حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430900627
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩١١٢٥٥٩/١٤٤٣
رقم الحكم:4430900627
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112559 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430900627 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩١١٢٥٥٩لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شـركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها عقد سنوي لخدمة الرسائل المجمعة، لمدة سنة، بثمن إجمالي قدره (١,٨٦١,٧٥٢) مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عيلها بدفع مبلغ قدره (١,٨٦١,٧٥٢) مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد سنوي لخدمة الرسائل المجمعة، محرر على مطبوعات المدعية ومذيلاً بتوقيع وختم منسوباً للطرفين، بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٢٩م. ٢- فاتورة ضريبة، محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وستة هللات، من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٥هـ إلى ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وما جاء فيها من طلبات، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد وفاتورة، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر، وبجلسة ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ حضر وكيل المدعية عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وأشارت الدائرة بأن المدعى عليها لم تتبلغ بموعد هذه الجلسة لعدم وجود مفوضين وطلب وكيل المدعية مهلة لتبليغ المدعى عليها عن طريق صحيفة، وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم ما يثبت تبليغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٨٦١.٧٥٢.٠٦) مليون وثمان مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وستة هللات قيمة عقد سنوي لخدمة الرسائل المجمعة، وذكر بأن بينة موكلته عقد مؤرخ في ٢٩/٧/٢٠١٢م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، وفاتورة صادرة من موكلته تتضمن مستحقاتها، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٨٦١.٧٥٢.٠٦) مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وستة هللات قيمة عقد سنوي لخدمة الرسائل المجمعة، وقدم بينة موكلته المتمثلة في عقد سنوي لخدمة الرسائل المجمعة بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠١٢م مذيلاً بتوقيع وختم الطرفين، وفاتورة صادرة من موكلته تتضمن مستحقاتها، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة، الأمر الذي يجعل المدعى عليها في حكم المتبلغ بالدعوى غيابياً، ولما نصت المادة (٥٧/٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١) بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ على أنه: "إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (١٧) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا"، وحيث نصت المادة (١٧) من نظام المرافعات الشرعية على: "للدائرة - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة أن - تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ وفي إحدى الصحف المكانية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود"، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها غيابياً والمدعى عليها على حجتها متى حضرت، ولها حق سماع دفوعها حيال الحكم حال اعتراضها عليه مستقبلاً، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً: بإلزام المدعى عليها: شـركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١.٨٦١.٧٥٢.٠٦) مليون وثمانمئة وواحد وستون ألفًا وسبعمئة واثنان وخمسون ريال وستة هللات، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430900627 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩١١٢٥٥٩لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شـركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٨٦١.٧٥٢.٠٦) قيمة عقد سنوي لخدمة الرسائل المجمعة، فصلت فيه الدائرة الابتدائية بحكم في موضوع الدعوى، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الناظرة للقضية باشرت النظر فيها وأصدرت بشأنها الحكم محل الالتماس المنتهي بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٠/ ٠١ / ١٤٤٤هـــ الصادر في القضية رقم ٤٣٩١١٢٥٥٩ لعام ١٤٤٣ه، ثانياً: الحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر الدعوى، لما هو مبين بالأسباب، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم طلب التماس إعادة نظر واستند فيه طلبه على المادة (ب/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية وذكر بأن ورقته هي توجيه صادر من إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء تبين اختصاص القضاء العام بالنظر في الدعاوى محل النزاع، بالإضافة الى ان نظام الاتصالات الجديد صدر بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه مما يجعل إحالة الاختصاص للجنة منصوص عليها في نظام سابق ملغي، كما أن هناك خطابات صدرت من قبل هيئة الاتصالات تفيد بانحسار اختصاصها عن نظر هذه الدعاوى وعليها خاطب الرئيس التنفيذي لموكلته معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وصدر منه الخطاب – المستند – الذي يفيد باختصاص المحاكم التجارية اذا كانت المطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات مقامة ضد احد التجار بسبب عمله التجاري الأصلي او التبعي وطلب قبول الالتماس شكلا ونقض الحكم والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١,٨٦١,٧٥٢ ريال، ثم جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للالتماس فأحال وكيل الملتمس على لائحة التماسه وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (٢٠١) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، ولا يغير من الامر تغير النظام السابق اذ الحكم قد صدر في ظل نظام ساري في وقته الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم في هذه القضية شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.