حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439432999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432999/1443
رقم الحكم:439432999
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432999 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439432999 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمة وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بأنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها سائق معدات ثقيلة لمدة عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٣,٥٧٦) ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ سدد منها مبلغ قدره (١١,٠٨١) أحد عشر ألف وواحد وثمانون ريال، وتبقى بذمتها لموكلتها مبلغ قدره (٤٢,٤٩٤) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤٢,٤٩٤) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال، عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٨/٠١م حتى ٢٠٢٠/١١/٣٠م. وقدمت لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من أوامر الشراء، مذيلة بتوقيع الطرفين. ٢- مجموعة من الفواتير، مذيلة بتوقيع الطرفين وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم ذكر الطرفان بأن هذه الدعوى قد انتهت صلحا وطلبا اثباته ونصه: (١- تم الاتفاق على إنهاء الدعوى بصلح منهي للنزاع.٢- حيث أن قيمة المطالبة مختلف عليها.٣- تم الاتفاق وسداد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨ مبلغ قدره (٤١,٧١٤.٢٤) واحد وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة عشر وأربع وعشرون هللة و بذلك تعتبر هذا الصلح مخالصة نهائية بين الطرفين في التعامل محل هذه الدعوى ومنهية لأي مستحقات بين الطرفين ناتجة عن هذا التعامل.٤- اتفق الطرفان بأن يتم قيد هذه المخالصة لدى الدائرة ناظرة القضية رقم (٤٣٩٤٣٢٩٩٩) ليصدر بها حكم بإثبات الصلح). هكذا اتفقا وطلبا اثباته في صك الحكم، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤٢,٤٩٤) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال، عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٨/٠١م حتى ٢٠٢٠/١١/٣٠م. وبما أن وكيلة المدعية يهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها لقاء قيام موكلتها بتأجير سائق معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها. وبما أن طرفا الدعوى اتفاق على الصلح ووكالتهم تخولهم حق ذلك، وبما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية ١٢٨ – وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا كما هو مثبت في هذه الجلسة، وطلبا من الدائرة إثباته، والإلزام به، وإصدار حكم بموجبه، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بأثبات الصلح المبرم بين الطرفين الوارد في واقعات الدعوى. والله الموفق، وصل الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث