حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447109531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439254063/1443
رقم الحكم:447109531
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439254063 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447109531 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439254063 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11.100) ريال، قيمة نقل بضائع عن طريق البر ونشوء الحق بتاريخ 2021/11/17م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/10/29هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (.....) بالوكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها/(......)بالوكالة رقم (.....) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنها لم ترفق الإيصال البنكي والفواتير فاستمهلت لتقديم لائحة الدعوى مفصلة مع جميع المستندات فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها خلال (20) يوما عبر الطلبات كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب بعد ذلك عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 1444/1/12هـ حضرت وكيلة المدعية/ (.....)بالوكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها/(......)بالوكالة رقم (......) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (11.100) ريال وأفاد الطرفان بأنهما قد انتهيا إلى صلح مُنهٍ للنزاع بينهما وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (11.100) ريال مقسطاً على قسطين قيمة كل قسط (5,550) ريال القسط الأول يحل بتاريخ 2022/8/20م، والقسط الثاني يحل بتاريخ 2022/9/10م وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد القسط الأول لمدة (10) أيام من تاريخ حلوله فإنه يحل بذلك كامل المبلغ، وطلب الطرفان من الدائرة إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الطرفين ثبت تخويلهم بحق الصلح وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعالية. وحيث انتهى الطرفان إلى صلحٍ مُنهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (11.100) ريال مقسطاً على قسطين قيمة كل قسط (5,550) ريال القسط الأول يحل بتاريخ 2022/8/20م، والقسط الثاني يحل بتاريخ 2022/9/10م وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد القسط الأول لمدة (10) أيام من تاريخ حلوله فإنه يحل بذلك كامل المبلغ، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)