حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447038627
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165745/1443
رقم الحكم:447038627
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165745 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447038627 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439165745 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لتركيب المظلات شركة شخص واحد ـ المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 08/08/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) لتركيب المظلات) ضد (فرع شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (39824178) وتاريخ 30/07/1439هـ بشأن المطالبة بـ(مقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (1.352.470.51ريال) للمدعية وذلك حسب الصك رقم (824178) وتاريخ 06/06/1440هـ. وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة في تلك الدعوى. وأجاب وكيل المدعى عليها بأن المدعية كانت تطالب المدعى عليها بمبالغ تفوق مستحقاتها وذلك من خلال أربعة قضايا وقد حُكم للمدعية في دعويين وتم رد دعويين وتم الاستعانة بخبيرين في الدعاوى كان أحدهما في صالح المدعى عليها وأحدهما في صالح المدعية وأن تقدير المدعية لأتعاب المحاماة بمبلغ (250.000 ريال) هو تقدير تعسفي من قبل المدعية ومبالغ فيه وانتهى إلى طلب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية .فعقب وكيل المدعية بأن موضوع هذه الدعوى هو مطالبة المدعى عليها بأتعاب التقاضي التي تكبدتها موكلته في سبيل إقامة دعواها رقم (4178) وتاريخ 30/07/1439هـ، والدعوى المشار إليها أقامت موكلته للمطالبة بمبلغ (1.352.470.51 ريال) ثابت بموجب مطابقة رصيد موقعة ومعتمدة من المدعى عليها، وكانت الدائرة قد أصدرت حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. وأن أتعاب هذه الدعوى تمثل حوالي (18%) من قيمة المطالبة في القضية الأصلية. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة في الدعوى (4178/ق لعام 1439هـ) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها. ثم إنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة في الدعوى المشار إليها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى هو المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها في الدعوى وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة في تلك الدعوى مبلغ (130.000 ريال) دون باقي ما طلبته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتكريب المظلات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (130.000) مئة وثلاثون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك. ا