حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447018799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439425987/1443
رقم الحكم:447018799
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439425987 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447018799 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٥٩٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة مصنع (...) لانتاج قواعد اللمبات الفلورسنت شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركـة (...) التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ (...) بالهوية رقم (...) ، بالوكالة رقم (...)، بلائحة ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقة لموكلته على المدعى عليها لقاء توريد لمبات وأدوات كهربائية بمبلغ (٣٩.٥٠٩) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة اليوم حضر وكيل المدعية آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وباطلاع الدائرة عليها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٩.٥٠٩) ريال، وذلك مقابل توريد لمبات وأدوات كهربائية للمدعى عليه، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغها من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرزت وكيلة المدعية بينتها على دعواها والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ٣١\١٢\٢٠٢١، والمتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها/ شركـة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة مصنع (...) لانتاج قواعد اللمبات الفلورسنت شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ ٣٩.٥٠٩ ريال تسعة وثلاثين ألف وخمسمائة وتسعة ريالات، والله الموفق.