حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447185400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488950/1443
رقم الحكم:447185400
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488950 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447185400 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٩٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى نصها تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٢٨م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تشغيل) خلال (١٠) عشرة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٦١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٢٨م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية" لذا أطلب إلزام المدعى /عليه بدفع الدفع الشرط الجزائي أعلاه، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لها جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣ه حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، فأبرزت مذكرة نصها: (أولاً:- وقائع الدعوى:- بموجب عقد ايجار رقم ٣٥/٣٥ وتاريخ ١٦/٩/١٤٣٥هـ استأجرت موكلتي من أمانة المنطقة الشرقية مبني المطبخ القائم على القطعة رقم (١١٦٦) بالمخطط رقم (١/٣٢٦) بحي(...) ثم تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢/١١/١٤٣٥هـ على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل المطبخ نظير قيمة سنوية تقدر بمبلغ (٣٦١٠٠٠ ريال) ولكن المدعى عليها تثعرت في سداد مستحقات موكلتي حتى بلغت (١٠٠٥٦٢٥ ريال) مليون وخمسة ألاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وقد طالبت موكلتي المدعى عليها بضرورة سداد هذه المستحقات حتى تتمكن من سداد مستحقات أمانة المنطقة الشرقية لكن دون جدوى مما حدا بموكلتي لإقامة هذه الدعوى. وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي:- ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٠٠٥٦٢٥ ريال) مليون وخمسة ألاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال نظير تشغليها للمطبخ والمطعم مدار الدعوى. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال نظير ما تكبدته موكلتي من أتعاب المحاماة)، وبعد تأملها من الدائرة سألت وكيل المدعية عن طبيعة التعاقد، فذكرت بأن المطعم استأجر من قبل المدعية من البلدية وأعطي للمدعى عليها لتقوم بتشغيله على أن تسدد سنوياً مبلغ (٣٦١.٠٠٠) ريال، ثم سألتها الدائرة عن العقد فطلبت الإمهال لإرفاقه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكرت أن المستحق للمدعية مبلغ (٦٧٤.٦٢٥) ريال، وأن هناك مبالغ مسددة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت ذلك وطلبت الإمهال لتقديم المرفقات المتعلقة بالدعوى، ثم في جلسة لاحقة أفاد وكيل المدعية أنه بعد الرجوع لحسابات موكلته تبين صحت المبلغ المسدد وأن ما أقرت به المدعى عليها هو المبلغ المتبقي من المطالبة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٩/١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/(...) وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها/ (...)، وسألت الدائرة أطراف عما يودون إضافته، فقرر الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية وكالة يطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٧٤.٦٢٥) حسب ما أفادت به المدعية مؤخراً أن هذا المبلغ هو المتبقي من المطالبة، ستمائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً ، قيمة تشغيل مطعم، وحيث أقرَّت المدعى عليها وكالة بمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي؛ وحيث إن إقرار المدعى عليه تمّ مصاحباً لأهليته الشرعية وإرادته المتساوقة مع سلطان الإرادة ، مع انتفاء الموانع الشرعية المؤدية لذلك، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقرُّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعية، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة مركز (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة(...) مبلغاً وقدره (٦٧٤.٦٢٥) ، ستمائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث