حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447046613

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439521378/1443
رقم الحكم:447046613
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439521378 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447046613 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢١٣٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليها بحيث أن يدفع المدعي رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وأن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه والمضاربة بها وأن تعيد رأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م وممهورًا بختمها. ٢- سند لأمر المدعي على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال ممهورًا بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها. وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بإرجاع رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المطبوعة على أوراق المدعى عليها والممهورة بختمها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تقرر إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقًا لتقدير الدائرة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال لقاء رأس المال ومبلغا قدره ١٧٥٠ ريال أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث