حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447210149
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449023999/1444
رقم الحكم:447210149
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449023999 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447210149 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 449023999 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن فيصل الحديثي بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه بنسبة قدرها (33.33%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 26/ 3/ 1432هـ الموافق 1/ 3/ 2011م وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 26/ 3/ 1432هـ الموافق 1/ 3/ 2011م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٣٣%)، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٣٣%)، بسبب إثبات شراكتي بموجب عقد شركة المحاصة، بنسبة (٣٣%). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة بسبب إثبات شراكتي بموجب عقد شركة المحاصة ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 20/ 1/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه (...) سجله المدني رقم (...)، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب: بأنه يطلب إثبات شراكة موكله مع المدعى عليه كشريك محاص في مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة (33.33%) المنصوص عليها في عقد الشراكة، اعتبار من تاريخ عقد الشراكة بينهم في 30/ 1/ 1432 هـ إلى تاريخ بيع المؤسسة في 1/ 1/ 1439هـ، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين المعنون عقد شركة محاصة على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة. 2- الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بتاريخ 7/ 11/ 1442هـ بناء على القضية رقم (6213) وتاريخ 22/ 9/ 1442هـ، الملغى من دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ 26/ 2/ 1443هـ بناء على القضية المقيدة برقم (5566) وتاريخ 19/ 12/ 1442هـ. 3- إقرار المدعى عليه بالشراكة في الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (393587) وتاريخ 6/ 1/ 1439هـ، ونصه وبسؤال المدعي عن الشراكة بينه وبين المدعى عليه قال: نعم هو مدير وشريك في هذه الشركة ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بالشكل بسابقة الفصل في الدعوى وذلك لأن المدعي أقام دعوى أمام الدائرة التجارية بالرياض الدائرة الخامسة قيدت بالرقم (6213) وصدر فيها حكم بتاريخ 7/ 11/ 1442هـ وأقام دعوى أمام المحكمة العامة بالرياض بذات الموضوع وصدر فيها أيضاً حكم قطعي بموجب الصك رقم (393586) وتاريخ 6/ 1/ 1439هـ وطلب رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها للأحكام المشار إليها، وإلزام المدعي بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (30.00) ريال، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب عن موضوع الدعوى فذكر بأن عقد الشراكة المقدم من المدعي لم يتم ولم تتم الشراكة وكان العقد مجرد مسودة وذلك لأن الشريك الثالث انسجن بعد توقيع العقد بأسبوع ولم يدفع المبالغ المترتبة عليه من الشراكة، فبعدها اتفقت مع المدعي على العمل لدي في المؤسسة براتب شهري فقط، كما أن المدعي قد وقع على إلغاء العقد الأصلي والملغي من الأطراف بتاريخ 13/ 2/ 1440هـ وقد تضمن : نظراً لعدم قانونية هذا العقد وذلك لعدم اكتمال بياناته مع عدم التزام وإيفاء جميع الشركاء بالبنود الوارد به، فقد أقر الجميع إلغاء هذا العقد واعتباره كأن لم يكن وعلى ذلك جرى التوقيع من جميع الشركاء بالعقد ، ثم عقب وكيل المدعي بأن إلغاء العقد لم يتم العمل به لكون الشريك الثالث لم يوقع عليه، كما أن التاريخ الموجود تحت توقيع الشاهد بعد بيع المنشأة للشاهد، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل موكله كان يعلم ببيع المؤسسة ومتى علم بذلك فأجاب بأن موكله لم يعلم ببيع المؤسسة إلا أثناء نظر الدعوى لدى الدائرة التجارية الخامسة بهذه المحكمة عام 1442هـ، علماً بأن الشاهد في عقد الإلغاء هو المشتري وموكلي لا يعلم تحديداً تاريخ الإلغاء لعدم تدوينه، والتاريخ الذي ذكره المدعى عليه يمثل التاريخ الذي دونه الشاهد تحت توقيعه. وبسؤال وكيل المدعي عن سبب توقيع موكله لإلغاء العقد؟ أجاب: بأنه كان بيد المدعى عليه سندات لأمر ضد موكلي مزورة فقام بإلزامه بكتابة الإلغاء مقابل إلغاء التنفيذ وتقدمنا بمنازعة تنفيذ فلم يحضر الأصل كونها مزورة، وحكم بعدم استحقاقه للسندات لأمر حكم قطعياً، ثم عقب المدعى عليه أصالة بالنسبة للسندات لأمر فقد اكتشف أن المدعي مختلس لأكثر من مليون ريال، لذلك كتب على نفسه سندات لأمر على عدة أقساط لسداد المبلغ المختلس وبعدما حل قسطين، ثم رفعت عليه طلب السداد، فطلب مني القاضي أن أحضر الأصول وأنه مستعد بالسداد إذا أحضرتهم لكن تفاجأت بأن المذكور قد سرقهم من المكتب، وأن من أحضر المشتري هو (...) وأنا لا أعرفه من قبل ثم عمل معه أكثر من ثلاث سنوات. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن إقراره في المحكمة العامة بأن المدعي مدير وشريك فأجاب بأنه لم يقر بأنه شريك في تلك القضية إنما ذكر بأنه كان سيصبح شريك وفهم المعنى بالخطأ ودون على أنه شريك ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب المدعى عليه مهلة لتقديم إقرار من الشريك الثالث فواز يقر فيها بأن الشراكة ألغيت فيه حينها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بإثبات شراكته شريكاً محاصاً في مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة (33.33%) من تاريخ عقد الشراكة بينهم في 30/ 1/ 1432 هـ إلى تاريخ بيع المؤسسة في 1/ 1/ 1439هـ، وذلك استناداً إلى 1- العقد المبرم بين الطرفين المعنون عقد شركة محاصة على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة. 2- إقرار المدعى عليه بالشراكة في الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (393587) وتاريخ 6/ 1/ 1439هـ، ونصه وبسؤال المدعي عن الشراكة بينه وبين المدعى عليه قال: نعم هو مدير وشريك في هذه الشركة ، ولما كان المدعى عليه يدفع شكلا بسابقة الفصل في الدعوى لصدور حكمين في موضوع الدعوى الأول من المحكمة العامة بالرياض بموجب الصك رقم (393586) وتاريخ 6/ 1/ 1439هـ والثاني من الدائرة التجارية الخامسة بالرياض بتاريخ 7/ 11/ 1442هـ في القضية المقيدة برقم (6213)، أما في الموضوع فيدفع بأن عقد الشراكة المقدم من المدعي لم يتم ولم تتم الشراكة وأن العقد مجرد مسودة وذلك لأن الشريك الثالث تم سجنه بعد توقيع العقد بأسبوع ولم يدفع المبالغ المترتبة عليه من الشراكة، وأنه اتفق مع المدعي على العمل في المؤسسة براتب شهري فقط، ويدفع بأن المدعي قد وقع على إلغاء العقد الأصلي الملغى من جميع الأطراف بتاريخ 13/ 2/ 1440هـ، ولما كان وكيل المدعي يدفع بأن إلغاء العقد لم يتم العمل به لكون الشريك الثالث لم يوقع عليه، كما أن التاريخ الموجود تحت توقيع الشاهد كان بعد بيع المنشأة للشاهد، وأن موكله لم يعلم ببيع المؤسسة إلا في أثناء نظر الدعوى لدى الدائرة التجارية الخامسة بهذه المحكمة عام 1442هـ، وأن سبب توقيع موكله لإلغاء العقد أن لدى المدعى عليه سندات لأمر ضد موكله فقام بإلزامه بتوقيع الإلغاء مقابل التنازل عن السندات، ولما كان الأصل صحة عقد الشراكة المبرم بين الأطراف والعمل به وعدم إلغائه، ويقوي ذلك إقرار المدعى عليه أمام المحكمة العامة بأن المدعي مدير وشريك في المؤسسة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت شراكة المدعي في مؤسسة المدعى عليه من تاريخ توقيع العقد حتى البيع. ولا ينال من ذلك توقيع المدعي على اتفاقية الإلغاء وذلك لأن المدعى عليه قد باع المؤسسة بتاريخ 1/ 1/ 1439هـ في حين أن إلغاء الشراكة كان بعد ذلك في تاريخ 13/ 2/ 1440هـ مما يدل على أن الشراكة قائمة قبل هذا التاريخ وإلا لما طلب المدعى عليه من المدعي إلغاءها وأحضر المشتري كشاهد على ذلك، وهو يدل أيضاً على عدم صحة الإلغاء لأنه لم يصادف محلاً قابلا؛ لانتهاء الشراكة قبل تاريخ الإلغاء ببيع محلها وهي المؤسسة، ولذلك لا يعتد به، ولا ينال من ذلك أيضاً إنكار المدعى عليه للإقرار إذ أنه ثابت بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة، كما لا ينال من ذلك طلب المدعى عليه الإمهال لتقديم إقرار من الشريك الثالث بأن الشراكة لم تتم إذ أن إقرار الشريك الثالث لا يتعداه، ولا ينفي العقد الموقع من الأطراف. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن المدعي مجرد موظف في الشركة براتب، إذ أن العقد نص على أن المدعي شريك بالثلث وكذلك يصرف له راتب شهري مقابل إدارته، فصرف الراتب لا ينفي الشراكة بل يؤيد إعمال العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من سابقة الفصل في الدعوى إذ إن حكم المحكمة العامة كان بعدم الاختصاص النوعي، وحكم الدائرة التجارية الخامسة قد ألغي من محكمة الاستئناف وجاء في تسبيب الإلغاء: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من ممثل المدعي أثناء الأجل المحدد نظاماً، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف ترى إلغاءه والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بنصيب المدعي من ثمن المؤسسة، حيث أنه طلب سابق لأوانه فلابد من إثبات الشراكة نوعها ونسبتها، وأما ما يطالب به المدعي من رواتب وبدلات، فترى الدائرة عدم الاختصاص النوعي وبه تحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات شراكة (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بنسبة (33.33%) في مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) في أثناء ملكيتها لـ(...) سجله المدني رقم (...) من تاريخ 30/ 1/ 1432هـ إلى تاريخ 1/ 1/ 1439هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.