حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447112731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439000774/1443
رقم الحكم:447112731
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439000774 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447112731 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439000774 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذ الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 14/1/1443ه ذكر فيها المدعين وفي مرافعتهم أنه صدر حكم الدائرة التجارية الأولى في القضية رقم (39826585) والذي جاء نصه بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين نصيبهم من أرباح الأعوام المالية من عام 2016 وحتى عام 2018. وأنهم يطالبون في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بصرف نصيبهم من أرباح حصة مورثهم فيها للأعوام المالية (2018/2019/2020/2021م). وتلخصت إجابة المدعى عليها بأن دفعت ابتداءً بانعدام الصفة في المدعين باعتبار أنهم لم يدخلوا في الشركة ولم تتم الموافقة على تعديل عقد التأسيس بعد، وأن عليهم الدخول في عقد التأسيس أولاً. ثم المطالبة بالأرباح. كما دفعت بعدم صحة المطالبة بموجب عقد غير مكتمل الأركان الشكلية في نظر وزارة التجارة. مؤكداً بأنه في حال توقيع عقد التأسيس المحال إلى كاتب عدل الوزارة والانتهاء من نشره وقيده لدى إدارة السجل التجاري، سيتم تسليم المدعي أرباحه بصفته شريك في الشركة، وذلك بعد تكليف جهة خبرة لتوضيح الجوانب المحاسبية لاستحقاق المدعي نظراً لكبر قيمة مبلغ المطالبة حيث سبق الحكم في جزءٍ منها وذلك في الدعوى رقم (39826585). ثم عقب وكيل المدعي(...) بمذكرةٍ جاء فيه ما نصه نفيد فضيلتكم بصدور حكم بالصك رقم (437286898) من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الاستئنافية الثانية في القضية رقم (39825832)القاضي بتعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها (شركة (...)) وإدخال المدعي (...) وبقية ورثة (...)وهم: (...)و (...) و (...) في الشركة المدعى عليها كشركاء حسب أنصبتهم الشرعية من حصة مورثهم الشريك (...)، عليه؛ وحيث أن المدعي قد قام بمخاطبة الشركة المدعى عليها لتنفيذ الحكم وتعديل عقد التأسيس بناء على ذلك، وحيث أننا ما زلنا في انتظار رد الشركة المدعى عليها، فإننا نطلب من فضيلتكم وقف السير في الدعوى لحين ذلك. فأعقب وكيل المدعى عليها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق صفة المدعين. ثم قرر وكيل المدعي أن حكم الدائرة الاستئنافية الثاني القاضي بتعديل عقد التأسيس وإدخال(...) وبقية ورثة (...)قد تم تنفيذه وأن موكله يسحب طلبه في وقف السير في هذه الدعوى. ثم عقب الأطراف أنه بفضل الله تم استكمال إجراءات الحلول الودية بينهم وتم توقيع تعديل عقود التأسيس أمام كاتب عدل يوم الأحد 27/11/1443هـ واستعدت المدعى عليها بتسليم الأرباح خلال أسبوع من تاريخه، وعقب وكيل المدعى عليها أن موكلته بصدد استكمال إجراءات التسليم عن طريق الحوالات البنكية وفق المتبع. وفي جلسة اليوم عقب الطرفان أنه تم إنهاء الموضوع صلحاً وفق ما سبق الإشارة إليه، ثم قرر وكيل المدعي تنازل موكله عن الدعوى، وطلب إثبات ذلك. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي ابتداءً إلزام المدعى عليها بأن تصرف له أرباحه في الشركة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان المدعي هو المتصرف في دعواه إنشاءً وإنهاءً، وحيث قرر وكيل المدعي في جلسة اليوم تنازل موكله عن الدعوى وفق ما ساقته الوقائع؛ عليه تنتهي الدائرة إلى إثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل (...) سجل مدني رقم (...) عن الدعوى رقم (439000774) المقامة منه ضد شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...). رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث