حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447132506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439457296/1443
رقم الحكم:447132506
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457296 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447132506 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٢٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه شنط واكسسوارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٦،٣١٧.٦٦) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال و ستة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية بعدم سداد المبالغ المستحقة غم الملائة مما أدى إلى الجاء موكلي للشكاية وتكبده لأتعاب المحاماة. وطالب بـإثبات التنازل عن الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ كشف حساب.٢_اثبات تعامل.٣_اقرار. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: عدم حضور أي من أطراف الدعوى وقد تعذر تبلغهم بالجلسة مما تقرر معه الدائرة رفعها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها الالكترونية ثم أضافت قائلةً: بأننا اصطلحنا مع المدعى عليها وأطلب إثبات تنازلي عن هذه الدعوى عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إثبات التنازل عن الدعوى، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها".مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتنازل المدعي عن دعواه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث