حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433964604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444817/1443
رقم الحكم:433964604
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444817 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433964604 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٨١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها وصلات تركيب الأنابيب – عدد صناعية، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢١م، بثمن إجمالي قدره (٥٩,٦٨٧.٨) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريالًا وثمان هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٦٨٧.٨) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريالًا وثمان هللات، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، المتضمن (ختم شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (المدعية)، وتوقيع مدير الحسابات بها، وختم شركة (...) المحدودة (المدعى عليها)، وتوقيع (...) عنها) برقم (ACC-٣٥٩-٢١) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٦‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...)، هوية رقم (...) بالوكالة (...) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤١ه، وتشير الدائرة إلى حضور ممثل المدعى عليها وخرج قبل عقد الجلسة، وبسؤال الحاضر عن لائحة الدعوى أحال إلى لائحته، ثم طلب تصحيح طلبه ليكون إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره: (٥٩,٦٨٧.٨٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريالًا وثمانون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره: (٥٩,٦٨٧.٨٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريالًا وثمانون هللة، وحيث إن ممثل المدعى عليها قد حضر ثم خرج قبل عقد الجلسة؛ لذا فإن الخصومة تعد حضورية، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: أصل مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها (شركة (...) المحدودة)، وتوقيع (...) عنها، برقم (ACC-٣٥٩-٢١) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، تتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٩,٦٨٧.٨٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريالًا وثمانون هللة، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بهذا المبلغ استنادًا لهذه البينة، وفرطت المدعى عليها وكالة في الدفع عن نفسها بالخروج من الجلسة، فإن الدائرة تعتبر موجب هذه البينة وتعتد بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: ٥٩.٦٨٧.٨٠ ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث