حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439053137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053137/1443
رقم الحكم:439053137
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053137 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439053137 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439053137 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...)، بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفادت فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً:(3,630.07)ريالاً،وذلك مقابل توريد مستلزمات طبية،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات مرئية، في جلسة 23/ 07/ 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية المشار إليها سابقًا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، مبينة بأن المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) للبصريات سجل تجاري رقم (...)، وفي جلسة 28/ 08/ 1438هـ، حضرت وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه استمهل؛ للرد عليها، وفي جلسة 10/ 11/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تقدم، وفي جلسة 13/ 01/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما تبين ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبعد دارسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها؛ أصدرت حكمها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى ،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(3,630.07) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في الفاتورة رقم (SDS40001993)،تاريخ 19/1/2015م،الصادرة من المدعية،والمذيلة بختم المدعى عليه والمشتملة على مبلغ المطالبة،مما يدل معها على ثبوت أصل التعامل بين الطرفين،وثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة المدعى عليه ،فبناء عليه واستناداً للمادة:(42) من نظام المحاكم التجارية،ونصها:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)،صاحب مؤسسة (...) للبصريات،سجل تجاري رقم(...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,630.07) ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثين ريالاً وسبع هللات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث