حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447175539
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459887/1443
رقم الحكم:447175539
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459887 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447175539 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439459887 لعام 1443 هـ المدعي: محمد بن جويد بن قاسم الشريبي المدعى عليه: شركة آل سالم للمطابخ والانارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها موكلي كان يعمل مديرا عاما ورئيس مجلس المديرين لدى الشركة المدعى عليها ومسجل بسجلها التجاري وانتهت علاقته بها في غضون عام 2018م ورغم ذلك لا زال اسمه موجود بالسجل التجاري الخاص بالمدعى عليها مما قد يعرضه للمساءلة النظامية في حال وجود أي مطالبات عليها أوايقاف خدماته ومنعه من السفر في حال وجود أي طلبات تنفيذ ضدها فضلا عن ازعاجه بالعديد من الإبلاغات القضائية والاشعارات النصية والالكترونية التي ترد الى هاتفه الخاص بسبب وجود اسمه بالسجل التجاري كأحد مديرين المدعى عليها، وطالب موكلي المدعى عليها اكثر من مرة بضرورة رفع اسمه من السجل التجاري لانتهاء العلاقة وانعدام الصفة الا انها امتنعت عن ذلك اضرارا بموكلي.وطالب بإلزام المدعى عليها برفع اسم المدعي من السجل التجاري الخاص بها.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ السجل التجاري للمدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/11/1443هـ وملخصها: بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها،،وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته ونصها (موكلي كان يعمل مديرا عاما ورئيس مجلس المديرين لدى الشركة المدعى عليها ومسجل بسجلها التجاري وانتهت علاقته بها في غضون عام 2018م ورغم ذلك لا زال اسمه موجود بالسجل التجاري الخاص بالمدعى عليها مما قد يعرضه للمساءلة النظامية في حال وجود أي مطالبات عليها أوايقاف خدماته ومنعه من السفر في حال وجود أي طلبات تنفيذ ضدها فضلا عن ازعاجه بالعديد من الإبلاغات القضائية والاشعارات النصية والالكترونية التي ترد الى هاتفه الخاص بسبب وجود اسمه بالسجل التجاري كأحد مديرين المدعى عليها،طالب موكلي المدعى عليها اكثر من مرة بضرورة رفع اسمه من السجل التجاري لانتهاء العلاقة وانعدام الصفة الا انها امتنعت عن ذلك اضرارا بموكلي لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت آمل من فضيلتكم الزام المدعى عليها برفع اسم موكلي من السجل التجاري الخاص بها هذه دعواي والله يحفظكم ويرعاكم) وبطلب الجواب استمهل لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/1/1444هـ وملخصها: وبحضور وكيل المدعي وتخلف المدعى عليها أومن يمثلها ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برفع اسم المدعي من السجل التجاري الخاص بها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."؛ ولإنتهاء العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليها وبناء على السجل التجاري المرفق وبما أن من متطلبات الاستقالة رفع اسم المستقيل من الشركة، وبما أن عدم استكمال رفع اسمع من قيد سجلات الشركة يعتبر مخالفة وفيه ضرر والضرر يزال كما أن في ذلك تقصير في أداء مهام الإدارة وحرمان حق المستقيل من ممارسة أعماله الأخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة آل سالم للمطابخ والإنارة) سجل تجاري رقم (...) باستكمال إجراءات إسقاط اسم المدعي (محمد بن جويد بن قاسم الشريبي) هوية وطنية رقم (...) من سجلات شركة (شركة آل سالم للمطابخ والإنارة) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول أحمد الحميدي حميد الرحيمي العضو الثاني أحمد عبدالله عليان الصقر رئيس الدائرة القضائية فيصل بن صالح بن نايف العنزي