حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447169999
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439530358/1443
رقم الحكم:447169999
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439530358 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447169999 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٠٣٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٩,٦٠٣) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تصنيع وتوزيع الاخشاب والنقل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تصنيع وتوزيع الاخشاب والنقل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اتفاق الطرفين بالإنهاء)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- رغبة المدعي في تصفية الشركة.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطله تسديد مبلغ التسوية بين الطرفين مما أدى إلى (اضطرار موكلي لتوكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال .-وختم الدعوى بالطلب الآتي:- ١-تصفية حصة المدعي التي تمثّل مبلغ مالي بقيمه ٣٨٩٤٠٠ ريال من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء الشركة استنادا على عقد اتفاقية إنهاء الشراكة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال ". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق في خانة الدردشة لائحة دعوى جاء نصها: "بدأت العلاقة بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من طرف موكلي ، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل والعمل عبارة عن تصنيع وتوزيع الأخشاب، واستمرت الشراكة حتى تسويتها بينهم بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٢هـ، على أن يتم توزيع مبلغ التسوية لموكلي بمبلغ (٣٨٩٫٤٠٠)ثلاثمائة وتسعه وثمانون الف وأربعمائة ريال المقدر من قبل المدعى عليه ويكون صرف هذا المبلغ المذكور بتاريخ ١/٣/١٤٤٣هـ مرفق(١) وانتهت الشراكة بين موكلي والمدعى عليه باتفاق الطرفين وقد طالب موكلي المدعى عليه بتسليم هذا المبلغ له وماطله المدعى عليه مما اضطر موكلي لتوكيل محامي لرفع هذه الدعوى وقد أقر المدعى عليه في المرفق رقم(١) ، وحيث أن المدعى عليه لم يدفع لموكلي مبلغ التسوية المذكور أعلاه وقد تم رفع طلب صلح برقم (...) وتاريخ ١/٦/١٤٤٣هـ وتعذر الصلح، وبناء عليه فقد تم رفع هذه الدعوى . وقيمة ما تكبده موكلي من رفع هذه الدعوى واضطراره لتوكيل محامي بحكم أن الدعوى تجارية بقيمة (٣٨٥٠٠) ثمان وثلاثون ألف وخمس مائة ريال وتأسيسا على ما سبق لذا أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع (٣٨٩٫٤٠٠) ريال مبلغ تسويه موكلي من عقد الشراكة. مبلغ وقدره (٣٨٥٠٠) ثمان وثلاثون ألف وخمس مائة ريال وذلك قيمة الأتعاب التي تكبدها موكلي. " وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجاب قائلا: بأن ما ذكره وكيل المدعي من تحويل مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) صحيح ، وأن المبلغ استلمته من المدعي بقصد القرض الحسن وفي ذات اليوم من استلام مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) طلب المدعي إعادة (١٠.٠٠٠ ريال) منه فأعدته له وتبقى مبلغ (٩٠.٠٠٠ ريال) ثم طلب مني المدعي المضارب بهذا المال فقمت بتشغيله. ثم عرضت الدائرة على المدعى عليه الاتفاقية المؤرخة في ٢٠/٩/١٤٤٢هـ فقرر المدعى عليه صحتها وأنها صادره منه. ثم عرض الدائرة الصلح فيما بينهم فقدم المدعى عليه عرض مفاده انهاء هذه الدعوى بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠ ريال) فقط فرفض وكيل المدعي هذا العرض. وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته بشأن إعادة (١٠.٠٠٠ ريال) من مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) ؟ أجاب قائلا: بأن المدعى عليه سلم المدعي (١٠.٠٠٠ ريال) بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٠هـ عن طريق حواله بنكيه وكان هذا المبلغ مقابل قيمة أجرة عقار وأن هذا المبلغ ليس متعلق بقيمة رأس المال محل الدعوى وبناء على ما تقدم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن يقدم المدعي مذكره ختامية مع جميع بيناته وذلك خلال ٥ أيام ثم يقدم المدعى عليه مذكره ختامية مع جميع بيناته خلال ٥ أيام كما طلبت الدائرة من الأطراف حضور الأصلاء في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه "فيما يتعلق بقيمة الـ(١٠٠٠٠) ريال، عشرة آلاف ريال وأنها متعلقة برأس مال الشراكة حسب ادعاء المدعى عليه: فضيلة ناظر الدعوى، إن المدعى عليه قرر في الجلسة الأولى والمؤرخة بتاريخ(٢١/١٢/١٤٤٣هـ) بقوله" إن المبلغ استلمته من المدعي بقصد القرض الحسن وفي ذات اليوم من استلام مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) طلب المدعي إعادة (١٠٠٠٠ ريال) منه فأعدته له وتبقى مبلغ (٩٠٠٠٠ ريال) ثم طلب مني المدعي المضاربة بهذا المال فقمت بتشغيله" يناقض إقراره والصادر منه بالمصادقة على مضمون ورقة التسوية حيث نصّت الورقة بأن رأس المال هو(١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وجاءت اتفاقية التسوية بتاريخ (٢٠/٠٩/١٤٤٢هـ) بينما الحوالة التي يدعي المدعى عليه بأنها جزء من رأس المال كانت بتأريخ (١٩/٠٦/١٤٤٠هـ) أي قبل ورقة التسوية بحوالي سنتين وثلاثة أشهر ومن هذا يتضح لفضيلتكم بأن قيمة الـ(١٠٠٠٠) آلاف ريال ليس لها علاقة برأس المال. فضيلتكم إننا نتمسك بما أوردناه في اللائحة من طلبات ، وهي:١- إلزام المدعى عليه بدفع قيمة اتفاقية التسوية (٣٨٩,٤٠٠) ريال. ٢- إلزام بدفع أتعاب المحاماة المقدرة (٣٨٥٠٠) ريال." وفي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه "ردا على ما أورده وكيل المدعي بأن مبلغ ١٠٠٠٠ ريال لم يكن من اصل المبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال أولا. لم يتم تحصيل المبلغ كاملا القرض الحسن المثبت لديه بموجب سند لأمر إلا على دفعتين. ولدلك لطلب المدعي تامين المبلغ على دفعتين وكان استرداد مبلغ ١٠٠٠٠ ريال بعد تحصيل الدفعة الثانية وطلبها المدعي لتامين سكن له في مدينه (...) لأنه انتقل حديثا من (...) إلى (...) ثانيا. فيما ذكره انني قد استأجرت معه شقه فلم يحدث ذلك طلب مني المساعدة في تأثيثها وهذا ما حصل. "وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدموه الأطراف قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٨٩,٤٠٠) ريال بالإضافة إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأتعاب الترافع في هذه الدعوى بمبلغ قدره (٣٨,٥٠٠) ريال, ويستند على صحة الدعوى بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة في ٢٠-٩-١٤٤٢هـ والمرفقة في ملف الدعوى, وبما أن المدعى عليه يقر بصحة هذه التسوية ويدعي بأنه أعاد للمدعي (١٠,٠٠٠) ريال بعد يوم من تاريخ تحويل رأس المال, وبما أن المدعي ينكر إعادة هذا المبلغ على اعتباره جزء من رأس المال ويستند على صحة هذا الدفع بأن اتفاقية التسوية كانت بعد أكثر من سنتين من تاريخ تحويل رأس المال وقد ورد في الاتفاقية بأن رأس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال, وبما أن الثابت للدائرة من اتفاقية التسوية صحة دعوى المدعي واستحقاقه لما يطالب به بشأن تصفية شراكته مع المدعى عليه وذلك لكونها جاءت صريحة بأن للمدعي (٣٨٩,٤٠٠) ريال تصرف في تاريخ ١-٣-١٤٤٣هـ وبما أن تاريخ الصرف قد حل, وبما أن المدعى عليه يقر بصحة هذه الاتفاقية ولم يدفع بأنه قام بسداد ما اتفق عليه الأطراف, وبما أن الاتفاقية جاءت لاحقة لما يدعيه المدعى عليه من دعوى السداد وقد أقر المدعى عليه فيها بأن رأس مال المدعي قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ اتفاقية التسوية وتحكم الدائرة بموجبه بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٨٩,٤٠٠) ريال للمدعي. وفيما يخص مطالبة المدعي المدعى عليه بأتعاب الترافع: فبما أن الثابت من خلال ما تقدم استحقاق المدعي لما يطالب به بشأن اتفاقية التسوية, وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي لإقامة هذه الدعوى والمطالبة بحقوقه, وبما أن المدعي ومن خلال هذه الدعوى تضرر بالترافع فيها وإعداد اللائحة وحضور الجلسات, وبما أن الضرر يزال فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي للتعويض عن ترافعه في هذه الدعوى وتقدر الدائرة تعويضه بنسبة (٥%) من مبلغ الاستحقاق بمبلغ (١٩,٤٧٠) ريالاً؛ استنادًا للمعيار (ب, ج, د) الوارد في المادة رقم (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ولما استقرت عليه بعض الأحكام القضائية في تحديد نسبة الأتعاب, وتحكم الدائرة بموجب المستحق من اتفاقية التسوية, وبموجب المستحق للمدعي من التعويض عن الترافع إلى ما ورد في صدر منطوق حكمها أدناه. وترفض ما زاد عن ذلك, ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليه حضوريًا كونه تبلغ بموعد الجلسة ووصل إليه الرابط وانعقدت الخصومة في مواجهته إلا أنه تخلف عن الحضور؛ وذلك استنادًا للمادة رقم (١٠/١/أ) من نظام المحاكم التجارية, وللمادة رقم (٣٠/١) من النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدرة (٤٠٨.٨٧٠) اربعمائة وثمانية الالف وثمانمائة وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق.