حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447139016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112625/1443
رقم الحكم:447139016
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112625 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447139016 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439112625 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مشروع لتقديم المشروبات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق بين طرفي الدعوى إنشاء المشروع وتكون الأرباح بينهما بالنصف)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يلتزم المدعى عليه بأي من التزاماته التعاقدية). ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بإنشاء المشروع المتفق عليه) استنادًا على (إخلال المدعى عليه بالعقد والاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في يد المدعى عليه). هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 22/ 07/ 1443ه وفيها حضر المشار إليه بعاليه، في حين لم تبين حضور من يمثل المدعى عليهما أو من يمثلهما ، وباطلاع الدائرة على التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه (...) في حين تبلغت المدعى عليها (...) كما ارفق وكيل المدعي نسخة من المصالحة التي بتاريخ 1/5/1443ه ، و بسؤاله عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، واكتفى بما قدم وعليه رفعت الجلسة. والله الموفق، وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/ 09/ 1443ه حضر المشار إليه بعاليه وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يرد ما يفيد تبليغه كونه من مملكة (...) كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن علاقة زوجة المدعى عليه بالدعوى فأفاد بأنها تعمل مع المدعى عليه وتحمل رخصة العمل الحر وباطلاع الدائرة على البينات المرفقة تبين أن العقد في مواجهة المدعى عليه فقط وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأنه يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليه (...) فقط وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه، والله الموفق وفي جلسة أخرى بتاريخ 08/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها وردتها الإفادة بشأن تبلغ المدعى عليه (...) من عدمه وفق خطاب مدير إدارة المحاكم بمملكة (...)رقم م د م /1152022 وذلك بتاريخ 19/5/2022م المتضمنة عدم وجود أحد بالعنوان المذكور، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى غيابياً في حق المدعى عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وما اسند اليها من بينات وحصر مطالبته في فسخ العقد بين الطرفين واسترداد مبلغ رأس المال وقدره (50.000) ريال واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/ 01/ 1444ه حضرا المشار إله بعاليه وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) ولم يتبين للدائرة حضور المدعى عليه (...) أو من يمثله ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه (...) بفسخ عقد المضاربة بين الطرفين واسترداد مبلغ رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد الشراكة بينه وبين المدعى عليه (...) المتضمن شراكة المدعي برأس المال وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، والمدعى عليه (...) بالإدارة على المشروع وتكون الأرباح مناصفة بنسبة 50% بينهما، كما تضمن العقد الكتابة بخط اليد بأنه تم زيادة رأس المال بمبلغ قدره (10,000) ريال، وموقع بتوقيع وبصمة منسوبة للطرفين، كما قدم حوالات بنكية تضمنت قيمة المطالبة برأس المال، ولأن المدعي قدم ما يدل على تسليم المال، ولأن الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، وبما أن المدعي يدعي عدم قيام المدعى عليه بالعمل ولأن الأصل عدم اشتغال المضارب في المال مالم يثبت خلاف ذلك، قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/240) إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض-المضاربة- وأن لكل واحد منهما فسخه مالم يشرع العامل في القراض) مما تكون معه الشراكة مفسوخة، ويكون المدعى عليه مُلزم بإعادة رأس مال المدعي، والغائب على حجته متى ما حضر، وتشير الدائرة إلى أن الحكم في حق المدعى عليه (...) غيابياً، استناداً على المادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه: " إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً أولاً: فسخ العقد المؤرخ في تاريخ 24/ 06/ 2021م بين المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) والمدعى عليه (...) (...) الجنسية صاحب الهوية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) (..) الجنسية صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.