حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447120983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432000/1443
رقم الحكم:447120983
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432000 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447120983 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: مؤسسة (......٩ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى عدم ثبوت تبلغ المدعى عليه تبلغ صحيحًا عن طريق نظام أبشر إذ حالة البلاغ عبر النظام (تعذر الإبلاغ)، وطلبت الدائرة من المدعي إحضار بيانات صحيحة عن المدعى عليه ليتم إبلاغه بلاغًا منتجًا لأثاره، فاستعد بذلك، وبجلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب عقد التأسيس (......)سجله المدني رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (.....) سجله المدني رقم (...) بوكالته رقم (......)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر أن موكله كان على استعداد للقيام بالعقد وذلك أنه تم التواصل مع المدعية إلا أنها لم تستجيب، وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر أن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها كان في حج سنة (١٤٤١) هـ إلا أنه بسبب (جائحة كورونا) كان الحج بنسب قليلة ولم يستفد من العقد ولتأثر القضية (بجائحة كورونا) قررت الدائرة إحالتها إلى فضيلة رئيس المحكمة للفصل بالاختصاص، وبجلسة ١١/ ١/ ١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى ورود هذه القضية من الدائرة التجارية الرابعة باعتبارها من القضايا المتأثرة بجائحة كورونا، وبسؤال المدعي عن الدعوى أجاب: بأنه دفع للمدعى عليه مبلغ (٢٦,٢٥٠) ريال مقابل الإشراف على الإعاشة في عام ١٤٤١هـ وذلك في مطبخه الخاص، فعقب وكيل المدعى عليه بصحة ذلك وأنه بسبب تأثر عام ١٤٤١هـ بجائحة كورونا فقد جرى ترحيل العقد لعام ١٤٤٢هـ واستعد موكله للعمل في ذلك العام إلا أن المدعي لم يمكنه من العمل وأشار بأنه قد صدر القرار من الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانه العاصمة المقدسة بأن جميع عقود مشرفي الإعاشة ترحل من عام ١٤٤١هـ إلى عام ١٤٤٢هـ، فعقب المدعي بأنه ليس ملزم بترحيل العقد مبيننا بأن المطبخ الذي كان مستأجره قد فسخ عقده بموجب حكم من المحكمة العامة وعلى إثره لا يمكن الاستفادة من العقد المبرم مع المدعى عليه في عام ١٤٤٢هـ، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كانت المدعية قد حصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليها مبلغا قدره (٢٦.٢٥٠) سته وعشرون الفا ومئتان وخمسون ريال، مقابل الإشراف على الإعاشة في عام ١٤٤١هـ وذلك في مطبخه الخاص، وقدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، وحوالة بنكية للمدعى عليها مسحوب على مصرف (......)بنفس قيمة المطالبة، ولما كان المقرر في الشريعة الإسلامية وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه طرفاه، تطبيقاً لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) رواه الترمذي (١٣٥٢) وأبو داود (٣٥٩٤) وصححه الألباني، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالعقد، وأنه لم يستطع تنفيذ بنود العقد بسبب جائحة كرورنا، ودفع بترحيل العقد للعام الذي يليه وحيث يلزم لترحيل العقد اتفاق جديد بين طرفيه بالإضافة إلى أنه لا يمكن تنفيذ العقد المبرم للعام القابل حيث أفاد المدعي بأن المطبخ الذي كان مستأجره فُسخ عقده بموجب حكم من المحكمة العامة ولم ينكر ذلك المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه /مؤسسة(.....)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي /شركة(......)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٢٥٠) ستة وعشرون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب.