حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433915578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439355908/1443
رقم الحكم:433915578
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355908 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433915578 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٥٩٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للنظافة التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م اتفق أطراف الدعوى على فتح حساب بالآجل بين موكلته وبين المدعى عليها للقيام بتوريد بعض من منتجات موكلته للمدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بسداد قيمة الطلبيات والكميات، وقامت موكلته بتوريد جميع الكميات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٢٢٨) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة ضريبية. ٢- طلب فتح حساب آجل. ٣- مطابقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وفيها حضر وكيلة المدعية (...) بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها من عدمه ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها لم يتبين لجوء المدعية للمصالحة قبل قيد الدعوى ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن لجوء موكلتها للمصالحة قبل قيد الدعوى فأجابت بأن موكلتها تقدمت للمصالحة أثناء تقديم الدعوى ثم أحيلت إلى منصة تراضي وعقدت فيها جلستين والقسم المختص فيها هو من يحيلها إلى الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الوثيقة فذكرت أنها لا تملك نسخة منها وأنها بعد دخولها لموقع لمركز تراضي فلم تجد أي وثيقة انتهاء الصلح وبناء على المادة (٥٨) من اللائحة المشار اليها قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، ونصت المادة ٢٤٠ منها على " يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة" وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن المادة ٥٩ من ذات اللائحة نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. ٢- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة." ونصت الفقرة الأولى من المادة ٢١ من النظام على " ١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة ٢٠ من النظام" ونصت الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من النظام على: " ٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ/ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثائق التي تحددها اللائحة." ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي، ولاسيما وأن وكيلة المدعية قررت بأنها لا تملك نسخة من وثيقة إنتهاء المصالحة وبعد دخولها لموقع مركز المصالحة لم تجد أي وثيقة مرفقة، مما يؤكد عدم سبق اللجوء للمصالحة في هذه الدعوى، وحيث إن استيفاء كامل الإجراءات الشكلية مناط بالمدعية فلها إن رغبت إعادة إقامة الدعوى بعد استيفائها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.