حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447169994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439244203/1443
رقم الحكم:447169994
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439244203 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447169994 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٤٢٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للاتصالات والكمبيوتر الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٢٤٧,١٠٤) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع بطاقات اتصالات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اتصالات وكمبيوتر، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٥/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٦/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العمل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات مصرفية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، برد قيمة رأس المال وقدره (٢٢٤٧١٠٤) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الاستثمار) استنادًا على (اشعار المدعى عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم)."; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة ١٢/٩/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠هـ كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨هـ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بما لا يخرج مضمون ما ذكره عما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤاله هل سبق لموكله اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ؟ أجاب قائلا: بأنه سبق لموكلي اللجوء إلى مركز المصالحة حسب تقرير الصلح رقم (٠١-٤٣٠٢٠٠٤٨٩٠) بتاريخ ٥/٢/١٤٤٣هـ وقد أغلق الطلب في ٩/٢/١٤٤٣هـ. وبسؤال وكيل المدعي هل هناك دعاوى أقيمت على ذات المطالبة ؟ أجاب قائلا: بأنه سبق لموكلي اقامة دعوى على ذات المطالبة وقد حكم فيها بعدم القبول في جوانب شكلية حيث تقدم موكلي لدى الدائرة الثالثة في هذه المحكمة بالقضية رقم (١٧٢٣ لعام ١٤٤٣هـ) وقد حكم فيها بعدم القبول لعدم مضي مدة الاخطار كما تقدم موكلي لدى الدائرة الأولى في هذه المحكمة بالقضية رقم (٤٣٩٠٨٤٥٨٨) وقد حكم فيها بعدم القبول. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: بأنه بعد الرجوع لموكلتي فقد افادت بأنه لا توجد شراكة بين المدعي وموكلتي، وأن موكلتي تنكر دعوى المدعي في الشراكة ، كما أن موكلتي تطلب من المدعي بيناته على ما يدعيه بالإضافة إلى أن موكلتي تطلب الاطلاع على الشيكات والمستندات حيث تعذر الاطلاع عليها من خلال بوابة ناجز. وبعرض الصلح على الأطراف رفض وكيل المدعى عليها الصلح. وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله أجاب قائلا: بأنها محصورة فقط في الشيكات وكشف الحساب. وبناء على ما تقدم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن يقدم وكيل المدعي مذكرة تفصيلية عن دعوى المدعي مع ارفاق جميع أسانيده بالإضافة إلى تقديم البينة على وجود الشراكة مع بيان حقيقة الاتفاق وذلك بذكر تاريخ الاتفاق ورأس المال المتفق عليه وكذلك الأرباح المتفق عليها مع بيان المبالغ المستلمة من المدعى عليها كأرباح حال وجودها على أن تكون المستندات مرتبه ومرقمة مع مراعات التسلسل التاريخي للبينات وذلك خلال أجل أقصاه ٥ أيام تبدأ من هذا اليوم ، ثم تقدم المدعى عليها مذكرة اجابة تفصيلية مبين فيها الإجابة عن كل مستند وعن سبب استلامها لهذا المبلغ مع تقديم البينات الدالة على ما تدعيه مع بيان حقيقة الاتفاق مع المدعي على أن تكون جميع المستندات مرتبه ومرقمة مع مراعات التسلسل التاريخي للبينات وذلك خلال أجل أقصاه ٥ أيام تبدأ بعد مدة المدعية فاستعد الطرفان بذلك كما تفهم الدائرة الأطراف بأن هذه المهلة هي الاخيرة لتقديم ما لديهم. وفي تاريخ ١٦/٩/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه "• أولا: أنه في عام ٢٠٠٤ انتشرت تجارة ومساهمات بطاقات الاتصال المدفوع ولما أن المدعى عليها شركة تعمل في هذا المجال تقدم المدعي بطلب المساهمة مع المدعى عليها وقبلت المدعى عليها هذا العرض بخطابها (مرفق١) ونص الخطاب على أن قيمة السهم الواحد مبلغ وقدره ٩٤٠٠٠ ريال. • ثانيا: قام المدعي بإعلان تلك المساهمة للأهل والأصدقاء وغيرهم ليحصل على مبالغ مالية كبيرة ليساهم فيها مع المدعى عليها ويحصل على أرباح وساهم المدعي مع المدعى عليها في عدد ١٥ سهم بمبلغ اجمالي وقدره ١,٤١٠,٠٠٠ ريال (مرفق٢) صور الشيكات. • ثالثا: حصل المدعي على أرباح بمبلغ اجمالي وقدره ٨٣٧,١٠٤ ريال نقدا عن طريق فرع المدعى عليها في مدينة ابها. • رابعا: عاد المدعي للمساهمة مرة أخرى بالمبالغ النقدية التي حصل عليها كأرباح وذلك بتسليمها للمدعى عليها عن طريق شيكات بمبلغ إجمالي وقدره ٨٣٧,١٠٤ ريال (مرفق ٣) صور الشيكات. • خامسا: حصل المدعي على جزء من هذه المبالغ من عدد المساهمين ومنهم عن طريق أحد الوسطاء المدعو/ (...) الذي ساهم بمبلغ اجمالي وقدره ١,٢٧٥,١٨٠ ريال وتقدم بدعوى ضد المدعي في المحكمة التجارية بجدة قيدت بالقضية رقم ٢٤٢٨ لعام ١٤٣٩ يطالب فيها بالمبالغ التي استثمرها مع المدعي وهي جزء من المبالغ التي استثمرها المدعي مع المدعى عليها وصدر الحكم على المدعي في تاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢ بتسليم المدعو/ (...) مبلغ وقدره ١,٢٧٥,١٨٠ ريال (مرفق٤ صورة الحكم) • سادسا: بلغ اجمالي رأس المال الذي ساهم فيه المدعي مع المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤) مليونان ومئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي تم تسليمها للمدعى عليها بشيكات اودعت في حساب المدعى عليها البنكي في مصرف (...) فرع (...) بـ(...) ولم يستلم المدعي من رأس المال شيء حتى تاريخه وأخيرا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال." وفي تاريخ ٢٤/٩/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه "أولاً: الدفوع الشكلية: أ‌- من المعلوم أن الدعوى لا تصح إلا محررة معلومة الحق المدعى به، وقد نص النظام على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، وقد ثبت جلياً عجز المدعية عن تحرير دعواها بطريقة واضحة، ويظهر ذلك من خلال التناقض فيما جاء في صحيفة الدعوى (شراكة) وما جاء في تحرير الدعوى بعد ذلك (مساهمة)، وكذلك خلت المذكرة من ذكر الأمور الجوهرية اللازمة لتحرير الدعوى؛ عليه فنطلب رد الدعوى؛ لعدم تحريرها. ب‌- نفيد فضيلتكم أن المدة بين ادعاء المدعي نشوء العلاقة المدعى بها مع المدعى عليها كانت في عام ٢٠٠٤م أي قبل ثمانية عشر سنة، وتاريخ مطالبته بهذه الدعوى بعد مضي هذه المدة الطويلة تفيد بعدم صحة دعوى المدعي، وقد ذكر فقهاء المالكية والمتأخرون من فقهاء الحنفية أن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته على المطالبة وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة هو دليل على ترك الحق وإمارة على عدم أحقيته، وحيث أن القول المختار في مدة التقادم راجع لاجتهاد القاضي كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله وهو اختيار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وقد نصت مجلة الاحكام الشرعية على أنه يجوز للقاضي الشرعي عدم سماع الدعوى إذا مر عليها خمسة عشر سنة لطول الزمان، وعليه وبما أنه ليس هنالك مانع أو عذر شرعي أدى إلى تأخر المدعي في رفع الدعوى فيكون ذلك لعدم أحقيته في المطالبة مما ينبغي معه رد الدعوى وعليه نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى. ت‌- الخطاب المقدم من المدعي هو صورة ننازع في صحتها ونلتمس من المحكمة الموقرة استبعادها. ث‌- ليس هنالك سبب لقيام هذه الدعوى التي طالب فيها المدعي برد قيمة رأس المال من المساهمة التي ادعاها المدعي وحيث لم تكن هنالك مساهمة أو شراكة ثابتة بين الطرفين وأن ما قدمه المدعي من صور الشيكات لا تفيد بأن هنالك مساهمة أو شراكة قائمة بين الطرفين انما تفيد بأن هنالك تعامل تجاري تم بين المدعي والمدعى عليها وهذا ما سيتم بيانه في الدفوع الموضوعية، ويؤكد ذلك ما جاء في المبادي والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا في المبدأ رقم (١٠٣) أن الأصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحة له، الا اذا قيدها بأنها قرض ونحوه) وعليه فليس هنالك سبب لقيام دعوى المدعي ونلتمس ردها. ثانياً: الدفوع الموضوعية احتياطا: ١- ما ذكره المدعي من عمل المدعى عليها في المساهمات فهو غير صحيح، وما ذكره حول تقدم المدعي بطلب مساهمة للمدعى عليها وقبولها للطلب فهو غير صحيح، ونضيف أن المستند الخطاب الذي قدمه المدعي هو صورة ننازع في صحتها ونلتمس من المحكمة الموقرة استبعادها. ٢- ما ذكره المدعي من مساهمته مع المدعى عليها في عدد ١٥ سهم بمبلغ (١.٤١٠.٠٠٠) ريال فهو غير صحيح وليس لها علاقة بمساهمات فضلاً عن أن المدعى عليها لا تعمل في هذا المجال. ٣- ما ذكره المدعي من حصوله على أرباح من المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره (٨٣٧.١٠٤) ريال نقداً عن طريق فرع المدعى عليها في مدينة (...) فهو غير صحيح. ٤- ما ذكره المدعي من عودته للمساهمة مع المدعى عليها بالمبالغ التي حصل عليها من الأرباح بمبلغ وقدره (٨٣٧.١٠٤) ريال فهو غير صحيح، وليس هنالك أي اتفاق بين المدعي والمدعى عليها على ذلك. ٥- ما ذكره المدعي في الفقرة خامسا فلا علاقة للمدعى عليها بما ذكره المدعي من التعامل بينه وبين المدعو (...)، وكذلك لا علاقة للمدعى عليها بالحكم الصادر ضد المدعي في الدعوى المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٢٤٢٨ لعام ١٤٣٩هـ. ٦- ما ذكره المدعي في الفقرة السادسة من أنه بلغ راس المال الذي ساهم فيه المدعي مع المدعى عليها مبلغ وقدره (٢.٢٤٧.١٠٤) ريال فهو غير صحيح. ٧- نفيد فضيلتكم ان المدعي قدم في مستنداته عدد أربعة وعشرين شيكا وبالاطلاع عليها تبين وجود تكرار في الشيك البنك (...) التجاري رقم ٢١٠وتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٠٤م ليكون الصحيح أن اجمالي الشيكات ثلاثة وعشرون شيك وقيمتها مليونان ومائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وأربعة ريال (٢١٩٧١٠٤) لذا فإن ما يذكره المدعي من أن رأس المال المدفوع قدره ٢٢٤٧١٠٤ غير صحيح. ٨- ونوضح لفضيلتكم أن أصل العلاقة بين المدعي والمدعى عليها هي علاقة بائع ومشتري وليس مساهم او شريك ونفيد فضيلتكم بأن موكلتي استلمت من المدعي عدد ثلاثة وعشرون شيك على فترات متعددة وبمبالغ متفرقة واجمالي قيمتها مليونان ومائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وأربعة ريال (٢١٩٧١٠٤) وجميع هذه عبارة عن عمليات شراء بالجملة لبطاقات سوا للهاتف الجوال (مسبقة الدفع) وبطاقات انتركي للهاتف الثابت (تستخدم عادة لمن لم يشترك في الهاتف الثابت بصفر الدولي) تمت بين المدعي والمدعى عليها ومما يدل على ذلك ما يلي: أ‌- أن الشيكات المقدمة من المدعي قيمتها متفاوتة وأوقاتها مختلفة فيوجد شيك البنك (...) رقم ٢١٣ بمبلغ ٣٩٠٣١ ريال بتاريخ٢٨/٠٧/٢٠٠٤م ، وشيك البنك (...) برقم ٢٣٨ بمبلغ ٥٩٢٠٦ بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٠٤م وشيك البنك (...) برقم ٢٢٨ بقيمة ٩٤٠٠٠ بتاريخ ٠٦/١١/٢٠٠٤، ولا يتصور ان تكون عقلا ان تكون هناك مساهمة محدد فيها قيمة الأسهم ان تستلم من شخص واحد مبالغ متفاوتة في أوقات مختلف لمساهمة معينة، وهذا انما يدل على صحه ما يدعيه موكلي من ان العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية وليست مساهمات أو شراكات كما يدعي المدعي. ب‌- أن الأصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقة، ويؤكد ذلك ما جاء في المبادي والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا في المبدأ رقم (١٠٣) أن الأصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحة له، الا اذا قيدها بأنها قرض ونحوه، والشيكات المقدمة غير مقيده وتدل على أن الشركة مستحقه لها. ت‌- أنه من غير المتصور عرفا وعقالا أن تدعي شركه تعمل في مجال التجارة فتح مساهمة وجمع مبالغ من عدة مساهمين بمثل هذه القيمة المليونية بدون وجود مستند مساهمة بتوقيع طرفي المساهمة وان دل هذا فإنما يدل على ان التعامل الذي كان بين المدعي والمدعى عليها علاقة تجارية بين تجار بيع وشراء وليست مساهمات أو شراكات. ث‌- أنه يوجد دعوى سابقة قديمة مقدمة من المدعي لدى ديوان المظالم مقيدة برقم ٥٣٦٣/٠٢/ق لعام ١٤٢٧هـ لدى الدائرة التجارية الثامنة وقد نص المدعي في دعواه ما نصه (انه بناء على زيارة موظف الشركة المدعى عليها المدعو / (...) لموكلي (المدعي) بخصوص ضمه لقائمة عملائهم الدائمين لتسويق منتجاتهم من بطاقات الاتصال المسبوقة الدفع، وحيث افهم موكلي من قبل موظفهم المذكور بان نظام الشركة يشترط تقديم ضمانات (شيكات) مقابل تلك البطاقات ويتم التسديد خلال فتره التعامل، وهذه الدعوى توافق عام ٢٠٠٦م وتدل على المدعي من عملاء الشركة وليس مساهما أو شريكا كما يدعي (مرفق ١) ج‌- على فرض الصحة أن عدد الشيكات ٢٤ شيك فإن المدعي يكذب نفسه حيث أنه يدعي أن قيمة السهم ٩٤٠٠٠ وأنه مساهم بإجمالي مبلغ وقدره ٢٢٤٧١٠٤ فلو قسمنا عدد الأسهم على المبلغ لتبين أن المدعي حسب ادعائه انه مساهم في عدد ٢٣.٩٠ أي أن المدعي مساهم بعدد ثلاثة وعشرين سهم و ٩٠% من سهم تقريبا وهذا يدل على أن المدعي غير صادق في ادعائه. ح‌- وعلى فرض الصحة أن عدد الشيكات ٢٣ شيك بعد حذف الشيك المكرر فإن المدعي يكذب نفسه حيث انه يدعي ان قيمة السهم ٩٤٠٠٠ وأنه مساهم بإجمالي مبلغ وقدره ٢٢٤٧١٠٤ فلو قسمنا عدد الأسهم على المبلغ لتبين أن المدعي حسب ادعائه انه مساهم في عدد ٢٣.٣٧ أي ان المدعي مساهم بعدد ثلاثة وعشرين سهم و٣٧% من سهم تقريبا وهذا يدل على ان المدعي غير صادق في ادعائه. الطلبات: نطلب رد دعوى المدعي وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها أربعمائة ألف ريال." وفي جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠هـ كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨هـ. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل استلمت موكلته جميع الشيكات الواردة في مذكرة المدعي والمقدمة بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ ؟ أجاب قائلا: بأنني لم أطلع على مذكرة المدعي وأطلب مهلة لذلك. وبسؤاله هل لدى موكلته بينات غير ما سبق تقديمه ؟ أجاب قائلا: بأن موكلتي لازالت تتحقق من مستنداتها حيث أن التعامل كان عام ٢٠٠٤م وبناء على ما تقدم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن يقدم كل طرف مذكرة ختامية مع جميع مستنداته على أن يبدأ المدعى عليه أولا وذلك خلال ثمانية أيام تبدأ من هذا اليوم ثم على المدعي تقديم مذكرة خلال ثمانية أيام التالية لمدة المدعى عليها فاستعد الأطراف بذلك كما أفهمت الأطراف بأن هذه المهلة هي الأخيرة ولن يقبل منهم طلب مهلة أخرى كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي حضور الأصيل في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه "أولا نوضح لفضليتكم بيان بالشيكات المسلمة للمدعى عليها وهي كالتالي:٢٠١: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٢: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٣:٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٤: ٩٤,٠٠٠ ريال,٢٠٦: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٧: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٩: ١٠٠,٠٠٠ ريال,٢١٠: ٥٠,٠٠٠ ریال, ٢١٣: ٣٩,٠٣١ ريال, ٢١٤: ١٨٨,٠٠٠ ريال, ٢١٥: ١٣٤,٤٢٠ ريال, ٢١٦: ٥٠,٠٠٠ ريال, ٢١٧: ١٨٨,٠٠٠ ريال, ٢١٨: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢١٩: ١٠٩,٤٢٧ ريال, ٢٢٥: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٢٦: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٢٧: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٢٨: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٢٩: ٤٧,٠٠٠ ريال,٢٣٠: ٢٣,٩٠٠ريال,٢٣٢: ١١٩,٦٦٢ريال, ٢٣٧: ٩٥,٤٥٨ريال, ٢٣٨: ٥٩,٢٠٦ ريال إجمالي مبلغ الشيكات: ٢,٢٤٧,١٠٤ريال. ثانيا: نجاوب على ما ذكره المدعى عليها وكالة في مذكرته على الدعوى بالتالي: ١- إشارة الى الفقرة ٧ من مذكرة المدعى عليها من أن عدد الشيكات المسلمة للمدعى عليها ٢٣ وليس ٢٤ فهذا غير صحيح فقد تم إصدار عدد ٢٤ شيك موضحه بالجدول أعلاه وقد حصل لبس في المرفق الشيك رقم ٢١٠ بتكراره والصحيح الشيك رقم ٢١٦ بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال ولذلك فأن عدد الشيكات وإجمالي المبلغ صحيحة . ٢- إشارة الى الفقرة ث من مذكرة المدعى عليها وقد ذكر فيها بأن هناك دعوى سابقة مقيدة لدى ديوان المظالم برقم ٢ / ٥٢٦٢ / ق لعام ١٤٢٧ فهذا صحيح ، ولكن المدعى عليها لم توضح بأن هذه الدعوى تخص شيكين رقم (٣ و ٤) وهي شبكات مختلفة عن شيكات هذه الدعوى كما لم توضح المدعى عليها بأنه صدر حكم في الدعوى رقم ٢ / ٥٢٦٢ / ق لعام ١٤٢٧ ونصه (الزام المدعى عليها شركة (...) الدولي أن ترد للمدعية الشيكين رقم ٣ و ٤) وهذه بينة تثبت عدم وجود تعامل شراء بين المدعي والمدعى عليها حيث إنها لم تلتزم في تسليم البضاعة للمدعي (مرفق ١) ه ثالثا: وضحا مسبقا طريقة المساهمة وتوزيع المبالغ وما تحاول فعله المدعى عليها في جوابها في الفقرتين ج + ح محاولة تضليل لا أكثر كما أنه ليس هناك خلاف على طريقة المساهمة فالمدعى عليها أقرت باستلام الشيكات وأنكرت المساهمة وادعت وجود علاقة بيع وشراء ولم تقدم البينة على ذلك وما ذكرته من الدعوى السابقة في ديوان المظالم المذكورة في الفقرة ٢ أعلاه هي حجة على المدعى عليها وليس حجة لها رابعا: ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة ب بأن المدعى عليها مستحقة لهذه الشيكات ولم يذكر سبب الاستحقاق والبينة عليها . خامسا: أن القضية رقم ٢٤٢٨ لعام ١٤٣٩ لها صلة بهذه القضية حيث إن المدعو / (...) الذي ساهم بمبلغ اجمالي وقدره ١,٢٧٥,١٨٠ ريال مع المدعي والمدعي ساهم بهذا المبلغ وسلمه للمدعى عليها ثم صدر حكم ضد المدعي يلزمه بتسليم مبلغ الاستثمار للمدعو / (...) ولما أن المدعى عليها هي من استلمت مبلغ الاستثمار ولم تسلمه للمدعي وحيث أن الاستثمار بالأموال جائز شرعا فيجوز للمسلم أن يقوم بإعطاء ماله لأخيه المسلم حتى يقوم بتشغيله واستثماره ضمن صيغة المضاربة فيحق للمدعي المطالبة بهذا المبلغ ومن القواعد الشرعية المقررة أن الحقوق مصونة شرعا ، وأن الحقوق متى ثبتت لا تسقط عن صاحبها بمرور الزمان ، كما أن الغصب وسلب أموال الغير لا يثبت الحق للمغتصب بمرور الزمان يقول العلامة ابن نجيم الحنفي في " الأشباه والنظائر " (ص: ١٨٨ ، ط . دار الكتب العلمية): الحق لا يسقط بتقادم الزمان: قذفا ، أو قصاصا ، أو لعائا ، أو حقا للعبد نهى الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل فقال: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [ النساء: ٢٩ ] وأخرج الإمامان البخاري ومسلم في " صحيحيهما " عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » نصا من قرار هيئة كبار العلماء رقم (٦٨) وتاريخ ١٣٩٩ / ١٠ / ٢١ هـ ، والذي جاء فيه: " وحيث إن المجلس لا يعلم نصاً شرعياً خاصاً في تحديد مدة تملك الشيء المعين الذي بيد إنسان وليس لديه إثبات الملكية سوى طول المدة ، وادعى إنسان آخر ملكيته ولديه ما يثبت أنه كان ملكا له بوسيلة من وسائل الملك الشرعية ، ونظراً لأن هذه المسألة من المسائل التي تبنى على العرف ، وعلى قاعدة سد الذرائع ، وأن الحكم في كل صورة من صورها يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال ، فإن المجلس يرى عدم تحديد مدة معينة تكون أساساً يبنى عليها القضاة أحكامهم ، بل يترك فيها على حسب اختلاف ظروفها وملابساتها وبناها على القاعدة الشرعية التي يمكن أن تنطبق عليها " . وأخيرا ولما أن المدعى عليها أقرت باستلام هذه الشيكات ولم تقدم البينة على ادعائها بوجود تعامل بيع وشراء مع المدعي فنطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤ ريال)." وفي تاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه "إشارة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م نود أن نجيب عليها بما يلي: أولاً: إن موضوع الدعوى هو المطالبة باسترداد رأس مال مساهمة، وقد أجبنا عنها بإنكار وجود أي مساهمة للشركة موكلتي مع المدعي، بل ليس لديها أي مساهمة مع كائن من كان، ولم يقدم المدعي أي بينة على دعوى المساهمة إلا صورة خطاب يزعم أنه صادر من موكلتي، وقد أنكرنا هذا الخطاب، لأنه خطاب مزور، ونطلب إلزام المدعي بتقديم الأصل لإحالته للأدلة الجنائية ومعاقبته على التزوير. وأما احتجاجه بالشيكات فلا حجة فيها على دعواه المساهمة، فهي لم تتضمن ما يشير أو يدل على مساهمة، بل جاءت خالية من بيان المقابل، وبالتالي فلا حجة فيها على ما يدعيه. وقد بينا بأن الشيكات مقابل شراء المنتجات التي تبيعها الشركة وهي بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات انتركي للهاتف الثابت، وهذا هو الأصل في الشيكات أنها مقابل بضاعة أو خدمة، وأما دعوى المساهمة فهي دعوى خارجة عن الأصل، وعلى المدعي إثباتها. ثانياً: لعجز المدعي عن تقديم أي بينة على دعواه المساهمة ، فقد أخذ يحاول تشتيت الموضوع وذلك بمطالبته لنا بتقديم ما يثبت استلامه لمقابل الشيكات ، وهذا الطلب لا يصح تقديمه في هذه الدعوى ، لأن موضوعها هو استرداد رأس مال مساهمة ، ومن ثَم فإن إثبات استلام المدعي لمقابل الشيكات لا أثر له في ثبوت المساهمة من عدمها ، وعليه فإن الدخول في هذا الإثبات يعني الخروج عن موضوع الدعوى، ولذلك فإن بحث موضوع المقابل للشيكات وموضوع استلام المشتري للمبيعات يجب أن يكون في دعوى أخرى تحت موضوع يناسبها ، ولا يجوز إقحامه في دعوى المساهمة ، لعدم تأثيره فيها. ثالثاً: على فرض التسليم بتأثير بحث موضوع المقابل للشيكات في دعوى المساهمة فإننا نفصل القول فيه بما يلي: ذكرنا في مذكرتنا السابقة أن الشيكات مقابل مبيعات بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات انتركي للهاتف الثابت وأن المدعي قد استلم المبيعات، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- اختلاف مبالغ الشيكات، فالشيك رقم ٢٠٦ بمبلغ وقدره ٩٤٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢١٤ بمبلغ ١٨٨٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢١٦ بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢١٥ بمبلغ ١٣٤.٤٢٠ ريال - والشيك رقم ٢١٠ بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢١٩ بمبلغ ١٠٩.٤٢٧ ريال - والشيك رقم ٢١٣ بمبلغ ٣٩.٠٣١ ريال - والشيك رقم ٢١٧ بمبلغ ١٨٨٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢٢٩ بمبلغ وقدره ٤٧٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢٣٢ بمبلغ ١١٩.٦٦٢ ريال، فغالب الشيكات بمبالغ تخالف ما يزعمه المدعي من قيمة السهم الواحد وأنه بمبلغ ٩٤٠٠٠ ريال، ولو كانت الشيكات مقابل مساهمة لكان كل شيك بقيمة السهم، لا أن تكون الشيكات مختلفة المبالغ. ٢- صدور عدد من الشيكات في تاريخ واحد مع اختلاف مبالغها، ففي يوم واحد وهو الموافق لتاريخ ٠٦/١١/٢٠٠٤م أصدر المدعي سبع شيكات، منها ثلاث شيكات مختلفة المبالغ، وهي الشيك رقم ٢٣٠ بمبلغ ٣٢.٩٠٠ ريال، و الشيك رقم ٢٣٢ بمبلغ ١١٩.٦٦٢ ريال، و الشيك رقم ٢٢٩ بمبلغ ٤٧.٠٠٠ ريال، وإجمالي مبلغها ١٩٩.٥٦٢ ريال وهو لا يوافق قيمة السهم كما يزعمه المدعي، وكذلك في يوم واحد وهو الموافق لتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٠٤م أصدر المدعي شيكين وهما الشيك رقم ٢٣٧ بمبلغ ٩٥.٤٥٨ ريال والشيك رقم ٢٣٨ بمبلغ ٥٩.٢٠٦ ريال وإجمالي مبلغهما لا يوافق قيمة السهم الذي يزعمه المدعي. ولو كانت هذه الشيكات تمثل مساهمة لما جاءت متعددة في يوم واحد وبمبالغ مختلفة، فالعادة والعرف أن المساهمة تكون بدفعة واحدة أو بدفعات في تواريخ مختلفة وتكون موافقة لقيمة السهم. ٣- طول المدة ما بين تواريخ الشيكات وتاريخ هذه الدعوى، والتي تزيد على ١٧ عاما، وهي قرينة قوية جداً على أن المدعي قد استلم مقابل الشيكات وانتهى موضوعها، وإلا لما سكت عن المطالبة طيلة هذه المدة، ويؤيد ذلك أن المدعي نفسه قد أقام دعوى ضد موكلتي مطالباً باسترداد شيكين صادرين في تلك الفترة عام ٢٠٠٤م ومبلغهما ٤٢٠.٣٣٦ ريال وكانت تلك الدعوى في عام ١٤٢٦هـ فكيف يطالب بالشيكين ويسكت عن المطالبة بهذه الشيكات رغم أن مبلغها أكبر بكثير؟!! هذا مما يستحيل في العرف والعادة لو كان المدعي محقاً في دعواه. ومما يقوي دلالة قرينة طول المدة على كذب هذه الدعوى: أن المدعي لم يوجه لموكلتي أي خطاب مطالبا بأرباح عن المساهمة أو برأس المال، ولم يوجه لها أي استفسار عن المساهمة طيلة هذه المدة التي تزيد على ١٧ عام، رغم مبلغها الكبير الذي لا يمكن تركه ونسيانه. ٤- أن مطالبة المدعي لموكلتي بتقديم ما يثبت استلامه للبضائع المبيعة بعد مضي ١٧ عاما يخالف صريح النظام، فقد نصت المادة (٨) من نظام الدفاتر التجارية على إلزام التاجر بالاحتفاظ بالمستندات مدة (١٠) سنوات فقط، وعليه فإن في إلزام موكلتي بتقديم المستندات القديمة التي مضى عليها أكثر من (١٠) سنوات مخالفة لصريح النظام، ولو كان محقاً في دعواه فهو المفرط من جانبين: الأول: عدم مطالبته قبل نهاية مدة حفظ المستندات ، والثاني: عدم احتفاظه بما يثبت حقه المزعوم ، والقاعدة الشرعية تقضي بأن المفرط أولى بالخسارة . ٥- إقرار وكيل المدعي المحامي سعد العيسى (...) بأن هذه الشيكات قيمة مبيعات، وذلك حسبما ورد في مذكرته المقدمة في القضية المقامة من موكلتي شركة (...) الدولي ضد (...) من مبالغ العجز التي على المدعى عليه لدى المحكمة العامة بجدة برقم ٤٠١٤٩٢٤٢٠ في ١٨/١١/١٤٤٠هـ ، والتي تطالب فيها الشركة بمبالغ تمثل عجزاً في الحساب على المدعى عليه، وقد دفع المحامي بأن موكلته مؤسسة (...) قد سددت جزءً كبيراً من مبالغ العجز التي على المدعى عليه (...)، وهي ذات الشيكات المقدمة في هذه الدعوى، وهذا إقرار صريح من وكيل المدعي بأن الشيكات مقابل قيمة مبيعات، وهذا يتعارض كلياً مع ما يدعيه في هذه الدعوى من كونها مساهمة. (مرفق صورة الحكم ص ٣ سطر٦ والمذكرة وكشف الحساب) رابعاً: على فرض التسليم بعدم كفاية الأدلة والقرائن التي تقدمنا بها في إثبات براءة موكلتي، إلا أنها على أقل الاحتمالات تجعل جانب موكلتي أقوى من جانب المدعي، وتكون اليمين مشروعة في جانبها، وليس في جانب المدعي، وقد قرر المحققون من أهل العلم أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم رحمه الله:" والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم" (إعلام الموقعين ١ / ٧٩). خامسا: ما ذكرة المدعي حول الشيك رقم ٢١٦نفيد فضيلتكم أن المستندات المقدمة من المدعي لم تشتمل على صورة الشيك رقم ٢١٦ لنتمكن من الإجابة عليه، والصحيح ما ذكرناه. سادسا: المبادئ والسوابق القضائية الداعمة: ١- القاعدة المستقرة أن الأصل هو عدم المساهمة والشراكة، ما لم يطرأ على ذلك تعاقد أو اتفاق يدل على قيامها؛ لم تقدم المدعية ما يثبت ذلك، لأن الأصل هو عدم المساهمة والشراكة، ولم يطرأ على ذلك تعاقد أو اتفاق يدل على إقامة المساهمة والشراكة الحكم الصادر في الدعوى التجارية رقم (٧٥٩/٧/ق لعام ١٤٣٧ه). ٢- الحكم الصادر في القضية رقم (١٢٥٥٦) لعام ١٤٣٧هـ عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة والذي انتهى لرفض الدعوى وورد فيه: (سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته عن أن المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال عبارة عن رأس مال للشركة...؛ وبما أن المدعي ليس له بينة على أن رأس مال الشركة محل الدعوى هو (١,٣٠٠,٠٠٠)، كما وأنه رفض يمين المدعى عليها في ذلك... مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض مطالبة المدعي. ٣- الحكم رقم (٨٩/د/تج/٢١ لعام ١٤٢٧هـ) الصادر عن الدوائر التجارية بديوان المظالم في دعوى إثبات شراكة بسبب دفع مبلغ، ما نصه: (...إضافة إلى أن العادة جارية بأن يجري الشركاء محاسبة كل سنة، ولم يثبت هذا خلال ثمان سنوات أنه جرت محاسبة واستلام لشيء من المستحقات ... وحيث لم يقبل المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي لرفض دعوى المدعي؛ لقول المصطفى لمن لم يكن له بينه (ليس لك إلا يمينه))؛ مما يتبين معه أن العادة محكمة، وأنه لابد من وجود إثبات قصد الشراكة؛ ولما انتفى ذلك في هذه الدعوى؛ فإن الدعوى حرية بالرفض. الطلبات: ١- إلزام المدعي بتقديم أصل الخطاب الذي يدعي صدوره من موكلتي، وإحالته للجهة المختصة للتحقيق مع المدعي في التزوير وتطبيق العقوبة النظامية في حقه. ٢- الحكم برد دعوى المدعي لعدم ثبوت المساهمة، ولما ذكرناه من الأدلة والقرائن. ٣- الحكم على المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) ريال." وفي تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه "بعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليها فهي تكرار لما سبق تقديمه من قبلهم ولم تقدم البينة على صحة ما تدعيه من أن قيمة الشيكات مقابل بضاعة تم بيعها للمدعي ولعدم الإطالة والتكرار فنوضح لفضيلتكم حفظكم الله التالي: ١- إشارة الى الفقرة ٥ من مذكرة المدعى عليها فنجاوب على ذلك بأن القضية رقم ٤٠٤٩٢٤٢٠ كانت مقامة من المدعى عليها ضد المدعو / (...) والمدعي ليس له صفها في هذه القضية وأن كشف الحساب مقدم من المدعو حمزة وليس هو صاحب المؤسسة وقد ذكر بأن المؤسسة سددت مبالغ عن عهده حسب إفادة المدعو (...) وليس قيمة بضاعة وقد أنكرت المدعى عليها ذلك وبذلك فأن المدعى عليها تناقض نفسها حين تقر باستلام الشيكات وتذكر بأنه مقابل بضاعة وحين تنكر ذلك في القضية رقم ٤٠٤٩٢٤٢٠ التي نظرت بالمحكمة العامة بجدة وأشارت اليها المدعى عليها في جوابها وهذي هي المرة الثانية التي تذكر فيها المدعى عليها قضية أخرى وتكون حجة ضدها وليست لها كالقضية التي نظرت في ديوان المظالم وتمت الإجابة عليها في مذكرتنا السابقة . ٢- أن المدعي قد حصل على الشيكات بعد طلب ذلك من قبل الدائرة القضائية التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٢٤٢٨ لعام ١٤٣٩ والمقامة من المدعو (...) ضد موكلي (...) وادعى فيها المدعو (...) بانه استثمر مبلغ إجمالي وقدره ١,٣٧٠,٠٠٠ ريال وذلك عن طريق هذه المبالغ في حساب موكلي في عام ٢٠٠٤ وطلب الدائرة الاستفسار من البنك (...) المركزي وتم الإفادة وإرفاق كشف حساب لموكلي لعام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ وحينها طلب موكلي الشيكات المودعة في حساب المدعى عليها شركة (...) للاتصالات وصدر الحكم القطعي ضد موكلي في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/ ١٠ بإلزامه بدفع مبلغ وقدره ١,٢٧٥,١٨٠ ريال للمدعو / (...). ٣- ذكر في كشاف القناع ١٦٥/٣ وإن اختلفا أي البائع والمشتري في الصفة ، أو اختلفا في التغيير أي: قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير ، وأنكر البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته فالقول قول المشتري بيمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن وإن دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه ، فريح ، فقال العامل: كان قرضا لي ربحه كله وقال رب المال: كان قراضا فربحه بيننا فالقول قول رب المال ؛ لأنه ملكه ، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده وإن ادعى العامل رد المال ، فأنكر رب المال ؛ فالقول قول رب المال مع يمينه . كما فصل الفقهاء حكم اختلاف رب المال والمضارب في كون رأس المال كان مضاربة أو قرضاً: فقال الحنفية: لو قال رب المال: دفعت إليك المال مضاربة , وقال المضارب: أقرضتني المال والربح لي , فالقول قول رب المال لأن المضارب يدعي عليه التمليك وهو منكر , فإن أقاما بيّنة , فالبينة بينة المضارب لأنها تثبت التمليك , ولأنه لا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه مضاربة ثم أقرضه ولما أن موكلي قد قدم البينة على دفع المبلغ المطالب به في هذه القضية وأقرت المدعى عليها باستلامه ولم تقدم بينه على ادعائها والقول هنا يكون للمدعي لأنه رب المال فما زلنا على طلبنا بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها." وفي جلسة ٢١/١١/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ. وفيها تشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قد تبادلا المذكرات عبر ناجز وقد انتهيا إلى أن المسلم للمدعى عليها من المدعي مبلغ وقدره (٢.٢٤٧.١٠٤ ريال) إلا أن النزاع بين الطرفين منحصر في سبب تسليم المبلغ حيث أن المدعي يدعي بأن المبلغ مسلم على سبيل شراكة المضاربة مع المدعى عليها فيما ينفي المدعى عليه وكالة الشراكة ويدفع بكون المبلغ المسلم إنما هو على سبيل البيع وأن ما قدمه المدعي من مستند يثبت أن هناك مساهمه إنما هو مزور بتاريخ (١٢/٣/١٤٢٥هـ الموافق ١/٥/٢٠٠٤م) وبسؤال المدعي وكاله هل لديه أصل الخطاب أو صوره مصدقة فذكر بأنه ليس لديه إلا ما قدمه في ملف الدعوى وأن الأصل لدى المدعى عليها. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يؤسس هذه الدعوى ويدعي في موضوعها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس ماله البالغ قدره (٢,٢٤٧,١٠٤) ريال مؤسسًا موضوع المطالبة بأن الشيكات دفعت للمدعى عليها للمشاركة وليست للبيع, ويستند على صحة الدعوى بكشف الحساب, وصور الشيكات, وصورة من خطاب المساهمة المرفقة في ملف القضية, وبما أن المدعى عليها تدفع في موضوع هذه الدعوى بإنكارها وتدعي بأن -محل المطالبة- كان لغرض البيع لا الشراكة فإن الدائرة ينحصر نظرها بشأن هذه الدعوى في بحث موضوع الدعوى المتعلق بثبوت الشراكة من عدمه بين الأطراف. وعن الموضوع فبما أن المدعي يدعي بوجود شراكة مع المدعى عليها وأنه قام بسداد الشيكات على اعتباره أن رأس للمال, وبما أن المدعى عليها تنكر أن هذه الشيكات كانت لغرض الشراكة وإنما تدعي بأن الغرض منها أنها مقابل قيمة مبيع حسب ما جاء بيانه في الوقائع, وبما أنه لا إنكار بعد إقرار, وبما أنه لا يقبل رجوع المقر عما أقر به حسب ما بينته المادة رقم (١٨/١) من نظام الإثبات, وبما أن مكتب محامي المدعي قد حرر على مطبوعاته إقراراً منه بأن مؤسسة المدعي من عملاء الشركة المدعى عليها وأنها قامت بسداد بضاعة عبارة عن بطاقات للشحن وذلك حسب مضمون المذكرة المقدمة منه في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد المدعو: (...) والذي كان مديرًا لفرع المدعى عليها وقد أرفق مع مذكرته كشف الحساب وبه أرقام للشيكات محل هذه الدعوى, وبما أن وكالة مقيد صحيفة هذه الدعوى كانت سارية أثناء نظر دعوى المدعو: (...), وبما أنه ورد في تلك المذكرة تسلسل الوقائع ببيان العهد التي على المدعو: (...) وهي عبارة عن بضاعة نوعها بطاقة شحن وبطاقات اتصال تم بيعها من المندوبين عن طريق البيع بالآجل وأن المدعى عليها قد حملت المدعو: (...) قيمة تلك البضائع وقد كان بالإمكان أن تقوم المدعى عليها بتحصيل المبالغ من عملائها, وقد ذكر في المذكرة أيضًا بأن مؤسسة المدعي من ضمن العملاء الذين قاموا بسداد جزء من العهد وأرفق مع إثبات ذلك كشف الحساب المقدم في هذه الدعوى, وبما أن وكيل المدعي في هذه الدعوى لم ينكر صحة نسبة المذكرة والكشف المقدمين في دعوى المدعو: (...) وإنما دفع بشأنها أن المدعي في تلك الدعوى مختلف عن المدعي في هذه الدعوى حسب البيان الوارد في مذكرته المؤرخة في ١٥-١١-١٤٤٣هـ, وبما أنه سبق للمدعي إقامة دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بإعادة شيكين محررين بعد تأريخ الشيكات محل الدعوى وادعى في تلك القضية بأن تلك الشيكات كانت مقابل بضاعة عبارة عن بطاقات مسبقة الدفع, وبما أن الأصل في التعاملات مع الشركات والمؤسسة التجارية أنها مقابل ما يتوافق مع غرضها التجاري, وبما أن جميع الشيكات لم يبين في متنها أنها مقابل الشراكة, وبما أن صورة الخطاب -المقدم من المدعي والوارد فيها قبول طلب المساهمة من قبل المدعى عليها- تطعن المدعى عليها بتزويره, وبما أن المدعي ذكر بأنه لا يملك نسخة الأصل منه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت وجود شراكة مع المدعى عليها حسب موضوع دعوى المدعي في هذه الدعوى, وتحكم بموجب ذلك حسب منطوق حكمها أدناه دون الخوض في إثبات استحقاق المدعى عليها للشيكات التي يستند عليها المدعي, وللمدعي إقامة دعوى مستقلة للمطالبة في موضوعها باستحقاق المدعى عليها للشيكات وإجراء المحاسبة بينهما وذلك على اعتبار أن الشكات كانت مقابل بيع للبضاعة لا أنها مقابل الشراكة وذلك استصحابًا للتعامل الذي أقر المدعي به في دعوى استرداد الشيكين. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث