حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447046615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439403951/1443
رقم الحكم:447046615
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403951 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447046615 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣٩٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين ، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالاً، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع قيمة العقد بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد والمتضمنة اتفاق المدعى عليها مع المدعي على أن يسلم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل المملكة وخارجها، ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومطبوعة على أوراقها برقم (١٠٠١٤١) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م. ٢- سند لأمر والمتضمن تعهد المدعى عليها الدفع بموجب السند بدون قيد أو شرط لأمر المدعي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً والمستحقة عند الطلب، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها ومطبوع على أوراقها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وتخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، وبسؤاله عن دعواه؟ أحال على لائحته الإلكترونية، وبطلب البينة العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً. ٢- دفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وبناء على ما تقدم من الدعوى؛ ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الإجابة عن الدعوى وتخلفها عن الحضور لهذه الجلسة رغم تبلغه بها، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن المدعى عليها لم تودع مذكرة جوابها التي أوجب النظام على المدعى عليه إيداع هذه المذكرة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل)، كما أن المادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ؛ التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً؛ بموجب العقد المبرم بينهما - المرفق في النظام- ، والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وحيث أن الأصل سلامة رأس المال، وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير)، حيث تعده الدائرة وجها آخراً للتعدي والتفريط، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يخص مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي وكالة تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا فإن الدائرة تقدره بمبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال لقاء رأس المال ومبلغا قدره (٢٥٠٠) ريال مقابل أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث