حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531092211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571191647/1445
رقم الحكم:4531092211
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571191647 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531092211 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩١٦٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...)للمقاولات شركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على صاحب المؤسسة المدعى عليها (...)بموجب هوية وطنية رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي ، كما حضر (...)هوية وطنية رقم (...) الحاضر عن المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى احال الى صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (رخام) عدد (٠) (رخام ارضيات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٨٦,٠٢٠.٥٠) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (١٩٣,٠١٠.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وعشرة ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٨.٠٠) ثمانية أيام وآلية التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٩٣,٠١٠.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وعشرة ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم المبيع مما أدى إلى (اللجوء للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩,٣٠١.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي ثم قرر المدعي وكالة بأن المدعى عليه قد سدد جزء من مبلغ المطالبة وتعهد بسداد ما تبقى خلال الشهرين القادمين وحرر مقابل ذلك سندات لأمر هكذا أجاب ثم عرض المدعي وكالة مضمون الصلح والذي تضمن النص التالي (الموضوع: إنهاء قضية. اتفاقية إنهاء قضية لما كانت شركة (...)للمقاولات سبق وأن أقامت قضية ضد مؤسسة (...)لصاحبها (...)مقيدة برقم ٤٥٧١١٩١٦٤٧ لدى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام للمطالبة بمبلغ قدره ١٩٣٠١٠ ريال والمتعلقة بتوريد مادة الرخام من قبل مؤسسة (...)لصالح شركة (...)، ولكون الطرفين وصلا إلى حل ودي لتسوية المتبقي من مبلغ المطالبة وسداده وذلك على النحو التالي: 1- تحويل مبلغ قدره سبعون ألف ريال حالا إلى حساب شركة (...). 2- تحرير سند لأمر بمبلغ ٣٥ ألف ريال باسم صاحب المؤسسة تستحق بعد ٣٠ يوم من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. 3- تحرير سند لأمر بمبلغ ٣٥ ألف ريال باسم صاحب المؤسسة تستحق بعد ٦٠ يوم من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. وبما أن مؤسسة (...)التزمت بما ورد أعلاه وتعهدت بسداد المبلغ المتبقي قبل حلول موعد استحقاق السند لأمر فإن شركة(...)ستقوم بالتنازل عن القضية واثبات هذا الصلح. • في حال عدم التزم مؤسسة (...)بسداد المبلغ المتبقي والمذكور في الفقرة ٢ و ٣ أعلاه فإن لشركة (...)المطالبة بجميع المستحقات الناتجة عن هذه القضية كما سيتم المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن التأخير والمماطلة وأضرار التقاضي. ولإثبات الصلح جرى تدوينه والتوقيع عليه من الطرفين الطرف الأول شركة (...)للمقاولات الطرف الثاني مؤسسة (...))وقد رات صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فإن الدائرة لا تجد مانعا من إجازته وإثباته على النحو المتفق عليه وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد المرعبة في الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة لطلبهما وإلزامهما بما تصالحا عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وثبوته وإمضائه وذلك على نحو ما ورد في محضر المرافعة أعلاه وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث