حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439342944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342944/1443
رقم الحكم:439342944
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342944 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439342944 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439342944 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذائيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي أعلاه قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (3500) ثلاثة وخمسمائة ريال مشمول بمصادقة رصيد برقم (QA000002) وتاريخ (2020/5/18م) مستحق لموكلته بصفته متبقي ثمن مواد غذائية باعتها عليه. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/1هـ حضرها وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسة بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (...) ورقم (...)؛ وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وعليه تم رفع الجلسة للتأمل، وفي هذا اليوم الأحد 1444/1/16هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية لمواصلة نظر القضية بحضور: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبناء عليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تود إضافته؟ فقررت اكتفاءها بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة رغم تبليغه، وعدم ورود أي جواب منه على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، ولأن ذلك منه نكول حكمي عن الجواب وقرينة قوية على عدم وجود دفع مقبول لديه وعلى صحة الدعوى، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، ولأن المدعى عليه استوفى حقه في ذلك وفوَّتَ على نفسه تقديم دفوعه وجوابه على الدعوى بتخلفه عن الحضور، ومن حيث إن المدعية قدمت رفق صحيفة الدعوى بينتها عليها المتمثلة في خطاب المصادقة رقم (QA000002) وتاريخ (2020/5/18م) الصادر من المدعية لـ (السادة (...) للمواد الغذائية) متضمناً أن رصيدها لدى المدعية حتى تاريخ (2021/5/18م) مدين بمبلغ قدره (3500.88) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وثمانية وثمانون هللة، مذيلاً بالمصادقة على ذلك والختم عليه بختم مصادقة باسم (مؤسسة (...) للمواد الغذائية)، وبما أن البين بعد الاستعلام في (نظام ناجز التجاري) عن المؤسسة المذكورة هو أنها مملوكة للمدعى عليه، وبما أن الأمر كذلك وأن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثليه في محل الختم، وبما أن ظاهر المصادقة قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليه ــ حكماً ــ عن الجواب، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم:(...)بأن يدفع لـ/شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث