حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044746/1444
رقم الحكم:4430097554
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044746 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097554 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449044746 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطعم (...) للأكلات الشعبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/01/11هـ الموافق 2021/08/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,800) ألف وثمانمائة ريال الحالة والمسددة بتاريخ الاتفاق، والدفعة رقم اثنان قيمتها (1,800) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ 1443/07/21هـ والمبالغ حالة السداد هي (1,800) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/07/17هـ الموافق 2022/02/18م حتى 1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م، وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800) ألف وثمانمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد جمع نفايات الكتروني مؤرخ في 2021/08/19م، وينتهي في 2022/08/19م، مبرم بين طرفي الدعوى. 2- اتفاقية الخدمة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/16 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين الالكتروني واليدوي، فأفهمته الدائرة بأن لموكلتها يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة فقررت قبول اليمين، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها لأداء يمين النفي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/23هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,800) ألف وثمانمائة ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800) ألف وثمانمائة ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات دعوى موكلتها المتمثلة في عقد جمع نفايات الكتروني مؤرخ في 2021/08/19م، وينتهي في 2022/08/19م، مبرم بين طرفي الدعوى. واتفاقية الخدمة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال، وبما أن بينة المدعية تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولكن لا تثبت المبلغ المطالب به وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أنه ليس لها إلا يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة فقبلتها، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم تحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (103/2) من نظام الإثبات ونصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً." مما تبين معه استحقاق المدعية لما تدعيه، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مطعم (...) للأكلات الشعبية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 1.800 ألف وثمانمائة ريالا.