حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433964606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432203/1443
رقم الحكم:433964606
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432203 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433964606 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال اختبارات فحص التربة لصالح المدعى عليها وبلغت إجمالي قيمة الأعمال التي لم يتم سدادها مبلغاً قدره(٧٤,٠٠٠) أربعة وسبعون ألف ريال، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٢هـ الموافق ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ أبرمت موكلتها اتفاقية سداد مع المدعى عليها وخفّضت لها مبلغاً قدره(١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ بواقع ثلاث دفعات في حينها دون تأخير، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها تجاه موكلتها، ولم تسدد أي مبلغ، وعليه فإن موكلتها تطلب كامل المبلغ . وطالب بـما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(٦٤.٠٠٠) ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: اتفاقية سداد على أوراق المدعى عليها المؤرخة في ٠٢/٠١/٢٠٢٢م بين طرفا الدعوى، ومذيل بختم وتوقيع طرفا الدعوى. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٦/١٢/١٤٤٣ هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته؟ ذكر أن في ذمة موكلته للمدعية مبلغ وقدره(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ويطلب تقسيطه. وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن المبلغ الذي في ذمتها(٦٤,٠٠٠) أربعة وستون ألف ريال، وحيث أن إسقاط مبلغ وقدره(١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال إنما كان لأجل الالتزام بالسداد بناء على اتفاقية السداد المرفقة والممهورة بختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(٦٤,٠٠٠) أربعة وستون ألف ريال، ودفع مبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في اقراره بأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغ وقدره(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ويطلب تقسيطه. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها من اتفاقية السداد المبرمة بين طرفا الدعوى على أوراق المدعى عليها المؤرخة في ٠٢/٠١/٢٠٢٢م، والممهورة بختم وتوقيع طرفا الدعوى تضمنت التزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: ٥٠.٠٠٠ ريال للمدعية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناءً على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، وحيث ذكر وكيل المدعية بأن التنازل عن مبلغ(١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال في العقد إنما كان لأجل الالتزام بالسداد بناء على الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وباطلاع الدائرة عليها تبين عدم تقييد التنازل بالالتزام بالسداد، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائر بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتربة والمواد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: ٥٠.٠٠٠ ريال إضافة إلى مبلغ وقدره: ٥٠٠٠ ريال كأتعاب للتقاضي. وذلك لما هو موضح بالأسباب.