما وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٠٩,٠٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقد تضررت بسبب هذه القضية برفض التجاوب ودفع المستحقات والمديونية مما أدى إلى (الاضطرار الى توكيل محام مرخص لقيد الدعوى و تحصيل المبلغ) وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٠٩,٠٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٦١,٣٥٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال وقدم سندا لطلباته المستندات الآتية: 1- خطاب إذن تسليم مع إيصال على مطبوعات (...) للتجارة والتعهدات القابضة لأمر تسليم لـ(...)المحدودة والممهور بتوقيع كلا الطرفين.2- أوامر شراء على مطبوعات (...) المحدودة بمبلغ اجمالي (٤٠٩,٠٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ريال سعودي، وممهور بتوقيع (...) المحدودة و (...) للتجارة والتعهدات القابضة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 18/09/1443هـ وفيها حضور المدعي وكالة، والمدعى عليها وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الالكترونية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرجوع لموكلته، فأمهلته الدائرة ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ1443/11/15هـ تبين حضور المدعي بالوكالة والمدعى عليه بالوكالة؛ وقرر وكيل المدعى عليها بما نصه: "تم الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية شركة (...)وبعد الرجوع إلى موكلتي بقسم المالية نفيد فضيلتكم بأنه لم تردنا إفادة حتى تاريخه"، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعي وكالة أوامر شراء وأذون تسليم، بالمذكرة المرفقة 18/09/1443هـ وطلب الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/11هـ وبحضور اطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الجواب فكرر ما ذكره في الجلسة السابقة بأنه لم ترده أي إجابة من موكلته بشأن الدعوى فأفهمته الدائرة بأن هذا يعتبر نكولا منه وكررت عليه الدائرة ثلاثا ثم سألت الدائرة المدعي عن طلباته فذكر انه يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠٩,٠٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ريال ومبلغ وقدره (٦١,٣٥٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي كأتعاب للمحاماة وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٠٩,٠٠٠) أربع مئة وتسعة ألاف ريال سعودي. والتعويض بمبلغ قدره (٦١,٣٥٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال. تتمثل في قيمة بيع معدات وأتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في خطاب إذن بالتسليم وأوامر شراء بإجمالي مبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع المدعى عليها واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولإجابة وكيل المدعى عليها واستنادا على المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية:(إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي).مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية (...) للتجارة والتعهدات القابضة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٠٩٠٠٠) أربعمئة وتسعة آلاف ريال ويضاف لها مبلغ وقدره أربعون الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث