حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447110985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447333/1443
رقم الحكم:447110985
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447333 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447110985 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٣٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٣م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي أجهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك على مطبوعات المصرف (...) برقم (٠٠٠٠٠٠١٢) وبتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا. ٢- ورقة اعتراض على شيك البنك (...) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتين واثنين ألفًا وتسعمائة وخمسين ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم حضورها في الجلسة الماضية، وطلبت الحاضر السير في الدعوى وبسؤالها عن بينتها أشارت إلى سند القبض وحوالة من موكلتها إلى المدعى عليها وعرض سعرا مقدما من المدعى عليها يقابله طلب شراء من المدعية. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغاً وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا مقابل توريد أجهزة لصالح المدعى عليه، وحيث حضر وكيل المدعى عليها واستلم لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم تغيب ولم يقدم أي رد وتخلف عن الحضور وحيث قدم المدعي على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية رقم (٠٠٠٠٠٠١٢) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٦م والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدم لذلك ورقة الاعتراض الصادرة من ذات البنك المؤرخة بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م والمتضمنة بعدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بختم البنك، ولعدم إنكار وكيل المدعى عليها للشيك وكونه قد صدر من موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مئتان واثنان ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.