حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447132507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460407/1443
رقم الحكم:447132507
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460407 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447132507 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439460407 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه (...) لفنون السفر والسياحه المحدوده المدعى عليه: مصنع شركة (...) لانتاج البلوك والبلاط والبردورات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمات حجوزات وسفر بثمن إجمالي قدره (41,561) واحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م بمبلغ قدره(41,561) واحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (41,561) واحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية شراء تذاكر وخدمات سياحة وسفر بالآجل والمذيلة بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها. 2- طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. 3- عدد (22) فاتورة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. 4- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2018/01/01م حتى تاريخ 2019/10/27م بمبلغ (41,561) واحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالا وممهور بختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة أجاب: طلب فتح حساب وفواتير وأذونات إركاب، وجرى إفهام المدعي بإرفاقها واضحة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم أضاف المدعي وكالة قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة وأما الأتعاب فأحتفظ في حق موكلتي بها وبعد اطلاع الدائرة على ما أرفقه المدعي وبعد الاطلاع على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (41,561) واحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالا، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه مستند في دعواه على العقد المحرر على مطبوعات المدعية وعلى كشف حساب بمبلغ المطالبة، وعلى مجموعة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (2/26) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439هـ " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) لإنتاج البلوك والبلاط والبردورات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لفنون السفر والسياحة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال (41,561) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.